حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430585216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272969/1444
رقم الحكم:4430585216
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272969 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430585216 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٩٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٢/٠٧/١٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات دعم المشاريع بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٣٣٧.٠٠) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال، سدد منه (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي وطالبت إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٦٠,٣٣٧.٢٨) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٣٣.٧٢) ستة عشر ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال و اثنان وسبعون هللة. وقدمت سنداًت لطلباتها المستندات الآتية:١- اتفاقية خدمات صادره على مطبوعات مؤسسة (...)، بتاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢١م) موقع من طرفي الاتفاقية. ٢- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (٠١-٤٤٠٤٠٠٠٧٨٧) وبتاريخ (١٤٤٤/٠٤/٠١هـ). ٣- عدد (٧) فواتير صادره على مطبوعات مؤسسة (...) العامة، إجمالي مبلغ الفواتير (١٩٥،٣٣٧.٢٨) مائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هللة، تبدأ من تاريخ (٢١/٠٩/٢٠٢١٩م). ٤- أمر شراء صادر على مطبوعات مكتب (...)للترجمة، بتاريخ (١٤/٠٣/٢٠٢١م)، مختوم بختم مكتب (...). ٥- عقد اتعاب المحاماة صادر على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، بتاريخ (١٥/٠٣/١٤٤٤هـ)، رقم العقد (...)، موقع من المحامي و ممثل المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المشار اليه بعاليه وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكاله عن دعواها ابرزت لائحتها ونصها:انه بتاريخ (م٠١/٠٣/٢٠٢١) تعاقدت المدعية مع المدعى عليها ملمدة سنتان تبدأ من تاريخ (م٠١/٠٣/٢٠٢١) وتنتهي في تاريخ (م٠١/٠٣/٢٠٢٣) على ان تقوم المدعية بالتوريد وبموجب امر شراء رقم (RGCE/PO/١٩٩٥R١) وتاريخ (م١٤/٠٣/٢٠٢١) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها في مدينة (...)، وقد قامت المدعية بتوريد العمالة المطلوبة منها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التالية: فاتورة رقم (٢٢-٠٠٠٧٥) وتاريخ (٢٨/٣/٢٠٢٢م) بمبلغ (٩,٠٣٢.١٠) تسعة آلاف وإثنان وثلاثون ريالاً وعشر هللات. فاتورة رقم (٢٢-٠٠٠٦٣) وتاريخ (١٥/٣/٢٠٢٢م) بمبلغ (٢٦,٤٩٢.٥٥) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وإثنان وتسعون ريالاً وخمس وخمسون هللة. فاتورة رقم (٢٢-٠٠٠١٧) وتاريخ (١٧/١/٢٠٢٢م) بمبلغ (٢٥,٧٦٨.٠٥) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس هللات. فاتورة رقم (٢١-٠٠١٦٠) وتاريخ (١٥/١٢/٢٠٢٢م) بمبلغ (٢٤,٤٣٩.٨٠) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة. فاتورة رقم (٢١-٠٠١٤٨) وتاريخ (١٦/١١/٢٠٢١م) بمبلغ (٢٩,٤١٤.٧٠) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً وسبعون هللة. فاتورة رقم (٢١-٠٠١٢٦) وتاريخ (١٦/١٠/٢٠٢١م) بمبلغ (٣٤,٠٧٥.٦٥) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً وخمس وستون هللة. فاتورة رقم (٢١-٠٠١١٦) وتاريخ (٢١/٠٩/٢٠٢١٩م) بمبلغ (٤٦,١١٤.٤٣)ستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً سعودياً وثلاث وأربعون هللة.إجمالي مبلغ الفواتير (١٩٥,٣٣٧.٢٨) مائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هللة، دفع منها مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة و ثلاثون الف ريال، وجميع الفواتير مستلمة وموقعة من المدعى عليها ومستحقة الأداء بتاريخ (م١٥/١٢/٢٠٢٢)، إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع ما تبقى من مستحقات المدعية، ورغم لجوء المدعية للصلح قبل قيد الدعوى، إلا ان المدعى عليها لازالت مماطلة بدفع مستحقات المدعية البالغ قدرها (١٦٠,٣٣٧.٢٨) مائة وستون الف و ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هللة، وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإن وكيلة المدعية تلتمس الحكم بما يلي الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات المدعية وقدرها (١٦٠,٣٣٧.٢٨) مائة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وعشرون هللة. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٦,٠٣٣.٧٢) ستة عشر ألف وثلاثة وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة. وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ماورد في طي لائحتها، وباطلاع الدائرة عليها سألت المدعية وكاله عن عقد الاتعاب الذي أشارت اليه في دعواها فأستمهلت لأبرازه فأمهلت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى انها افهمت المدعية وكالة لأبراز عقد اتعاب المحاماة المذكور في لائحتها وقد أبرزته في تاريخ (١١/٠٥/١٤٤٤هـ) كما تشير الدائرة إلى أنه مثل في هذه الجلسة المدعى عليه وكالة ثم سألته الدائرة عن جوابه عن الدعوى فذكر بأن الاتفاقية المرفقة في ملف الدعوى مبرمة بين مؤسسة (...) وبين مؤسسة (...) ودفع بعدم صفة المدعية كونها شركة(...) كما دفع كما دفع بعدم صفة المدعى عليه كون مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه سابقا تحولت الى شركة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن التعامل قد تم مع المدعى عليه عبر مؤسسته وقت ملكه لها ذاكرة بأن المدعية تعاقدت وقت كونها مؤسسة، ثم أفهمتها الدائرة بتحرير جوابها عن الدفع الشكلي كما افهمتها بتزويد المدعى عليه وكالة بكافة الأوراق والمستندات حيال الدعوى ليتمكن من الاجابة في حال افهمته الدائرة بالإجابة موضوعاً عن الدعوى فأستعدت بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، ثم رغب الطرفان بانهاء النزاع صلحاً وذلك وفق ما ورد في مذكرة المدعي وكالة ونصها (يفيد فضيلتكم بأنه تم الصلح بين الطرفين على أن يدفع المدعى عليه للمدعية، مبلغ وقدره (١٣٥,٣٣٧.٢٨) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وثمانية وعشرون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨,٠١٦.٥) ثمانية آلاف وستة عشر ريالًا وخمسون هللة، ليكون الإجمالي (١٤٣,٣٥٣.٧٨) مائة وثلاث وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وثمانية وسبعون هللة، وذلك على أربع دفعات شهرية وقيمة كل دفعة (٣٥,٨٣٨.٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالًا وأربعون هللة لكل دفعة، تكون الأولى منها في تاريخ (٢٧/٠٢/٢٠٢٣م)، والثانية في تاريخ (٢٧/٠٣/٢٠٢٣م)، والثالثة في تاريخ (٢٧/٠٤/٢٠٢٣م)، والأخيرة في تاريخ (٢٧/٠٥/٢٠٢٣م). وإذا تخلف المدعى عليه عن سداد أية دفعة مدة عشرة أيام من موعد حلولها؛ فإنه يحل كامل المبلغ المتبقي) وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح بناء عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٠,٣٣٧.٢٨) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٣٣.٧٢) ستة عشر ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال و اثنان وسبعون هللة. وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع، والصلح المبرم بين الطرفين يعتبر منهيًا لكافة الحقوق المترتبة =بين الطرفين، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٤٣.٣٥٣.٧٨ مائة وثلاثة وأربعون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال وثمانية وسبعون هللة، وذلك على أربعة دفعات بالتساوي قيمة كل دفعة ٣٥.٨٣٨.٤٠ خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وأربعون هللة، الأولى بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٣م والثانية بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٣م والثالثة بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م والرابعة بتاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢٣م، على أنه في حال تخلف المدعى عليه عن سداد المدعى عليه عن أي دفعة من الدفعات لمدة عشرة أيام فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً باعتبار ما ورد في وثيقة الصلح، والله الموفق.