حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430669454

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٣٦٣٧٦٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430669454
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363762 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430669454 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٧٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها لوحة إعلانية لمدة (١٠) سنوات هجرية، وقيمة الأجرة (٢٠٠،٠٠٠.) مائتا ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٠،٠٠٠) عشرون ألفًا ريال بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ، ولم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٦٤٤،٨٤٧) ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤٤،٨٤٧) ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م. ثم قدمت المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: سبق الفصل في الدعوى. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه: صك الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السادسة في المحكمة التجاري بجدة، لدعوى مقامة من المدعي ضد شركة (...) المحدوده، وقد أدخلت المدعى عليها خصماً للمدعي، للمطالبة بإلزامه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١٦،٦٦٦) خمس مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، عن الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، ودفع أتعاب محاماة بقيمة (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وانتهت بمنطوق حكم نصه، رفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقد كان وكيل المدعى عليها قد أرفق جواباً على الدعوى ومضمونهما أن المحكمة غير مختصة مكانياً، إضافة إلى أن الدعوى سبق الفصل فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم جواباً على ذلك ذكر فيه أن المدعى عليها في تلك القضية كانت مدخلة، ولم تكن الدعوى في مواجهتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: رفع الجلسة للنطق بالحكم. وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤٤،٨٤٧) ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: سبق الفصل في الدعوى، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة لمتبقية وقدرها (٦٤٤،٨٤٧) ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وبما أن ممثل المدعى عليها دفع بسبق الفصل في الدعوى، وذلك بصدور صك حكم بمطالبة المدعي، وأرفق وفق ذلك صك الحكم، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه برقم (٤٣٠٨٣٠١٨٦)، وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ، لدعوى مقامة من المدعي ضد شركة (...) المحدوده، وقد أدخلت المدعى عليها خصماً للمدعي، للمطالبة بإلزامها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١٦،٦٦٦) خمس مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، عن الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، ودفع أتعاب محاماة بقيمة (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وانتهت بمنطوق حكم نصه، رفض الدعوى، بما يتضح للدائرة سبق الفصل في المطالبة، وتداخل المدة المطالب بها في هذه الدعوى في القضية التي سبق الفصل فيها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430669454 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٧٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤٤،٨٤٧) ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، لقاء تأجير لوحة إعلانية لمدة (١٠) سنوات هجرية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ الذي قضى: بعدم قبول الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٢/٠٦/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٣٦٣٧٦٢) القاضي: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث