حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430669425
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208378/1444
رقم الحكم:4430669425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208378 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430669425 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470208378 لعام 1444ه المدعي: محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني المدعى عليه: ممدوح بن سعيد بن محمد المداح الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/04/21 هـ، وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (441489999) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (431786380) تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٠٠,٢٣٢.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. كما حصر بينته في: فاتورة موقعة من مهندس المشروع لدى المدعى عليها. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا على صلح محدد. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال عشرة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/05/12 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (441489999)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (442353472)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية والمتضمنة ما نصه " أولاً: من حيث الشكل: الدفع بعدم سماع دعوى المدعي / محمد عبد الكريم القحطاني المقامة ضد موكلي / ممدوح سعيد محمد المداح، والتي يزعم فيها أنه قام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عمل كهروميكانيكي لمبنى إيتوال، في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ 03/01/1429هـ الموافق 12/01/2008م لعدم إقرار موكلي بصحة هذه المطالبة بل نفي موكلي صحة هذه المطالبة جملةً وتفصيلاً، أو حتى وجود علاقة مع المدعي، ولمضي أكثر خمسة عشرة سنة على تاريخ نشؤ هذه المطالبة كما جاء في صحيفة دعوى المدعي وبالتالي فإن النظر في هذه الدعوى أمام الدائرة التجارية الموقرة بعد مضى هذه المدة وبعد نفي موكلتي صحتها يكون أمراً مخالفاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرون) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت صراحة على أنه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة)، لا سيما وإن كان المدعي صاحب حق كما يزعم في دعواه فلماذا تأخر أكثر من خمسة عشر سنة للمطالبة بما يزعمه من حق له ليس هذا فحسب بل أن مبنى مركز إتوال التجاري الكائن بحي الزهراء طريق الملك عبد العزيز بمحافظة جدة والذي يزعم المدعي بأنه قام بتنفيذ أعمال مقاولة فيه، كان مستثمر من قبل شركة بنيان المتحدة بموجب عقد استثمار مبرم بينها وبين مالكة الأرض شركة التنمٌية المتطورة الاستثمارات العقاريٌة، وأن الشركة المشار إليها أعلاه قامت بتسليم المركز التجاري إلى مالكة الأرض منذ تاريخ 21/09/1441هـ الموافق 14/05/2020م بعد انتهاء مدة عقد الاستثمار المبرم بينهما، ثانياً: من حيث الموضوع: إن المدعي لم يقدم للدائرة التجارية الموقرة أي بينة تثبت صحة دعواه المقامة ضد موكلتي أو حتى تثبت مزاعمه غير الصحيحة جملةً وتفصيلاً بوجود علاقة بينه وبين موكلي أو أنه قام بتنفيذ أعمال مقاولة كهروميكانيكي لمبنى إيتوال، سوى خطاب مترجم إلى اللغة العربية وعلى مطبوعات مؤسسته وغير موصل لدعواه أو حتى مطالبته بالمبلغ المدعى به، مخالفة بذلك دعواه لأحكام المادة (الثانية) فقرة (1) من نظام الأثبات والتي نصت صراحة على أنه (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) ومخالفةً لأحكام المادة (الثالثة) فقرة (1) من نظام الأثبات والتي نصت صراحة على أنه (البينة على من أدعى...)، ليس هذا فحسب بل أن الخطاب المقدم من المدعي المشار إليه أعلاه ومن صنع نفس المدعي ولنفسه وبالتالي لا يجوز شرعاً الاعتداد بهذا الخطاب كبينة في إثبات صحة دعوى المدعي المقامة ضد موكلتي أو حتى في إثبات مزاعمه غير الصحيحة جملةً وتفصيلاً بوجود علاقة بينه وبين موكلي، أو أنه قام بتنفيذ أعمال مقاولة كهروميكانيكي لمبنى إيتوال، لمخالفة ذلك للقاعدة الشرعية (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموالهم قومٍ ودمائهم). لــذلــك وتأسيساً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إصدار الحكم بما يلي: 1- رد دعوى المدعي / محمد عبد الكريم القحطاني المقامة ضد موكلي / ممدوح سعيد محمد المداح، لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع والنظام أو حتى الاتفاق للأسباب المشار إليها أعلاه والمعززة بالأسانيد الشرعية والنظامية،2- الـزام المدعي / محمد عبد الكريم القحطاني بدفع أتعـاب المحـامـاة التي تكبدها موكلي للمرافعة والمدافعة نيابةً عنه في هذه القضية وقدرهـا (100,000) مائة ألف ريال "، كما قدم وكيل المدعي مذكرة رد بتاريخ: 7/ 5/ 1444هـ، والمتضمنة ما نصه " أولًا: تمسك وكيل المدعى عليه بعدم جواز سماع دعوى موكلي، واستند في ذلك للمادة (24) من نظام المحاكم التجارية، وإن واقع الأمر أن هذا الدفع غير صحيح، ويُنافي الاستثناء المُقرر بموجب أحكام النظام؛ حيث إن المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تنص على أنه: "إذا كان الحق المُدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام"، وإنه من الثابت أن نظام المحاكم التجارية قد صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ، عليه، ولأن المادة (96) من نظام المحاكم التجارية، تنص على أنه: "يعمل بالنظام بعد (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام"، ولأن دعوى موكلي قُيدَت بتاريخ 22/03/1444هـ فإنه يثبُت -قطعًا- أن الدعوى مقبولة شكلًا، ومُقدمة خلال الأجل النظامي المُحدد لها؛ مما يدحض دفع وكيل المدعى عليه في هذا الشأن، ثانيًا: زعم وكيل المدعى عليه أن دعوى موكلي لا بينة عليها، وتذرَع بأن الفاتورة المُقدَمة من جانبنا من صنع يدي موكلي، محاولًا بذلك القدح في حُجيتها تجاه المدعى عليه، غير أن هذا غير صحيح جملةً وتفصيلًا؛ حيث إنه من الثابت أن هذه الفاتورة -مُستند دعوانا- مُذيَلةٌ بتوقيع وموافقة على استلام الاعمال من السيد/ سليمان معا، وهو المهندس التابع للمدعى عليه نفسه، والمخوَّل من الأخير في استلام الأعمال المُنفذة من جانب موكلي للمشروع -محل الدعوى- وإنه من المُسلَم به أن تصرفات الوكيل أو المفوَض تسري في مواجهة الموكل، وعليه؛ فإنه يكون من غير الجائز قبول مجرَد إنكار المدعى عليه لحجية هذه الفاتورة في إثبات دعوى موكلي، علمًا بأن المهندس المشار إليه على أتم استعداد للمثول أمام مجلس القضاء؛ للإدلاء بما لديه من شهادة قاطعة تؤكد على صحة دعوى موكلي بأكملها، بما تشمله من تعاقده مع المدعى عليه، وقيامه بالعمل، واستلام كافة أعمال المشروع المنفذة، اتساقًا مع ما جاء في المادة (72) من نظام الإثبات، بما نصها: "1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود، وأسماءهم..."، وإنه لا ينال من حجية هذه الفاتورة ما تذرَع به وكيل المدعى عليه من طول المدة بين نشوء الحق، وإقامة الدعوى؛ إذ إنه إلى جانب أن الحقوق لا تتقادم بمرور الوقت، وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، فإنه على الجانب الآخر من المعلوم أن العبرة بحقيقة الأمور، إذ توجد أعمال قد نُفذِت من قِبَل موكلي لصالح المدعى عليه، والثابت عدم سداد الأخير مقابل هذه الأعمال، بالمخالفة للعقد المُبرَم، وقد قدمنا البينة المُثبتة لصحة دعوى موكلي، ومن ثَم؛ فإنه لا مناص من إلزام المدعى عليه بسداد ما امتنع عنه دون وجه حق، وإلا كان في تركه إثراء لصالحه على حساب موكلي بغير مسوغ شرعي أو نظامي، لذلك، وبناءً على ما سبق؛ فإننا نطلب من فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه تسليم موكلي مبلغ قدره (1.800.232) مليون وثمانمائة ألف ومائتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، 2- إلزام المدعى عليه تعويض موكلي بمبلغ قدره (200.000) مائتان ألف ريال؛ مقابل أضرار التقاضي."، فجرى إفهامه بتقديم مضمون الشهادة وبيانات الشاهد عبر النظام وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/05/26 هـ، وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (441489999) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (442353472) وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه أفاد تعذر عليه ارفاق بيانات الشاهد حيث أن الشاهد قام بحظر التواصل معي في جميع وسائل التوصل، كما قرر وكيل المدعي بأنه لا بينة له سوى ما سبق تقديمه، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن علاقة موقع الورقة بالمدعى عليها وهو المدعو سليمان معا أفاد بأنه مدير المشاريع الخاصة بالمدعى عليه إلا أنه حاليا ليس على كفالة المدعى عليه حاليا ولا يعمل معه وقد قام بنقل كفالته منذ عشرة سنوات تقريبا هكذا أفاد عند ذلك جرى افهام وكيل المدعى عليه بتقديم افادة من نظام الجوازات عن تاريخ نقل كفالة المدعو سليمان معا فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/06/11 هـ، وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (441489999) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (432659514)، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه متعلقا بأعمال مقاولة، فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص المحاكم التجارية طبقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 1441/08/15، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) والمؤرخ في 1441/10/26 هـ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٢٣٢.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وذلك في عمل كهروميكانيكي لمبنى ايتوال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتان ألف ريال أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على فاتورة موقعة من مهندس المشروع لدى المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية، وأقر بصحة الفاتورة سالفة الذكر وأن التوقيع المذيل بها عائد لمهندس المشروع الذي سبق له العمل لديها، وذلك بموجب إقراره في الجلسة المؤرخة في 1444/05/26 هـ ونصها " وبسؤال وكيل المدعى عليه عن علاقة موقع الورقة بالمدعى عليها وهو المدعو سليمان معا أفاد بأنه مدير المشاريع الخاصة بالمدعى عليه إلا أنه حاليا ليس على كفالة المدعى عليه حاليا ولا يعمل معه وقد قام بنقل كفالته منذ عشرة سنوات تقريبا هكذا أفاد "، ولأن الإقرار حجة على المقر، مما يتجسد لدى الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام ممدوح بن سعيد بن محمد المداح هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لـ محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً وقدره: (1.800.232) مليون وثمان مئة ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430669425 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470208378 لعام 1444هـ المدعي: محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني المدعى عليه: ممدوح بن سعيد بن محمد المداح الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٢٣٢.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/06/1444هـ الذي قضى: بإلزام ممدوح بن سعيد بن محمد المداح هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لـ محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً وقدره: (1.800.232) مليون وثمان مئة ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن صفة المدعى عليه في التعاقد محل الدعوى فذكر بأن المدعى عليه كان مالكا للعقار أو لمنفعته، ولم يكن التعاقد عن أعمال مقاولة من الباطن، ثم سالته الدائرة إن كان سبق له التقدم بمطالبته أمام المحكمة العامة فأجاب بالنفي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن مبنى اتوال كان مستثمرا من قبل شركة بنيان المتحدة والمدعى عليه شريك فيها، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه اطلع على لائحة الاستئناف وأنه ليس فيها ما يستوجب الرد وقرر اكتفاءه ووافق في الاكتفاء وكيل المدعى عليه وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ولما كانت دائرة أول درجة حكمت بإلزام المدعى عليه أن يدفع لـ المدعي مبلغاً قدره: (1.800.232) ريال , وعن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (100.000) ريال، تأسيساً على الفاتورة المؤرخة في 25-11-2008م الموقعة من مهندس المشروع لدى المدعى عليها , فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر، ذلك أن وكيل المدعى عليه ينكر العلاقة بين موكله و المدعي مضيفا أن مبنى اتوال كان مستثمرا من قبل شركة بنيان المتحدة والمدعى عليه شريك فيها , ولما كان المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت العلاقة بين الطرفين فضلا عن تقديم بينة على استحقاق المبلغ محل الدعوى معتبرة , وجملة ما قدمه ورقه معنونة بـ (عمارة ايتوال ملخص المشروع الإجمالي) متضمنة في ختامها مقدار الرصيد فهي بمثابة كشف حساب أو مصادقة رصيد، ولما كان المعتبر في صلاحيات مهندس المشروع ما يتعلق بتنفيذ الأعمال في الموقع ولا يجاوزه إلى اصدار كشوفات الحسابات ومصادقة إجمالي الاستحقاقات, كل ما تقدم مع الأخذ في الاعتبار أن الفاتورة من عام 2008م وطول الأمد مما يوهن دعوى المدعي، الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 22/06/1444هـ في القضية رقم (4470208378) والحكم مجدداً برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.