حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430655814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470634110/1444
رقم الحكم:4430655814
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634110 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430655814 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470634110 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (126,062) مائة وستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب المدعية مظلات وأبواب معدنية للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/07/11هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (66334402)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن الدعوى أرفقت ما نصه "1- حيث أنه بتاريخ 1443/8/13 تم الاتفاق على ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وهي أعمال توريد وتركيب مظلات معدنية مغطاه بقيمة (182,280) ريال، أبواب معدنية بقيمة (567,600) ريال، لتصبح القيمة الإجمالية للأعمال (843,662) ريال 2- وحيث أنه تم تسليم كامل الأعمال بموجب الإستلامات المرفقة 3- وحيث أنه بموجب الخطابين المؤرخين في 2016/10/31 و 2018/10/08 المدعى عليه قام بسداد مبلغ (567,600) عن أعمال الأبواب, ومبلغ (150,000) ريال عن المظلات, ليصبح الإجمالي المسدد (717,600) ريال, فإنه تبقى في عن أعمال المظلات مبلغ وقدره (32,280) ريال و مبلغ عن الأبواب (93,782.90)؛ فإن الإجمالي المتبقي في ذمة المدعى عليها (126,062) ريال4- وحيث أنه بتاريخ 1444/06/09 تم اخطار المدعى عليها في سداد ما تبقى في ذمتها ولم تقوم بالدفع حتى الآن.وحيث ان موكلتي قامت بتأمين المواد لكامل المشروع وتكبدت الخسائر وتضررت بذلك الامر واستنادا على قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولإضرار " والقاعدة الفقهية " الضرر يزال "اطلب من فضيلتكم الآتي:- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (126,062) ريال". وبسؤاله عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد وسندات التسليم والفواتير ولضرورة إجابة المدعى عليها فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 29 /07 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (67958155)، ثم أكدت الحاضرة على طلبها الماثل في هذه الدعوى المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(126.062) مائة وستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، تمثل توريد وتركيب المدعية مظلات وأبواب معدنية للمدعى عليها وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وفي الموضوع: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (126,062) مائة وستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب المدعية مظلات وأبواب معدنية للمدعى عليها، وبعد سماع الدعوى وبالاطلاع على مستندات المدعية والمتمثلة بالعقد وسندات التسليم والفواتير، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية /شركة مصنع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (126.062) مائة وستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.