حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430657057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477922/1444
رقم الحكم:4430657057
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477922 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430657057 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شراء كيبلات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالاستحال التنفيذ، والاختلاف الصفة، حيث (عدم القدره على التنفيذ المطلوب من المدعى عليه وذلك لانتقال ملكية المؤسسة الى شخص اخر). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ، والاختلاف الصفة)، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٣هـ قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، على الحساب البنكي للمدعى عليها (مرفق رقم ١ صورة الحوالة البنكية) وذلك بغرض شراء كبيبلات من مصنع (...) وبعد التواصل مع المصنع لاستلام الكيبلات اتضح بان الحساب البنكي المحول اليه في البنك (...) للمصنع قديم وعائد ملكيته للمدعى عليها كونها المالكة السابقة للمصنع وهيا لا تملك الصفة في استلام المبالغ المالية باسم المصنع ولدى المصنع حسابات بنكية أخرى وان المدعى عليها قامت ببيع المصنع لأكثر من سنه وعند الاتصال والتواصل مع المدعى عليها بخصوص الحوالة وانها عن طريق الخطأ بصفتها المالكة السابقة لمصنع (...) للكابلات، وبمطالبتنا للمدعى عليها بإعادة المبلغ المالي ماطلت وتهربت وإعطاء موكلي اعذار الغير صادقة وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية دون سبب مشروع أو نظامي، مما دفع موكلتي الى توكيل محامي واقامت الدعوى القضائية وبعد رفع الدعوى القضائية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة وتم تحديد جلسة قضائية بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه والموافق ١٦/٠١/٢٠٢٣م قام وكيلها الشرعي للمدعى عليها و(زوجها) بالاتصال على المحامي / (...) كونه وكيلاً للمدعي قبل موعد الجلسة الماضي بيوم مقراً في المكالمة الهاتفية على استلام المدعى عليها للمبالغ المالية وانها على استعداد لإرجاع المبالغ المحولة دفعه واحده ودفع تكاليف مكتب المحاماة، على ان يستمهل الاخر الشهر الميلادي وتمت الموافق الشفهية على المهلة بشرط بان يحضر الى مكتب المحاماة ويوقع على ذلك في اليوم التالي... تفاجأنا بعدم حضور وكيل المدعى عليها ولم يقم بالتواصل او الاتصال الهاتفي حسب المتفق ولا بتنفيذ الشرط، و امتثالا لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقول رسوله الكريم (لا ضرر ولا ضرار)، وما نصت عليه القاعدة (الضرر يزال). بناء عليه ولما ترونه فضيلتكم مناسب من أسباب، نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المحول الى حساب المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. " وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنه كان عليه أن يرفق جوابه عبر النظام قبل الجلسة بيوم وأن عليه تقديم جوابه الآن فأجاب قائلا: ما تقدمه به محامي المدعية غير صحيح والصحيح أن موكلتي ما زالت هي المالكة للمؤسسة وأطلب مهلة للتحقق من الوكالة كما أطلب عقد التوريد المذكور في الدعوى هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعية أجاب قائلا: الصحيح ما ذكرت وأطلب مهلة لإرفاق السجل التجاري الجديد ومالكته (...) هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعي عليها عن أن الحوالة على حساب موكلته فما الغرض منها أجاب قائلا: أن الحوالة لحساب موكلتي وأطلب مهلة للتحقق بشأنها هكذا أجاب فأفهمت الدائرة محامي المدعية بإرفاق السجل التجاري للمالكة الجديدة والعقد خلال يوم فأجاب قائلا: أن العقد تم مشافهة بين موكلتي ومدير المصنع هكذا أجاب كما أفهمت الدائرة محامي المدعى عليها بتقديم ما طلب منه خلال يوم من تاريخ تقديم محامي المدعية ما طلب منه ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية بموجب حوالة على حساب المدعية في مصرف (...) مبلغا وقدره خمسون ألف ريال فور صدور صك الصلح هكذا اصطلحا وقد جرى إرفاق صورة الآيبان لحساب المدعية في ملف القضية كما جرى تزويد وكيل المدعى عليها بصورة منه ولذلك. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية:" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.