حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430661812
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449037005/1444
رقم الحكم:4430661812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037005 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430661812 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449037005 لعام 1444 ه المدعي: شركة الشارقة للبيئة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ فواز فهد مبكي بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل بوزارة العدل في مدينة عمان الأردنية وتاريخ 21/02/2018م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في عمان، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تطعن في قرار لجنة التظلمات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤيد لقرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية "كلمة أيون بحروف عربية باللون الأسود ورسم داخل الحرف العربي واو شكل لدائرة غير مكتملة باللون الأبيض وبشكل مميز رقم 343911 بالفئة (9) وذلك بدعوى التشابه مع العلامة (كلمة أيون بحروف لاتينية باللون الأسود بأشكال هندسية أسفلها عبارة أيون الاستراتيجية باللون الأسود تتوسط خطين أفقيين من الأعلى والأسفل باللون الأسود" المسجلة برقم (...) باسم شركة أيون الاستراتيجية) وذلك استنادا لنص الـمادة 3/11 من النظام حيث يؤكد بأن علامة موكلته استوفت كافة المتطلبات النظامية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية وفقاً لنص الـمادة 2 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إن علامة موكلته محل التظلم تتكون من كلمة كُتبت بطريقة مميزة وأشكال مميزة ورسوم وألوان مختلفة وكل هذا يجعلها ذات طابع أصيل متفرد ولها ذاتيتها الخاصة وما يدل على أنها خاصة بموكلته وهي بذلك قابلة لتمييز منتجات وخدمات موكلته وصالحة للتسجيل كعلامة تجارية وفقاً لنظام العلامات التجارية وحيث استند قرار الرفض على المادة (3/11) فإنه لا يوجد تشابه من شأنه تضليل المستهلكين المؤدي إلى الإضرار بمصالح العلامتين كما يظهر التمايز والتباين بن العلامتين حيث كتبت علامة المدعية باللغة العربية والعلامة سبب الرفض كتبت باللغة الإنجليزية إضافة إلى اختلاف الفئات بين العلامتين وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار محل الدعوى وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه وأحيلت للدائرة حيث باشرت النظر حيث سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأجابت ممثلة الجهة المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة ذكرت فيها وقائع تقدم المدعية بطلب تسجيل العلامة لدى الهيئة وموضوعيًا فإن العلامة التجارية تتكون من عنصرين العنصر البصري والعنصري اللفظي ولتحديد التشابه ينظر إلى مجموع العلامة وحيث إن نظام العلامات التجارية كفل الحماية لأصحاب العلامات وللمستهلكين على حد سواء وورد في تعريف العلامة التجارية في المادة (2) من نظام العلامات التجارية الخليجي "...إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى..." لذا فالاستناد إلى تطابق الجرس الصوتي بين العلامتين في الحالة الماثلة معتبر إذا ما تم النظر إلى مصلحة المستهلك وبالمقارنة بين نطق العلامتين نجد أن كلاهما ينطق (أيون) ونظراً لتطابق العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العلامة محل الدعوى والعلامة سبب الرفض فهذا من شأنه أن يوقع المستهلك في اللبس والخلط لا محالة وانتهت في جوابها إلى طلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام وأجاب عنها وكيل المدعية بمذكرة ذكر فيها أن التشابه الممنوع نظامًا هو التشابه الحاصل بمجموع العلامة لا في أحد أجزائها وأنه ينظر إلى المظاهر الرئيسية للعلامة لا تفاصيلها الجزئية ولم يخرج بمضمون المذكرة عما أورده في صحيفة الدعوى وقرر تمسكه بما قدمه سابقًا وأحال إليه ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة النظر في العلامات التجارية المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (343915) بالفئة رقم (42) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 17/11/1443هـ وذلك باطلاع الدائرة على نسخة تبليغ المدعية من قبل الجهة المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 16/01/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (343915) بالفئة رقم (42) وبعد الاطلاع على الدعوى والمرفقات وأسباب القرار محل طلب الإلغاء وبما أن الجهة المدعى عليها أسست رفضها للطلب تسجيل المدعية لعلامتها (أيون) بناءً على تشابهها مع العلامة (أيون) المسجلة برقم (...) باسم شركة أيون الاستراتيجية وعليه فإنه وباطلاع على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتطابق في الكلمة المراد تسجيل العلامة عليها وهي كلمة (أيون) واستنادًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11/ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه " مما يتحقق معه مناط هذه المادة على علامة المدعية وانتهاءً بتطبيقها منع المدعية من التسجيل وهو ما تنتهي الدائرة معه إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتخلص إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430661812 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 449037005 لعام 1444 ه المدعي: شركة الشارقة للبيئة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 08/06/1444ه في القضية رقم 449037005 وتاريخ 19/01/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يطلب فيها إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة النظر في العلامات التجارية المتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم (343915) بالفئة (42) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى فتقدمت المدعية شركة الشارقة للبيئة بواسطة محاميها فواز بن فهد مبكي بلائحة اعتراضية في تاريخ 08/07/1444ه تضمنت: أن حكم الدائرة مصدرة الحكم قد جانبه الصواب، وانحرف عن المسار الصحيح للدعوى، وأخطأ التفسير الصحيح لوقائع الدعوى ونصوص النظام، كما افتقر إلى التسبيب السليم والكافي، مما يجعله حرياً بالنقض والإلغاء، لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع أو النظام. كما أوردت الوقائع التي سردتها المحكمة الموقرة، في سياق حكمها أن دعوى المدعية الطعن في قرار لجنة التظلمات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤيد لقرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (كلمة أيون بحروف عربية باللون الأسود ورسم داخل الحرف العربي واو شكل لدائرة غير مكتملة باللون الأبيض وبشكل مميز) رقم (٣٤٣٩١١) بالفئة (۹)، بينما أسباب الحكم ناقشت وارتكزت على رفض لجنة التظلمات لطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة (٤٢)، ولم تورد أي سيرة بعد ذلك للطلب محل الدعوى، لا من قريب أو بعيد، إذ من الواضح أن الدائرة الموقرة أخطأت الطلب محل الدعوى الأصلية، وأنبرت لطلب آخر لا علاقة له بهذه الدعوى. مما جعل قرارها بعيداً كل البعد عن واقع الدعوى، ويكون واجب النقض والإلغاء. كما أن حكمها أخطأ حينما نظر في علامة أخرى وطلب آخر بخلاف الطلب والعلامة محل الدعوى، إذ ان العلامة محل الدعوى بحروف عربية مميزة، بينما العلامة التي تطرق لها الحكم وإن كانت للمدعية إلا أنها بشكل آخر وبحروف لاتينية، كما إن العلامة محل الدعوى خاصة بمنتجات الفئة (٩) بينما العلامة سبب الرفض متعلقة بخدمات الفئة (٤٢)، والعلامة التي انبرى لها الحكم متعلقة بخدمات الفئة (٤٢). إن قرار رفض العلامة أساساً بني على أنها ستضلل الجمهور، إلا أنه في الواقع من غير المتوقع أن يختلط على ذي بصيرة التفريق بين منتج ومحل خدمة، فلا يُعقل أن شخصاً يرغب في خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، أو الخدمات المعمارية، يختلط عليه الأمر عندما يرى منتجات أجهزة وأدوات تصوير فوتوغرافي فيعتقد أنها الخدمة التي يطلبها. حيث أن المدعية تمتلك عدة تسجيلات لعلامتها وفي عدة فئات وما يؤكد تضارب قرارات إدارة العلامات التجارية رفضها للطلب محل الدعوى رغم أنه بحروف عربية، وقبولها لنفس العلامة بحروف لاتينية وفي نفس الفئة (۹)، دون أن تكون العلامة سبب الرفض عائقاً. فكيف قُبلت العلامة الأخرى وتم تسجيلها برقم (...) رغم أنها بحروف لاتينية، ورفضت العلامة محل الدعوى على أساس أنها ستضلل الجمهور؟ وهذا يؤكد أن قرار رفض الطلب محل الدعوى لم يكن مستنداً على أسس نظامية، مما يوجب نقضه والغاؤه. كما أن مبدأ التخصيص يعني نسبية الحق من حيث المنتجات أو الخدمات، إذ أن اختلاف المنتجات أو الخدمات بين العلامتين يمنع إيقاع الجمهور في اللبس بينهما، فإذا اختلفت المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامتين، فهذا يعني بشكل أكيد اختلاف مصدرها ومن ثم يستبعد حدوث خطر الخلط لدى الجمهور حول مصدر السلعة أو الخدمة، كما ان ملكية العلامة التجارية تعطي صاحبها الحق باستعمالها في السلع والخدمات المخصصة لها ولا يتعداه إلى ما سواه، وان ملكية العلامة بالنسبة لنوع من الخدمات لا يعني ملكيتها على الخدمات الأخرى المختلفة. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 01/08/1444ه حضرت ممثلة الهيئة افنان غزاي عيسى الحربي الموضحة بياناتهم في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المستأنفة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وطلبت الدائرة من ممثلة الهيئة تقديم نسخة من الدعوى المدرجة في النظام فقدمت نسخة منها وباطلاع عليها تبين ان طلب المدعي يتعلق بالعلامة رقم 343915 في الفئة 42، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وما قدم في الاستئناف لا يخرج عما سبق أن قدم أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. مع تصحيح ما تضمنته وقائعه بشأن طلب التسجيل محل الدعوى والفئة المطلوب تسجيل العلامة عليها، حيث إن محل الدعوى هو الطلب رقم (343915) بالفئة رقم (42) وفقاً لما جاء في أسباب الحكم محل الاستئناف وهو ما يتفق مع نموذج بيانات الدعوى الإلكتروني وصحيفة الدعوى المرفقة به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 08/06/1444هـ في القضية رقم 449037005 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.