حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430608623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422202/1444
رقم الحكم:4430608623
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422202 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430608623 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470422202 لعام 1444 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية- بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- بأنه سبق وأن تقدم وكيل المدعين بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن مورثة موكيله (...) توفيت بموجب صك حصر الورثة الصادر من دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف برقم (...) في 24 / 12 / 1442ه والمتضمن انحصار ورثتها في زوجها (...) وأولادها منه، وهم كل من: (...، و...، و...، و...، و ...، و...، و...، و...)، وأن مورثة موكيله أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها (شركة (..)) ولها استحقاق بتاريخ 11 / 12 / 1442ه يبلغ مائتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً وستة وعشرون هللة، امتنعت الشركة المدعى عليها عن تسليمه من غير وجه حق، وإلجاء موكيله إلى التقاضي، وختم صحيفته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بتسليم المدعين مبلغا وقدره (226,632.26) مائتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً وست وعشرون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر الدعوى جرى تحديد يوم الأحد بتاريخ 24 /05 / 1444هـ موعدا للنظر الأولي للدعوى افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعين جمال (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه تقدم بصحيفته المشار إليها آنفا، وحصر طلبات موكيله فيما تضمنته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع شكلا بانعدام صفة موكلته، وأن الصفة منعقد لمجلس إدارة الشركة باعتبار الدعوى خلافا بين الشركاء المساهمين والمجلس، وموضوعا بإنكار امتناع موكلته عن تسليم المبلغ المطالب به، وقرر أنه سبق لها أن خاطبت المدعين باستلام المبلغ المثبت في حساب جاري مورثة المدعين ممثلا في مبلغ وقدره (٢٢٦،٦٣٢) ريال، وإتمام الإجراءات المتعلقة بالاستلام والتوقيع على ذلك، إلا أن المدعين امتنعوا عن الحضور وطالبوا بتحويل المبالغ بشكل مباشر، وبعرض الصلح على الأطراف امتنعوا عنه، وعلى إثره قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: (09/07/1444هـ) حضر الطرفان وكالة، وجرى فيها سؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على سبق مخاطبة موكلته للمدعين، فأبرز الخطاب الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ (22/ 10/ 1443هـ) والخطاب الجوابي الصادر بتاريخ (9/ 11/ 1443هـ) والخطاب الصادر على مطبوعات (مكتب (...) -محامون ومستشارون-) الصادر بتاريخ (16/ 6/ 2022م)، وبعرضها على وكيل المدعين أجاب بأن المدعى عليها رغبت في التوقيع على مخالصة مرسلة لبريد موكيله، تتضمن عبارة يفهم منها حصر استحقاق موكيله في هذا المبلغ، وهذا ما لا يقر به موكيله، لوجود دعاوى مرفوعة من المدعى عليها أمام محكمة القطيف قد يظهر من خلالها استحقاقات إضافية، ولذا امتنع موكلوه من توقيع هذا الخطاب، وبسؤال الأطراف عما يودونه إضافته قرر وكيل المدعين الاكتفاء، وقرر وكيل المدعى عليها بأن الدعاوى التي أشار إليها وكيل المدعين هي دعاوى بين الورثة ولا علاقة للمدعى عليها بها، واكتفى بذلك، وعلى إثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/ 07/ 1444هـ حضر الطرفان وكالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفا، ولئن اطلعت الدائرة على ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعين من فحوى مطالبتهم ما سرده وكيلهم في دعواه ولئن كان الاختصاص معقودٌ للمحكمة التجارية استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاص المحاكم التجارية، وحيال نظر القضية موضوعا، وبما أن المدعين يهدفون من مطالبة المدعى عليها بتسليم حقوق مورثتهم في الشركة المدعى عليها وقدره (٢٢٦,٦٣٢) مئتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالا، وبما أن المدعى عليه وكالة قابل هذه الدعوى بالدفع شكلا بانعدام صفة موكلته، وانعقاد الصفة لمجلس إدارة الشركة، وموضوعا بالإقرار بالمستحقات العائدة لمورثة المدعين، وإنكار الامتناع عن تسليمها. أما عن الدفع الشكلي بانعدام الصفة، ولما كانت المادة (52) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ (28 / 1 / 1437هـ) والساري وقت نشوء الواقعة قد قررت ما نصه: "شركة المساهمة شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها."، ولما كانت الدعوى مطالبة بدين مستحق لشريك ممثلا في مورثة المدعين، ولا يتصل بتصرف قصر فيه المنظم المسؤولية فيه على رئيس مجلس الإدارة أو أعضائه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع. وعن الموضوع، ولما كان الثابت إقرار وكيل المدعى عليها بالحق المطالب به، ولما كان الإقرار حجة على المقر، ولا يفتقر إلى ما يعضده، واستنادا لصك حصر الورثة الصادر من دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف رقم (...) وتاريخ 24 / 12 / 1442هـ المتضمن حصر ورثة (...) في المدعين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة بحسب النصيب الشرعي لكل منهم. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، ولما كانت هذه المطالبة تعد أحد صور التعويض والقائم على تحقق أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والدائرة في سبيل التحقق من قيام ركن الخطأ لم يثبت لها قيامه على أساس؛ إذ المدعى عليه وكالة قد أقام البينة على مخاطبة المدعين باستلام مبلغ المطالبة قبل قيد هذه الدعوى أمام المحكمة، مما يرتفع معه وصف المطل الموجب للتعويض عن غرم الشكاية؛ الأمر الذي تكتفي به الدائرة عن التحقق من باقي أركان المسؤولية التقصيرية، وتنتهي إلى رفض طلب المدعين للأتعاب لما تقدم، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذي السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعين مبلغا قدره (226,632.26) مائتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً وست وعشرون هللة حسب أنصبتهم الشرعية ورفض طلب الأتعاب لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث