حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430676685
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117624/1444
رقم الحكم:4430676685
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117624 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676685 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: بوكالتي عن المدعي أتقدم بدعواه ضد المدعي عليه، في عام ١٤٣٦ سبق ان تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على انشاء مشروع "(...)" على ان يتم التمويل مادياً من موكلي والجهد والعمل من المدعى عليه، وذلك لكون موكلي مبتعث بالخارج اثناء تلك الفترة، وحيث ان موكلي يمتلك عدة أراضي في حي (...) بمدينة جدة والمملوكة له بمساحة قدرها (١٢،٦٣٥.٦) سنتيمترا مربعاً، وارض بمساحة (١٠،١١١.٢٠٦) سنتيمترا مربعاً، كذلك يوجد ارض ثالثة سيتم تزويد فضيلتكم بمساحتها ومعلوماتها بعد الانتهاء من تحديث الصك، تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على شراكة بينهم بنسبة ٥٠% "خمسون بالمائة" حيث ان المدعى عليه استغل الأراضي وانتفع بها مقابل الشراكة بحيث يقوم موكلي بتمكينه من الانتفاع بالاراضي و بالتمويل المالي والمدعى عليه بالجهد والعمل، وذلك لكون موكلي كان مبتعثاً بالخارج قام بالاتفاق مع المدعى عليه على القيام بالاعمال ويتم التمويل من قبل موكلي على ان يتم توثيق الشراكة عند الرجوع الى المملكة، وخلال تلك الفترة قام موكلي بتمويل المدعى عليه بمبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ "اربعمائة وأربعة وعشرون الف وسبعمائة ريال" دفعة لانشاء وتعمير الحظائر في الأرض الكائنة في (...) لمشروع انتاج وتدريب الكلاب وعيادة بيطرية شاملة وبموجبه تم افتتاح المشروع عن طريق المدعى عليه "مؤسسة (...)" سجل تجاري رقم (...) ولا يخفى على فضيلتكم ثمن اجرة الأراضي بهذه المساحة يقدر مبالغ مرتفعة جداَ، ودون هذه الأراضي والتمويل لم يكن لهذا المشروع وجود وما يؤكد قيام هذه الشراكة ان المدعى عليه كان يقوم بتزويد موكلي ببيان بمصاريف المشروع. ومنذ عودة موكلي والمدعى عليه ممتنع عن التواصل او توثيق الشراكة. أطلب اثبات شراكة موكلي في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة قدرها ٥٠% "خمسون بالمائة") وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ هـ حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليه وكالة على الدعوى ونص الحاجة منه: أولاً: ما ذكره المدعي في دعواه انما هو اقاويل و كلام مرسل لا صحة له. والصحيح ان اطراف الدعوى لم يسبق لهم توقيع أي اتفاقيات شراكة، وانما جرى مناقشة اعمال مشتركة يقوم فيها المدعي بتمويل المدعى عليه بالمبالغ التي يتم الاتفاق عليها في حال الاتفاق. ولم يلتزم المدعي بذلك وإنما قام بتأجير الأرض المذكورة في صحيفة الدعوى للمدعى عليه بموجب عقد ايجار مبرم (مرفق). ثانياً: ولم يتم الاتفاق على ان تكون بينهم شراكة مناصفة، وانما تم الاتفاق على ان يتم الانتفاع بالأرض المملوكة للمدعي مقابل اجرة سنوية قدرها اربعمائة الف ريال سعودي يلتزم المدعى عليه بدفعها للمدعي بموجب عقد الايجار المبرم بينهما (مرفق). ثالثاً: وقد ذكر المدعي انه تم الاتفاق مع المدعى عليه على الشراكة ولم يبرز البينة التي تثبت ذلك. وفيما يتعلق بما سبق مناقشته فيما يتعلق بأعمال بين اطراف الدعوى، فإنه قد تم الاتفاق على تسوية الخلاف المتعلق بما يدعى "شراكة" على حد قول المدعي، بموجب محضر صلح تم التوقيع عليه من قبل اطراف الدعوى بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٩هـ (مرفق). رابعاً: ومن الضروري ان نذكر ان ادعاء المدعي بأنه "لولا الأراضي و التمويل لم يكن لهذا المشروع وجود"، انما هو ادعاء باطل يهدف الى قلب الحقيقة و الإساءة الى المدعى عليه. حيث ان المدعى عليه كان قد أسس مؤسسته وزاول نشاطه قبل ان يتم مناقشة أي نوع من الاعمال بين اطراف الدعوى، ويثبت ذلك عقد الايجار المبرم والموقع والذي يوضح ماهية المدعى عليه في عقد الايجار. فكيف يمكن ان يكون ادعاء المدعي صحيحاً وعقد الايجار سبق ان وقع بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٠هـ أي قبل نشوء الحق المدعى به بالباطل بست سنوات. خامساً: ولو افترضنا ان دعوى المدعي صحيحة، فتجدر الإشارة الى ان الحق المطالب به في هذه الدعوى قد نشأ في عام ١٤٣٦هـ حسب ادعاء المدعي، مما يعني انه قد مضى على ذلك الحق اكثر من ثمان سنوات. وهذا يجعل النظر في الدعوى مستحيلاً بموجب نص المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية "لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به". سادساً: انه من الواضح والجلي ما يحاول المدعي القيام به في هذه الدعوى. فهو يهدف الى النيل من المدعى عليه بالاعتداء على ماله دون وجه حق. ويثبت ذلك عدم قيامه بذكر محضر الاتفاق الذي تم بموجبه حسم كافة النزاعات فيما بينهم و دم ارفاقه ما يثبت صحة دعواه. عليه ولما تقدم، ولما كانت دعوى المدعي عبارة عن اقوال مرسلة لا صحة لها ولا برهان عليها، ولما كان ما يقوم به المدعي هو محاولة باطلة للاعتداء على أموال المدعى عليه دون وجه حق، وحيث ان المدعى عليه قدم ما يثبت عدم صحة الدعوى المقامة ضده، و لا كانت البينة المقدمة من المدعى عليه سليمة من القوادح وهي من النصوص الواجب اعمالها لضمان الحق (اعمال النص أولى من اهماله)، اطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم برد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى.) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ هـ وبحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة ونص الحاجة منها: بالاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها المؤرخة، نوجز ردنا في التالي: أولاً: عقد الايجار المقدم من وكيل المدعى عليه المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٣٠هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٠٩، هو عقد ايجار (صورياً) وذلك لكي يتمكن المدعى عليه من إتمام أي إجراءات او عقود وخلافه.. وما يؤكد صحة ذلك نأمل من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعى عليه.. هل قمت بدفع أي مبالغ ايجار طوال هذه المدة؟ حيث ان المدعى عليه لم يكن يدفع مبالغ ايجار بالرغم من استغلاله (الأراضي) والانتفاع بها، كما ان عقد الايجار محصور على صك واحد والصحيح انه انتفع بالثلاث أراضي مقابل الشراكة ولم يتم دفع أي مبالغ ايجارية طوال مدة الاستغلال والانتفاع وذلك مقابل الشراكة. ثانياً: اقر وكيل المدعى عليه في مذكرته بأنه جرى مناقشة أعمال مشتركة يقوم فيها المدعى بتمويل المدعى عليه بالمبالغ التي تم الاتفاق عليها، وهنا نؤكد ان هذا الاتفاق قد تم وان المدعى عليه استلم مبلغ التمويل عن طريق وسيط من موكلي (الأستاذ/ (...)) وبموجبه قام المدعى عليه بإعداد بيان (المبالغ المستلمة لمشروع (...)) بالمبالغ التي تم انفاقها على المشروع وتسليمها لموكلي حيث تم استلامها على دفعتين مبلغ (٢٢٤،٧٠٠ ريال) بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٠٩م، مبلغ (٢٠٠،٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٠٩ البيان (مستلم من أخي/(...) دفعة لانشاء وتعمير الحظائر للأرض الكائنة في (...) لمشروع انتاج وتدريب الكلاب وعيادة بيطرية شاملة) ويوجد مبالغ مكتوبة بخط يده في البيان ذاته، فلم يقدم بيان بالمصاريف والمبالغ الخاصة بالمشروع في ظل عدم وجود شراكة؟؟ وهنا نستغرب قيام المدعي بانكار الاتفاق الذي جرى بينهم وهو مستلم لقيمة التمويل مبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ ريالى"اربعمائة وأربعة وعشرون الف وسبعمائة ريال" ولدينا اتم الاستعداد على تقديم الشهادة في حال طلبها من قبل فضيلتكم. كذلك انكار المدعي للشراكة وابرازه لعقد ايجار وهو يعلم تماما بأن العقد صوري لغرض انهاء الاعمال ومتعلقاتها، مع تحفظنا ان العقد صوري فقط لاتمام الاعمال انما العقارات بالفعل تم استغلالها والانتفاع بعدد ثلاث أراضي مقابل الشراكة وليس الايجار والا لماذا لم يتم دفع اجرة طوال مدة الانتفاع؟؟ ثالثاً: الاتفاقية المقدمة من وكيل المدعى عليه بالاطلاع عليها نجد إقرار واضح وصريح بالشراكة في العبارة التالية: ذلك لانهاء الخلاف القائم بينهما فيما يتعلق في (فض الشراكة السابقة)، كذلك عبارة (أجرة الانتفاع بأراضي (...)) وهنا يجدر الإشارة إلى انه يوجد إقرار بالشراكة بالرغم من انه انكر هذه الشراكة من خلال المذكرة، إلا ان الاتفاقية لم ترتب أي حقوق مقابل هذه الشراكة فقد قام موكلي بالتمويل وتخويل المدعى عليه استغلال عدد ثلاث أراضي بمساحات هائلة لا يمكن تأجيرها بمبلغ زهيد كالمذكور في عقد الايجار. لكل ذلك ولثبوت التمويل من جهة المدعي، ولثبوت وإقرار المدعى عليه بالانتفاع بعدد ثلاث أراضي وللاقرار الصريح بالشراكة الصادر عن المدعى عليه والتي تتعد قرائن تقوي جانب المدعي نطلب من فضيلتكم التالي: ١- اثبات شراكة موكلي في مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) بنسبة قدرها ٥٠% "خمسون بالمائة" ٢- الزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب محاماة وقدرها (٥٠،٠٠٠ ريال) "خمسون الف ريال)) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة والمتضمنة: ((الموضوع: مذكرة جوابية رداً على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعية وكالة في الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ و تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ أولاً: ان ما ذكرته المدعية وكالة في الفقرة "أولاً" من مذكرتها السابقة غير صحيح جملةً وتفصيلاً. حيث ذكرت بأن عقد الأجرة المبرم بين اطراف النزاع كان صورياً وان المدعي كان قد مكن المدعى عليه من الاستفادة من الأرض مقابل الشراكة. فلم تقدم المدعية وكالة ما يثبت صحة اقاويلها ولا ما يطعن في صحة عقد الأجرة المبرم بين اطراف النزاع والذي التزم المدعى عليه بدفع الأجرة بموجبه كما وردت في العقد. ثانياً: ليس هذا وحسب، بل ان اطراف النزاع قد سبق لهم الصلح بموجب محضر وكان مبنى الصلح ان يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي ما تبقى في ذمته و هو مبلغ و قدره اربعمائة الف ريال سعودي مقابل الانتفاع بأراضي (...). فكيف للمدعية وكالة اغفال هذا المستند الموقع من قبل موكلها ؟؟ ثالثاً: اما ما ذكرت المدعية وكالة في الفقرة "ثانياً" من مذكرتها، فلا بينة لديها على إتمام الشراكة بين اطراف النزاع. وانما تمسكت بعبارة مناقشة اعمال مشتركة والتي لا تعني بالضرورة الشراكة بين اطراف النزاع. ونؤكد لفضيلتكم بأنه لا توجد ولم يسبق ان وجدت أي نوع من أنواع الشراكة بين اطراف هذه الدعوى. وما ذكرته المدعية وكالة من استلام المدعى عليه لمبلغ وقدره اربعمائة وأربعة وعشرون وسبعمائة ريال سعودي من المدعي غير صحيح ولم تقدم البينة على ذلك، ولا يوجد لديها ما يثبت ان هذا المبلغ المذكور كان مقابل أي نوع من الشراكات بين موكلها و المدعى عليه. رابعاً: وقد قدمت المدعية وكالة مستنداً لا علاقة له بالدعوى ولا يوصل الى صحة دعواها. خامساً: وفيما يتعلق بما اشارت اليه المدعية وكالة بخصوص الاتفاق المبرم بين اطراف النزاع و وجود عبارة فض الشراكة السابقة، فإن ذكرها في الاتفاقية انما يؤكد انقضاء كافة أنواع النزاعات بين الأطراف من حيث الجدل في موضوع شراكة غير صحيحة و رتب اجرة في ذمة المدعى عليه التزم بدفعها للمدعي منذ توقيع الاتفاقية. فذكر المدعية وكالة لهذه النقطة انما يؤكد صحة الاتفاق اللاحق لكافة النزاعات التي سبقته، و ان هذا الاتفاق منهي لأي خلاف بين اطرافه. سادساً: وقد ذيلت المدعية وكالة مذكرتها بالتأكيد على ثبوت ما تدعي انه تمويل من جهة المدعي وطلبت بإثبات ما ليس لموكلها الحق فيه بأي شكل من الاشكال. فدعوى المدعي تفتقر للبينات الموصلة والاسانيد المعتبرة التي يمكن الالتفات اليها واعتبارها والإجابة عليها. عليه اطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى) وفي جلسة ٣ / ٦ / ١٤٤٤ هـ وبحضور الأطراف تشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعية وكالة وبالاطلاع عليه تبين أنها تكرار لما قدمته المدعية وكالة سابقا. ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن صحة الورقة من المدعى عليه وكالة والمتضمنة الصلح بين المدعي والمدعى عليه فأجابت قائلة: نعم الورقة صحيحة وموكلي لم يكن يعلم بما فيها هكذا أجابت. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في القضية ورأت الدئرة صلاحية الفصل فيها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإثبات شراكة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيلة المدعي تطلب إثبات شراكة موكلها في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة قدرها ٥٠% "خمسون بالمائة" والعائدة ملكيتها إلى المدعى عليه، ولما قابل المدعى عليه دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه من شراكة موكلها في مؤسسة (...) وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات الشراكة بيان مصاريف، وبيان بالمبالغ المستلمة، وكلها تخلوا من توقيع أو ختم المؤسسة، كما أنها لا تعد من الأسانيد والبيات التي تثبت ما تدعية المدعية وكالة من شراكة موكلها في مؤسسة (...) كما قدم المدعى عليه وكالة عقد ايجار مذيل بتوقيع المدعي والمدعى عليه، ومؤرخ في ٩ / ٤ / ١٤٣٠ هـ، كما قدم اتفاقية صلح جرت بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٩ هـ ومذيله بتوقيعهما تفيد إنهاء الخلاف القائم بينهما، كما تفيد أنه يتبقى في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مائة ألف ريال عبارة عن أجرة الانتفاع بأرض المدعي، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١١٧٦٢٤) والمقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430676685 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه في عام ١٤٣٦هــ، سبق أن تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على إنشاء مشروع "(...) على أن يتم التمويل مادياً من المدعي والجهد والعمل من المدعى عليه، وذلك لكون المدعي مبتعث بالخارج أثناء تلك الفترة، وحيث إن المدعي يمتلك عدة أراضي في حي (...) بمدينة جدة والمملوكة له بمساحة قدرها (١٢،٦٣٥.٦) سنتيمتراً مربعاً، وأرض بمساحة (١٠،١١١.٢٠٦) سنتيمتراً مربعاً، كذلك يوجد أرض ثالثة سيتم تزويد فضيلتكم بمساحتها ومعلوماتها بعد الانتهاء من تحديث الصك، تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على شراكة بينهم بنسبة ٥٠% "خمسون بالمائة" حيث إن المدعى عليه استغل الأراضي وانتفع بها مقابل الشراكة بحيث يقوم المدعي بتمكينه من الانتفاع بالأراضي و بالتمويل المالي والمدعى عليه بالجهد والعمل، وذلك لكون المدعي كان مبتعثاً بالخارج قام بالاتفاق مع المدعى عليه على القيام بالأعمال ويتم التمويل من قبل المدعي على أن يتم توثيق الشراكة عند الرجوع إلى المملكة، وخلال تلك الفترة قام المدعي بتمويل المدعى عليه بمبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ "أربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال" دفعة لإنشاء وتعمير الحظائر في الأرض الكائنة في (...) لمشروع إنتاج وتدريب الكلاب وعيادة بيطرية شاملة، وبموجبه تم افتتاح المشروع عن طريق المدعى عليه "مؤسسة (...)" سجل تجاري رقم (...)، ولا يخفى على فضيلتكم ثمن أجرة الأراضي بهذه المساحة يقدر مبالغ مرتفعة جداَ، ودون هذه الأراضي والتمويل لم يكن لهذا المشروع وجود وما يؤكد قيام هذه الشراكة، وأن المدعى عليه كان يقوم بتزويد موكلي ببيان بمصاريف المشروع. ومنذ عودة موكلي والمدعى عليه ممتنع عن التواصل أو توثيق الشراكة. أطلب إثبات شراكة موكلي في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة قدرها ٥٠% "خمسون بالمائة". وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ١٩-٠٦-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ (رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١١٧٦٢٤) والمقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه / (...)، سجل مدني رقم (...). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر في تاريخ ٠٨-٠٨-١٤٤٤هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي المتضمن وجيزها (ونوجز لفضيلتكم أسباب الاعتراض في التالي: أولاً: التسبيب الأول: قدمت المدعية في سبيل اثبات الشراكة بيان مصاريف وبيان مبالغ مستلمة، وكلها تخلوا من توقيع المدعى عليه أو ختم المؤسسة، أصحاب الفضيلة: بداية نوضح سبب نشوء العلاقة بين المدعي والمدعي عليه، حيث إنه منذ عام ٢٠٠٨م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على إنشاء مشروع "(...)" على أن يتم التمويل مادياً من موكلي والجهد والعمل من المدعى عليه، وذلك لكون موكلي مبتعث بالخارج أثناء تلك الفترة، وحيث إن موكلي يمتلك عدة أراضي في حي (...) بمدينة جدة والمملوكة له بمساحة قدرها (١٢،٦٣٥.٦) سنتيمتراً مربعاً، وارض بمساحة (١٠،١١١.٢٠٦) سنتيمتراً مربعاً، كذلك يوجد أرض ثالثة سيتم تزويد فضيلتكم بمساحتها ومعلوماتها بعد الانتهاء من تحديث الصك، تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على شراكة بينهم بنسبة ٥٠% "خمسون بالمائة" وبما أن المدعى عليه استغل الأراضي وانتفع بها مقابل الشراكة بحيث يقوم موكلي بتمكينه من الانتفاع أن يتم توثيق الشراكة عند الرجوع إلى المملكة، وقد كانت تربط الطرفين علاقة أخوية متينة، وخلال تلك الفترة قام موكلي بدفع مبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ "أربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال" كدفعة شراكة لإنشاء وتعمير الحظائر في الأرض الكائنة في (...)لمشروع إنتاج وتدريب الكلاب وعيادة بيطرية شاملة. وأن ما تم تقديمه من مستندات بها بيان مصاريف وبيان مبالغ مستلمة متضمنة خط يد المدعى عليه وهو ما يؤكد تقديمها من خلاله، ولم يتم مناقشة المدعى عليه بخصوص هذه المستندات بأي شكل من الأشكال أو لماذا قام بتقديمها حيث لم ينكر المدعى عليه هذه المستندات فإن انعدمت الشراكة لماذا يتم تزويد موكلي ببيان بمصروفات المشروع او بالمبالغ المستلمة؟ واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وختم لائحته بطلب نقض الحكم، والحكم بإثبات شراكة المدعي وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة). فعقب وكيل المدعى عليه بأن الرد على ما جاء الاعتراض جاء في الحكم السابق، كافٍ للرد عليه. فعقبت وكيله المدعي بأن مستند فض الشراكة بين الطرفين لم يتعرض للفترة السابقة على علاقتهما قبل مستند فض الشراكة. فعقب وكيل المدعى عليه بأن الفترة السابقة لم تقدم بينه عليها لوجود الشراكة كما أن مستند فض الشراكة محرر من المدعي ولم تقدم بينة من على وجود الشراكة. فعقبت وكيلة المدعي بأن مستند فض الشراكة هو دليل على وجود الشراكة. فعقب وكيل المدعى عليه بأن المستند ليس دليل على وجود الشراكة، وأضافت وكيلة المدعي بأنها ترفض طلب اليمين من المدعى عليه. ثم قرر الأطراف الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: وبما أن دعوى المدعي خلت من أي بينة موصلة للحق المدعى به، وأن محضر فض الشراكة لايعد مستنداً على الشراكة كافياً لإثبات مطالبة المدعي، وفقاً لما تضمنته أقوال الطرفين بشأنه، كما أن ما ادعاه المدعي من صورية عقد الإيجار، فإن ذلك خارج محل النزاع، ويمكنه إقامة دعوى جديدة بخصوصه. وعلى فرض صحة كون مستند الصلح يدل على الشراكة السابقة لوثيقة الصلح، فإنه أتى على نحو المخالصة وفض النزاع، ولايمكن أن يكون دليلاً على صحة الدعوى، بل دليلاً على نفي صحتها؛ لإثباته المخالصة بشأنها، وعليه أجرت هذه الدائرة الوجه الشرعي حيال ذلك بتوجيه اليمين، طبقاً لوقائع الدعوى، وهو مارفضته وكيلة المدعي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٩-٠٦-١٤٤٤هــ، في القضية ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١١٧٦٢٤) والمقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.