حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430659104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470570095/1444
رقم الحكم:4430659104
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470570095 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430659104 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٠٠٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ على أن أقوم بـ (عقد متابعة قضية) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨) وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بـ (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة استثمار في مجمع طبي، وقد بدأت الشراكة في ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، والشركة حاليًا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة مصرفية)، ونوعها (مساهمات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بتمثيل الطرف الثاني أو الحضور معه في القضية المقامة ضد (...) وكذلك تقديم المشورة الشرعية والنظامية. يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوله في الحضور نيابة عنه أمام جميع المحاكم أو الجهات الحكومية اللازمة. يلتزم الطرف الأول ببذل غاية جهده في القضية سالفة الذكر وحضور جميع الجلسات وتقديم المذكرات والترافع واتخاذ ما يراه مناسبًا في القضية من أجل نجاحها. يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بكافة المستندات والمعلومات التي يريدها الطرف الأول على أن يتحمل الطرف الثاني مسئولية ما يقدمه من معلومات أو مستندات خاصة بالقضية. اتفقا الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول في القضايا المنوه عنها سابقًا (٢٥.٠٠٠) ريال مقدم أتعاب (١٥.٠٠٠) والباقي (١٠.٠٠٠) ريال تدفع بعد إنهاء القضية بصدور حكم قطعي. يستحق الطرف الأول كامل الأتعاب في الحالات التالية: ١- إذا قرر الطرف الثاني عدم السير في القضية أو متابعتها بنفسه. ٢- إذا ألغى الطرف الثاني وكالة الطرف الأول قبل انتهاء القضايا الموكل فيها. ٣- إذا انهت القضية صلحًا. على أن أستحق مبلغًا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي متى إنهاء القضية بصدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٩٢٩٣٢) وتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هــ، وعليه أستحق (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالًا وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: إنهاء القضية، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته اتفاقية متابعة قضية مؤرخة في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م، ومبرمة بين مكتب المحامي (...) ويمثله في هذا العقد (...)، وبين (...)، والمذيلة بتوقيعهما، وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٩٢٩٣٢) وتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية، في القضية رقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨)، والمقامة من (...) ضد (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى رفض هذه الدعوى، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عن طريق أبشر، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمة عقد متابعة قضية في الدعوى المقامة من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨) وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) والتي صدر فيها حكم برفض الدعوى، وذكر بأن بينته على ذلك العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه على مطبوعات المحامي (...) وأن المدعي وقع على العقد بصفته ممثلًا عن مكتب المحامي، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه كان محامٍ متدرب أثناء التعاقد وقام بتوقيع العقد على مطبوعات مكتب المحامي، ثم سألته الدائرة هل قام المدعى عليه بتوكيله مباشرة أو قام بتوكيل مكتب المحامي؟ فأجاب بأن المدعى عليه قام بتوكيله مباشرة بموجب الوكالة رقم ((...))، ثم طلبت الدائرة منه إبلاغ المحامي (...) بالحضور الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة وحضر (...) هوية وطنية رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وذكر الحاضر (...) بأن العقد محل الدعوى والمؤرخ في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ تم تحريره على مطبوعات مكتبه وأن المدعي ممثل له في التوقيع، وبعد ذلك استقل المدعي في مكتب محاماة خاص به وله مستحقات علينا، وتم إفهامه بأن له المطالبة بالمبلغ محل الدعوى كجزء من مستحقاته، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، والتي تمثل المتبقي من أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨)، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة محل الدعوى منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولما كان بحث الصفة في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام وفقًا لما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، وبما أن المدعي ليس له صفة في إقامة هذه الدعوى لأن العقد الذي يستند عليه مبرم بين المحامي (...) والمدعى عليه وقام المدعي بالتوقيع على العقد بصفته ممثلاً وهو ما أكده المحامي (...) في وقائع هذا الحكم، ولا ينال من ذلك الدفع بالحوالة للمدعي إذ أنّ من شروط صحّة الحوالة استقرار الدين وثبوته وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى وحيث الحال ما ذُكر ولم يتم الاستقرار للدين فإنّ انتقال الحق أو المطالبة به لا تحقق إلا بموافقة أطرافه، والطرف الواجب موافقته لثبوت الانتقال هو المدعى عليه وهو ما لم يتحقق وعليه تتأكد عدم صفة المدعي في هذه الدعوى تأسيساً على ما سبق، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.