حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470565025/1444
رقم الحكم:4430673095
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470565025 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673095 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470565025 لعام 1444ه المدعي: شركة ميزان التجارية المدعى عليه: شركة الزير للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة ميزان التجارية) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة الزير للتجارة والمقاولات المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/08/07هـ وفيها حضر المدعي وكالة مما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه تبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: مقدمه لفضيلتكم: شركة ميزان التجارية سجل تجاري رقم: (...) (مدعية) ضــد: شركة الزير للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) (مدعى عليها) الموضـــــــــــــــــوع: لائحة دعوى في القضية رقم: (4470565025 لعام 1444ه) وكالة عن المدعية شركة ميزان التجارية، نوجز لفضيلتكم لائحة دعوانا في النقاط التالية أولاً: الوقائع:1. نفيد فضيلتكم بأن موكلتي المدعية مصرح لها وفق أنظمة المملكة العربية السعودية بصناعة الصابون والمطهرات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطورات ومستحضرات التجميل وبيع الأدوات والمواد البلاستيكية، وبناء عليه أبرمت المدعى عليها شركة الزير للتجارة والمقاولات المحدودة مع موكلتي عقد توريد بموجب أوامر الشراء المرسلة من المدعى عليها والمتضمنة طلب توريد مجموعة من مواد التنظيف والمواد البلاستيكية (مرفق لفضيلتكم أوامر الشراء مرفق رقم (1).2. بناءً على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها قامت موكلتي المدعية شركة ميزان التجارية بتوريد المواد المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها شركة الزير للتجارة والمقاولات المحدودة بموجب سندات استلام مصادق عليها من المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم سندات الاستلام مرفق رقم (2).3. بلغت قيمة البضائع التي استلمتها المدعى عليها مبلغًا قدره: (123.750.39 ريال)، وبما أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وتوثيقًا لحق موكلتي، فقد صادقت المدعى عليها على الفواتير الصادرة بقيمة المواد الموردة (مرفق لفضيلتكم الفواتير المصادق عليها من المدعى عليها وكشف الحساب مرفق رقم (3) و(4)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها لموكلتي قيمة المبيع وقدرها: (123.750.39 مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً وتسع وثلاثون هللة).ثانيًا: الأسباب: بناءً على ما سبق، وعملاً بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن الأصل في العقود اللزوم، واستنادًا لقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، وبما أنه من الثابت وفق ما هو مبين في الوقائع أن موكلتي المدعية أوفت بجميع التزاماتها تجاه المدعى عليها، بينما تخلفت المدعى عليها عن سداد الدين الثابت في ذمتها لموكلتي ، واستنادًا إلى المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تُعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كانت المستندات (الفواتير وسند الاستلام) مجيرة بختم المدعى عليها، الأمر الذي يقتضي الاحتجاج بها، ويُعد إقرارًا من المدعى عليها بمبلغ المديونية. ونظرًا لامتناع المدعى عليها اضطرت موكلتي لشكايتها قضاءً وتكبدت بسبب ذلك أتعاب محاماة ثالثًا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها/ شركة الزير للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكتي المدعية/ شركة ميزان التجارية سجل تجاري رقم (...) المبلغ المستقر في ذمتها وقدره: (123.750.39 مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً وتسع وثلاثون هللة)، وإلزامها بأن تدفع أتعاب محاماة قدرها: (24,750 أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً) تعادل 20% من مبلغ المطالبة. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم سند التسليم وكشف الحساب و عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها وبسؤاله ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 123.750.39 ريال والذي يمثل قيمة توريد (مواد تنظيف ومواد بلاستيكية)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم سند التسليم وكشف الحساب و عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها وحيث إن المدعية وكالة طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّنحكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعيالمحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أوالعادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الزير للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة ميزان التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا مبلغ وقدره (١٢٣,٧٥٠.٣٩) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، ثانيا: مبلغاً وقدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني