حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430827028

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439509303/1443
رقم الحكم:4430827028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509303 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430827028 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439509303 لعام 1443هـ المدعي: محمد معوض بن مزيد المطيري المدعى عليه: سلطان بن سعد بن هديب السكيك الوقائع: وجيز وقائع هذه القضية يتلخص في أن المدعي اختصم المدعى عليه ويطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال، كونه رأس المال ، ومبلغ (66.000) ستة وستون ألف ريال كونه قيمة الأرباح ، وذلك بناء على دعواه التي نص فيها على وجود شراكة بين الطرفين وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (اقساط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اقساط ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد). قيدت القضية في المحكمة وأحيلت إلى هذه الدائرة فجرى منها تحديد موعد لنظر هذه القضية ، وفي 25/1/1444هـ عقدت الجلسة الأولى وفيها: حضرا المشار إليهما وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (434972335) كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى صحيفة الدعوى والتي يحصر مطالبته في إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال البالغ (40000) ريال واتعاب المحاماة البالغة (7000) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن المؤسسة قائمة على بيع التقسيط بماله واموال اخرين مطالباً ببينات المدعي ، وسألة الدائرة وكيل المدعي هل للقضية حكم سابق من محكمة اخرى فأفاد بأن ليس فيها واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. وفي جلسة 5/5/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المرفق في أوراق القضية جرى طلب المدعي أصالة لسؤاله عن بعض بنوده، فذكر وكيله أنه خارج المملكة وسيعود بعد يومين، عليه أجلت الجلسة لموعد آخر لحين حضوره، على أن يحرر دعواه ويرفق كافة أسانيده عبر خانة تبادل المذكرات خلال 5 أيام، وللمدعى عليه مدة مماثلة للإجابة عن الدعوى وبالله التوفيق. وفي يوم 19/5/1444هـ حضرا المشار اليهما بعاليه ، في الجلسة افاد وكيل المدعي بتعذر ارفاق المذكرة فأفهمته الدائرة بإرسال مذكرته وبيناته كاملة عن طريق البريد مع نسخة للمدعى عليه وعلى المدعى عليه الجواب عبر البريد قبل موعد الجلسة القادمة وعليه تم تأجيل الجلسة والله الموفق . وفي جلسة 24/6/1444 حضرا المشار إليهما بعاليه ، وفي الجلسة أفاد المدعي بتقديم مذكرته عن طريق البريد بتاريخ 02-06-1444 وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً بأن مبلغ المطالبه صحيح وهو رأس المال (40000) ريال حيث حصر المدعي دعواه فيها واكتفى أطراف الدعوى بما قدموا وعليه تم رفع الجلسة للدراسة والله الموفق . وفي 23/7/1444 حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعة تعامل الطرفين فأجاب بأن المدعى عليه يقوم بإدارة أموال المدعي مع العملاء مقابل 30 ريال لكل كمية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة ، وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال البالغ (40.000)أربعون ألف ريال وأتعاب المحاماة البالغة (7000) سبعة آلاف ريال ، حيث إن المدعى عليه يقوم بإدارة أموال المدعي مع العملاء مقابل 30 ريال لكل كمية، وحيث تبين للدائرة من طبيعة التعامل بين الطرفين حسب تحرير وكيل المدعي وحسب العقد المرفق أنه لا شراكة بين الطرفين وإنما هي توكيل وأجرة حيث إن المدعى عليه يدير عملية استلام الأقساط من عملاء المدعي ويأخذ أجرة محددة مقابل ذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصتص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى ، إذ أن نظام المحكام التجارية قد حدد مجال اختصاص المحكمة التجارية وحصره في المادة السادسة عشر من النظام ونصها (المادة السادسة عشرة: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)وبناء على عموم المادة المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) ولكل ما سبق حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المقامة من المدعي / محمد معوض بن مزيد المطيري -هوية وطنية رقم (...) ، ضد المدعى عليه / سلطان بن سعد بن هديب السكيك -هوية وطنية رقم (...) ، والله الموفق. العضو الأول عبدالملك جمال شريف العضو الثاني محمد بن صالح بن محمد الفوزان رئيس الدائرة القضائية فيصل بن أحمد الزهراني أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430827028 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439509303 لعام 1443هـ المدعي: محمد معوض بن مزيد المطيري المدعى عليه: سلطان بن سعد بن هديب السكيك الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المقامة من المدعي / محمد معوض بن مزيد المطيري ضد المدعى عليه / سلطان بن سعد بن هديب السكيك؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ سلامة بن فدعوس الظفيري باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أن الحكم المعترض عليه شابه قصور في التسبيب للأسباب التالية: أولاً: التماس إعادة النظر يتعلق بالرد على حكم الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى. ثانياً: وجود سوابق قضائية بانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى. الطلبات: قبول الاعتراض موضوعاً وإعادة النظر في الحكم المعترض عليه). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 20/9/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضره وكيل المدعي (المستأنف)/سلامه بن فدعوس بن محداء الظفيري هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (434972335)، كما حضرها المدعى عليه أصالة (المستأنف ضده)/ سلطان بن سعد بن هديب السكيك هوية وطنية رقم (...). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحددة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي ، وخصومة استئناف هذا الحكم ، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف ، سقط الحق فيه نظاماً ، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً ، وحيث نصَّتْ المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص...عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم). ولما كان الحكم الماثل – محل الاستئناف – قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 10/8/1444هـ وقدم اعتراضه بتاريخ 29/8/1444هـ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه – والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي/ محمد بن معوض بن مزيد المطيري برقم (...) وتاريخ 29/8/1444 في القضية رقم 439509303؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث