حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430656262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470655617/1444
رقم الحكم:4430656262
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655617 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430656262 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٥٦١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريكة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة (...) التجارية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها ((...)) ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفقت فيها مع المدعى عليها على أن تكون شريكاً معها بنسبة قدرها(٦٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م حتى تاريخ ١٤٤٨/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٦/١٢/١٧م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتزويد موكلها نسخة من المستندات المتمثلة بـالتقارير الدورية، و المتمثلة بـالحسابات المالية (إيرادات ومصروفات)، و المتمثلة بالحسابات البنكية، و المتمثلة بـالمخزون، و المتمثلة بـالأرصدة المدينة والدائنة، و المتمثلة بـعقود الشركة مع الغير عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: عقد شركة محاصة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ لسماع دعوى شركة (...) للمواد الغذائية ضد شركة (...) للتجارة وفيها حضر المشار إليهما بمحضرها المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وإلى الطلب المقدم منها بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ برقم ٤٤١٠٩٠٠٤٧٨، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وعلى طبيعة شراكة المدعية في الشركة المدعى عليها وكونها محاصة وفق ما أشير له في صحيفة الدعوى ووفق العقد المحرر بينهما، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في ـإلزام المدعى عليها بتزويد موكلها نسخة من المستندات المتمثلة بـالتقارير الدورية، و المتمثلة بـالحسابات المالية (إيرادات ومصروفات)، و المتمثلة بالحسابات البنكية، و المتمثلة بـالمخزون، و المتمثلة بـالأرصدة المدينة والدائنة، و المتمثلة بـعقود الشركة مع الغير عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ. ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان النزاع الماثل خارجاً عن ذلك حيث إن الشراكة بين الطرفين في شركة محاصة بموجب العقد محل الدعوى لا تنطبق عليها أحكام شركة المضاربة، وقد استثنيت شركة المحاصة من اعتبارها شركة نظامية بصدور نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، ويتعقد الاختصاص في نظرها لعموم المحاكم العامة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.