حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430684363
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742734/1444
رقم الحكم:4430684363
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430684363 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٧٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة(...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٨٣٣٤١٢٦) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفته الالكترونية ويتضمن نصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة بوم تراك والتي تم تصنيعها من شركة: عدت شركات منها (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: شاحنه مع ونش لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٣٦,٩٦٩.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٣٦,٩٦٩.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٣٦,٩٦٩.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ سدد منه (١٣٢,١٣٧.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٠٤,٨٣٢.٠٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٤,٨٣٢.٠٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م، هذه دعواي). وقد أفاد المدعي بأنه يحصر مبلغ المطالبة في مبلغ (٣٠١.٨٥٤)ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب تعديل مبلغ المطالبة أجاب قائلاً بأن المدعى عليها بعثت لموكلتي مصادقة صادرة من محررات المدعى عليها تتضمن هذا المبلغ (المعدل) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعي والمدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة كما قدم فاتورة المبيعات الصادرة من المدعية كما قدم المصادقة الصادرة من المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠١.٨٥٤)ريال ثلاثمائة وألف ريال وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال ريال والذي يمثل قيمة تأجير معدات ثقيلة بوم تراك، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعي والمدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة كما قدم فاتورة المبيعات الصادرة من المدعية كما قدم المصادقة الصادرة من المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٠١.٨٥٤)ريال ثلاثمائة وألف ريال وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.