حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370030/1444
رقم الحكم:4430683986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370030 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683986 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470370030 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/23هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لوكالة شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (187737505) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (نه بتاريخ 1442/12/1هـ الموافق 2021/07/11م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات تفريغ وتعبئة الغاز لمدة (45) خمسة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (83,315.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (83,315.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (21,620.00) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/01/7هـ، المسددة بتاريخ 1443/01/7هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/06/7هـ، المسددة بتاريخ 1443/06/7هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (31,847.00) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/06/17هـ، المسددة بتاريخ 1443/06/17هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (21,850.00) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/03/9هـ والمبالغ حالة السداد هي (21,850.00) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/8هـ الموافق 2021/09/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/12/5هـ الموافق 2021/07/15م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/01/24هـ الموافق 2021/09/01م حتى 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م.2- أضرار تقاضي الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (21,850.00) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من 1443/01/24هـ الموافق 2021/09/01م إلى 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤال المدعي عن البينة على صحة دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدم مراسلات عبر الإيميلات وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن اسم الطرف الاخر في الفاتورة المراسلات وعلاقته بالمدعى عليها أجاب قائلاً ان الاسم الموجود في الفاتورة بالمراسلات هو ذات الاسم المدعى عليها إلا أنه غير مترجم فأفهمته الدائرة بأن يحضر ما يدل على ان المدعى عليها هي نفس الطرف الذي تم التعاقد معه بالبينات المقدمة والله الموفق. وفي تاريخ 1444/08/09هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم طلب الشراء الصادر من المدعى عليها ممهور بختمها كما قدم مسير الرواتب الصادر من المدعية كما قدم الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة مختومة بختم المدعية وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 21.850.00ريال والذي يمثل قيمة تأجير معدات تفريغ وتعبئة الغاز، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه قدم طلب الشراء الصادر من المدعى عليها ممهور بختمها كما قدم مسير الرواتب الصادر من المدعية كما قدم الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة مختومة بختم المدعية كما قدم مراسلات عبر الايميلات وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم ا لمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (21,850.00) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال مقابل تأجير المعدات تفريغ وتعبأة الغاز ثانياً: أن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (2100) ريال ألفان و مائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.