حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430675844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470732633/1444
رقم الحكم:4430675844
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732633 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430675844 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السابعة وبناء على القضية رقم 4470732633 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بشائر العافية للتجارة المدعى عليه: شركة جود الشامل الطبي الوقائع: تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية عبارة عن حقن وقفاز مطاط وضمادات وشفرة جراحة وضمادات شاش والأشعة السينية ومسحة شاش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,٤٠٥.) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 08/08/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها 443724354 وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وبسؤالها عن مقر محل التوريد فقررت بأنه يخص مجمع جود الشامل الطبي في المدينة المنورة وحضر في هذه الاثناء وكيل المدعى عليها ورقم وكالته 441323652 وطلب إمهاله، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومرفقاتها ظهر لها أنه النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن عقد مستلزمات طبية لمجمع جود الشامل الطبي المملوك للمدعى عليها واجمالي مبلغ المطالبة هو 5405ريال وبناء على الفقرة 2 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة 31 من لائحة النظام الصادرة في 26/10/1441هـ وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء" (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)، فإن وإن كان بالنسبة للمدعية يعتبر عملاً تجارياً إلا أنه بالنسبة للمدعى عليها مالك المجمع الطبي فتفتقد لصفة التاجر إذ استقر القضاء على أن النشاط الطبي والخلافات الناشئة عنه من الأعمال المدنية وما يتقاضاه عن أعمالها يعد أتعابا وليست أرباحا ما تنتفي معه الصفة التجارية عنها وأكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم...) لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية عمر بن حسين الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث