حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430968735
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646664/1444
رقم الحكم:4430968735
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430968735 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: الشركه (...) لصناعة الثلاجات (شركة شخص واحد) الوقائع: تقدمت المدعية شركة (...) للنقليات للمحكمة التجارية بجدة الدعوى التالية: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد وقطع غيار الثلاجات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٠٤,٩١٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي استناداً على (فواتير وكشف حساب) . ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ١٤ لكي تنظرها وجرى فتح الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم: (...)،كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين تعذر تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة نقل، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١-إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٠٤,٩١٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-خطاب التفويض، ٢- فاتورتان فيهما تواقيع للمدعى عليها، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولم يتبين أيضاً تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وبسؤال وكيل المدعي عن التواقيع الذي ذكر أنها ظاهرة على الفواتير وبيان موضعها حيث لم يتبيّن للدائرة أيٌّ منها أجاب عن ذلك قائلاً: التوقيع الظاهر في نصف الفاتورتين، وأما التفويض الصادر من المدعى عليها بالنقل والتخليص فقد أرفقته في النظام ، وقد أرفق المدعي وكالة ما ذكر أنه تفويض صادر من المدعى عليها لصالح موكله بالتخليص الجمركي والنقل، وبعد سؤال عن أن التفويض المرفق في ملف القضية قد انتهى قبل صدور الفواتير المرفقة في ملف القضية فأجاب قائلاً: هناك تفويض آخر ولكن يجب علينا مخاطبة الجمارك وعليه جرى إفهامه أن له مهلة ١٠ أيام لإرفاق ما يلزم وعليه جرى تأجيل الجلسة. حضر ممثل المدعي المدونة بياناته أعلاه، وقد كان وكيل المدعي قد استمهل الدائرة القضائية لإرفاق ما ذكر أنه تفويض صادر من المدعى عليها لصالح موكله ولم يتبين إرفاق وكيل المدعي لأي شيء من ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تطالب المدعية لإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره ٣٠٤٩١٥.٠٠ ثلاث مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة عشر ريالاً مقابل أجرة نقل وتخليص جمركي، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب وتعذر تبلغها، وفي انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية ١. إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً. ، وبالنظر إلى ما قدمته المدعية وجدت الدائرة أنه كل ما قدمه لا يعد بينة موصلة وذلك أن التفويض الصادر من المدعى عليها لصالح المدعية كان لتاريخ سابق تاريخ الفواتير التي تدعي المدعية استحقاقها لها، ونظرا إلى أن المدعية لم تقدم أي شيء يثبت تفويض المدعى عليها لها بالاستلام والنقل، ونظرا إلى التواقيع المنسوبة للمدعى عليها على هذه الفواتير ظاهرة في منتصف الفاتورة، ولم يجر التوقيع في المكان المعتاد، ويظهر في الفواتير مكان خاص بتوقيع الاستلام لم يظهر فيه للدائرة أي توقيع، ونظراً إلى أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ليس مبلغاً يسيراً يُكتفى به بفاتورة حررت بشكل غير منتظم، ونظر إلى أن المطالبة المُدعاة قد مضى عليها ما يزيد على ٧ سنوات ولم ترفع المدعية القضية إلا بعد مرور هذه المدة الطويلة، مما رأت معه الدائرة رفض الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430968735 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: الشركه (...) لصناعة الثلاجات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي: شركة (...) للنقليات، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى تقدم محامي المدعي بطلب التماس إعادة النظر حيث صدر حكم الدائرة الابتدائية بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، وصدر حكم هذه الدائرة بعدم جواز النظر لعدم وجود طلب بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ وخلال المدة التي لم تنتهي للاعتراض والاستئناف على الحكم وتشير الدائرة إلى أن الالتماس قيد بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ ويذكر مقدمه أنه اعتراض بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ وقدم مذكرة لدى التواصل العدلي، وأن الدائرة أصدرت حكمها بعدم الجواز قبل نهاية المدة النظامية للاعتراض، وتقرر الدائرة إعادة إبلاغ الطرفين بالموعد، وبجلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، للنظر في التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي والذي أشار فيه إلى الإجراء الصادر من المحكمة، والذي لم يتمكن معه من تقديم اعتراضه، فأفهمته الدائرة بتقديم طلب بذلك على بريد الدائرة الالكتروني، لإجراء المقتضى النظامي، وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس، ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعي التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة ٨٦ من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة ٢٠٠ التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول إلتماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي شكلا، وبالله التوفيق.