حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430658664

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470471180/1444
رقم الحكم:4430658664
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658664 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470471180 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للتنمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٣٥١,٠٤٧.٠٠) ستة ملايين وثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة الشركة)، ونشاط الشراكة أعمال ترفيهية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)،)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من مبلغ الشراكة وقدرها (٤,٦٠١,٠٤٧) أربعة ملايين وست مئة وواحد ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حصر الورثة صادر على مطبوعات وزارة العدل، بتاريخ (15/07/1441هـ)، رقم الصك (411032847). للمتوفى/ (...)ر، وانحصر الورثة في المدعين و أم المتوفى (...) 2-صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، بتاريخ (26/05/1444هـ)،رقم الصك (٤٤۷۰٤۷۱۱۸۰) للمتوفى (...) 3- إقرار بتنازل صادر على مطبوعات كتابة العدل، رقم الإقرار (432200616)، بتاريخ (08/05/1443هـ) والمتضمنة تنازل من ورثة (...) عن كامل الإرث الثابت و المنقول العائد لباقي الورثة المدعين في هذه الدعوى. 4- الكمبيالة محررة بتاريخ 1 \ 1 \ 2016م من المدعى عليها، شركة (...) للتنمية بأن تدفع (٦,٣٥١,٠٤٧.٠٠) ستة ملايين وثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريال، ل(...) -مورث المدعين- وذلك عن حصيلة مستحقاته من رأس ماله وأرباحه كناتج المرابحة في تمويل العمليات التشغيلية لعام 2015م مختومة من المدعى عليها 6- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ (27/03/2017م) تضمنت سداد المدعى عليها مبلغ قدره (1,750,000) ريال، مختوم من المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 02/06/1444هـ: حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة بين مورث موكليه والمدعى عليها فذكر بأنها عبارة عن شركة مضاربة جزء من المال مدفوع من مورث موكليه ومن الشركة المدعى عليها العمل وبسؤاله عما يحصر به بينة موكليه فذكر بأنه تتمثل في كمبيالة فقط وبسؤاله هل هناك عقد مكتوب بخصوص هذه الدعوى فذكر بأنه لا يوجد سوى الكمبيالة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ذكر بان دعوى المدعين غير صحيحة حيث إن اصل التعامل كان بينه وبين مورثهم هي أن الشركة اشترت من مورثهم محفظة اسهم بقيمة مليون وخمس مائة وثمانون الف ريال وكان الاتفاق على شرائها بثمن مؤجل مقداره مليونين وسبع مائة وخمسة وسبعون الف ريال تدفع بعد سنتين من تاريخ الاتفاق الا إنه وبعد حلول هذا المبلغ لم تستطع الشركة الوفاء به فتم الاتفاق مع مورثهم على أن يحول هذا المبلغ كرأس مال للمضاربة به في شراء تذاكر للمركز واستثمارها ليبدأ البيع بعد سنتين من تاريخ الكمبيالة وتم التوقيع الكمبيالة في هذا الوقت حفظا لحقه وهي عبارة عن رأس المال والارباح المتوقعة ولكن بعد شهر من هذا الاتفاق طلب الغاء الاتفاق والمبادرة بالسداد لحاجته للمبلغ وتم الاتفاق معه على سداد مبلغ وقدره مليونين وسبع مائة وخمسة وسبعون الف ريال وبدأت الشركة بالفعل بسداد المبلغ 50.000 ريال بشكل أسبوعي إلى أن بلغ المبلغ المسدد مليون وسبع مائة وخمسون الف ريال وفي شهر 4 من عام 2018م وبعد الازمة الاقتصادية كانت الشركة قد توقفت عن سداد الدفعات لفترة 6 أشهر تقريبا فعاد المورث مطالبا بقيمة الكمبيالة وبعد تذكيره واكتشافه بانه استلم قيمة رأس ماله الأصلي وهو قيمة اسهم حال بيعها زائد عليها أرباح إضافية طلب بان يتحول المبلغ المتبقي من قيمة الشيك إلى اسهم في الشركة إن خسرت فالحمدلله رب العالمين وان ربحت فالله سبحانه وتعالى بيننا وبينكم ولثبوت خسارة الشركة وتعطل أعمالها وإيقاف سجلاتها التجارية نرى بأنه لا يوجد في ذمة الشركة أي مبلغ متبقي لمورث المدعين، وبسؤاله عن البينة على ما يذكره طلب مهلة لتقديمها فتم إفهامه بتقديم ما طلب منه خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وفي جلسة 09/06/1444: حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه الجواب؟ فذكر بأن سبب ذلك عائد لعدم قدرته على ارفاق المذكرة في النظام، وأرسل عبر المحادثة مذكرة ونصها: (نظراً لضيق الوقت لم أتمكن من إيجاد المستندات الخاصة بنشأة العلاقة بين الشركة المدعى عليها و مورث المدعين حيث أننا توقفنا عن النشاط شهر 4 من العالم الميلادي 2018 و تم تخزين الملفات و وحدات التخزين في أكثر من مكان حسب سعة كل منطقة تخزين ولعل الوقت يسعفني لاحقاً للسفر إلى الرياض والبحث عنها في الملفات هناك، وتم الحصول على بعض القرائن التي تبين تحول العلاقة من بيع محفظة الأسهم إلى تحويلها إلى استثمار في الشركة حيث تجدون فضيلتكم في المرفق رقم 1 البيان الاستثماري الصادر من شركة الملز المالية التي تم تقييم نسبة مورث المدعين بناءً عليها حيث إنه بعد خصم المبالغ المسددة قبل شهر 10 من العام الميلادي 2015 تكون 40% من قيمة المنشأة مساوية لقيمة الكمبيالة التي بحوزة المدعين و هذا يؤكد أن الكمبيالة تم تحريرها لضمان رأس مال مورث المدعين كما تجدون فضيلتكم في المرفق رقم 2 صورة صك الأرض التي تم ايداعها لدى مورث المدعين كضمان لقيمة محفظة الأسهم عند نشأة العلاقة ثم أعادها مورث المدعين لاحقاً بعد تحقق مورث المدعين من سداد الشركة المدعى عليها لقيمة رأس المال الأصلي بداية العلاقة و هذا يؤكد اكتفاء مورث المدعين بما حصل عليه وإيمانه بأن الربح و الخسارة من أقدار الله و الرضى بما قضى الله سبحانه.)أهـ. وباطلاع المدعي وكالة على ما قدم قرر بأنه يكتفي بما قدم وما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح، ثم طلب ممثل المدعى عليها مهلة لتقديم المستندات التي تؤيد ما ذكره في حال العثور عليها، وفي جلسة 01/07/1444: حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها،وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدم مذكرة ونصها (تم العثور على العقد الذي يبين تحول العلاقة من بيع محفظة الأسهم إلى تحويلها إلى استثمار في الشركة حيث تجدون العقد موقع من الطرفين مورث المدعين و ممثل المدعى عليها والمبني على البيان الاستثماري الصادر من شركة الملز المالية و التي تم تقييم نسبة مورث المدعين بناءً عليها حيث أنه بعد خصم المبالغ المسددة قبل شهر 10 من العام الميلادي 2015 تكون 40% من قيمة المنشأة مساوية لقيمة الكمبيالة التي بحوزة المدعين و هذا يؤكد أن الكمبيالة تم تحريرها لضمان أرباح رأس مال مورث المدعين كما تجدون فضيلتكم في المرفق رقم 3 صورة صك الأرض التي تم ايداعها لدى مورث المدعين كضمان لقيمة محفظة الأسهم عند نشأة العلاقة ثم أعادها مورث المدعين لاحقاً بعد تحقق مورث المدعين من سداد الشركة المدعى عليها لقيمة رأس المال الأصلي بداية العلاقة و تأكد خسارة الشركة، حيث أن رأس مال الشريك اللاحق المستثمر في الشركة يتعرض للخسارة حاله حال أموال باقي الشركاء السابقين المستثمرة فيها، الأمر الذي يعني انتهاء أثر الكمبيالة التي بحوزة مورث المدعين و لا تأكيد على ذلك أكثر من عدم قيام مورث المدعين بتقديمها لقضاء التنفيذ رغم أن المدة بين استحقاق الكمبيالة و وفاته رحمه الله أكثر من أربعة سنوات وهي مدة صلاحية الكمبيالة النظامية). وأرفق صورة من عقد المؤرخ في 11/10/2015م، وبطلب الجواب من المدعي وكالة، طلب مهلة للرد، وتم إفهامه بتقديم رده الكترونيا عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة 15/07/1444: حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة قدم عبر المحادثة مذكرة نصها: (ردي يتمثل في النقاط الآتية:1-المرفق الذي أرفقه ممثل المدعى عليها (اتفاقية استثمار ومرابحة ملحقة بعقد بيع وشراء أسهم شركات بتاريخ 11/10/2015م) يؤكد صحة الكمبيالة، وأنها عبارة عن حصيلة مستحقات مورث المدعين من رأس ماله وأرباحه كناتج المرابحة في تمويل العمليات التشغيلية لعام 2015م في شركة(...) للتنمية، كما هو مكتوب في الكمبيالة. فقد جاء في هذا المرفق ما نصه: (أولاً:...............وعليه فقد أصبحت مديونية الطرف الثاني للطرف الأول حتى تاريخ 30/10/2015م مبلغاً وقدره 6351047 ريال "ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وخمسون وسبع وأربعون ريالاً)، وتاريخ الكمبيالة 1/1/2016م.2-قدم مورث المدعين طلب تنفيذ الكمبيالة رقم (...) وتاريخ 11/6/1437ه الموافق 20/3/2016م. (مرفق)3-طلب ممثل المدعى عليها من مورث المدعين عدم إكمال الطلب، وكتب ممثل المدعى عليها بتاريخ 20/3/2016م (إيضاح بشأن سداد الكمبيالة) (مرفق) أقر فيه بصحة الكمبيالة، وتعهد في هذا الإيضاح بعمل آلية السداد للوفاء بكامل قيمة الكمبيالة، وذلك بموجب شيكات مسحوبة على بنك(...)، وأرقام الشيكات هي: 1571، 1572، 1573، 1574، 1575، 1576، 1577، 1578، 1579. (مرفق) 4- تم سداد 1750000 ريال مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال فقط، منها الشيك رقم 1571بقيمة 250000ريال، والشيك رقم 1572بقيمة 500000 ريال، ومليون ريال عبارة عن مبالغ متفرقة تودع في حساب مورث المدعين، وكانت آخر دفعة بتاريخ 2/2/2017م، حسب الكشف الصادر من شركة (...) للتنمية (مرفق).لذا أطلب إلزام شركة(...) للتنمية بدفع مبلغ وقدره 4601047 ريال أربعة ملايين وستمائة وواحد ألف وسبعة وأربعون ريال للمدعين)، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم عبر المحادثة مذكرة ونصها: (أولاً: ما تقدم به وكيل المدعين غير صحيح و لا يمثل وقائع ما حدث بالتحديد رغم أنه مقبول منطقياً لمن أطلع على المرفقات و جهل الأحداث التي تمت عليها حيث أن ما ذكرناه في الجلسة الأولى هو الصحيح بالنظر إلى تواريخ مرفقات وكيل المدعين لأنها كلها سابقة للحدث الذي أثر على أعمال الشركة و استمرارها في السوق والذي كان منتصف العام 2016م الأمر الذي أدى إلى انهيار العمليات التشغيلية بشكل سريع لم نتمكن معه الصمود والحمدلله على كل حال. ثانياُ: ذكر وكيل المدعين أن المديونية أصبحت ستة ملايين و هي قيمة الكمبيالة وسؤالي هنا كيف تكونت تلك المديونية هل دفع مورث المدعين مبلغ إضافي زادت معه المديونية أم أنها أرباح ربوية فرضها مورث المدعين على الشركة مستغلاً وجود شريك مقبل على شراء الشركة وقبلت الشركة بحساب تلك النسبة العالية من الفوائد تقديرياً خوفاً من تأثير الخلاف على سير الصفقة وهذا ما لم يتم مستقبلاً بكل أسف. ثالثاُ: ذكر وكيل المدعين أن الزيادة في المديونية وهي 5767047 مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستون الف و سبعة و أربعون ريال عبارة عن نصيب مورث المدعين من أرباح الشركة للعام 2015 بينما تظهر القوائم المالية للشركة أن أرباح الشركة بالكامل عن تلك السنة بلغت 1449146 واحد مليون واربعمائة وتسعة و أربعون الف و مائة و ستة واربعون ريالاً ومن غير المقبول عقلا أن يمثل نصيب مورث المدعين من أرباح السنة أربعة أضعاف مبلغ الأرباح ذاتها و هذا ما يوكد احتساب المبلغ تقديرياً باعتبار ما سيحدث مستقبلاً.رابعاً: ذكر وكيل المدعين ان مورث المدعين قد تقدم بمسودة طلب تنفيذ بشهر 3 من العام 2016 و تم بعدها الترتيب على سداد المبلغ على دفعات ولكن بعد ذلك بدأت المشاكل تتفاقم و الخسائر تتراكم حتى شهر 5 من العام 2017 حيث توقف النشاط تماماً وبعد ذلك حصل تواصل بيني و بين مورث المدعين وهدد بتفعيل امر التنفيذ السابق)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسة 01/08/1444: حضر وكيل المدعين كما حضر ممثل المدعى عليها، وأكد وكيل المدعين بأن الكمبيالة تعد مخالصة ولا يوجد أي اتفاق بعد الكمبيالة باستثناء طلب مهلة لسداد كما هو وارد في ما سبق، وقرر الأطراف الاكتفاء، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مضاربة، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعين يطالبون بالمتبقي من رأس المال وأرباح الشراكة، وقدموا في سبيل إثبات دعواهم ورقة تجارية (كمبيالة) تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم استحقاق مبلغ الكمبيالة للخسارة لأن ورقة الكمبيالة نصت صراحة بأن المبلغ نتيجة عن أعمال سابقة لعام 2015م وتاريخ التحرير في 2016م ولم تتضمن أي نص باستمرار الشراكة وعليه فإن هذه الورقة تعد مخالصة وحجة على المدعى عليها، وطلب المدعى عليها المهلة للسداد رغم ادعاءها الخسارة وإصدار الشيكات بذات مبلغ الكمبيالة تقوي جانب المدعين، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من الاتفاق على تحويل المبلغ المتبقي كحصة في الشركة لعدم تقديم بينة على الاتفاق كما أن المدعى عليها شركة نظامية ولم يقدم المدعى عليها سعيه في الإجراءات النظامية، مما يضعف جانبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للورثة(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (٤,٦٠١,٠٤٧) أربعة ملايين وست مئة وواحد ألفًا وسبعة وأربعون ريال توزع بينهم كل حسب نصابه الشرعي من التركة، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث