حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430612499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411335/1444
رقم الحكم:4430612499
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411335 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612499 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470411335 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 24/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد روابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى باطلاع الدائرة عليها أفهمته بإعادة تحريرها وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند وتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال 10 أيام فاستعد بذلك وفي جلسة 15/06/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد روابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 195751286،وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد منتجات بلاستيكية عبارة عن أكياس بتاريخ 1440/03/12 وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (12626.52) مائة وستة وعشرون ألف وسته وعشرون ريال وأثنان وخمسون هلله وقد امنتع المدعى عليه عن السداد حتى تاريخه، وأطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي (12626.52) ريال) وبسؤاله عن بيناته قدم صورة ضوئية بإفادة بالمفوضين بالتوقيع عن المدعى عليه صادرة على مطبوعات موكلته ممهورة وتوقيع الطرفين كما قدم خطاباً صادراً على مطبوعات موكلته بمطابقة الحساب ممهور بختم شركة (...) للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم (...) وختم المدعية، واكتفى بذلك، وعليه أفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من طلب اليمين وردها والامتناع عنها، وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة اليوم 16/07/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد روابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (196041908)، وتشير الدائرة لتبلغ المدعى عليه لأداء اليمين الحاسمة في هذه الجلسة وتخلفه عن الحضور، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (126.026.52) مائة وستة وعشرون ألفاً وستة وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليه، ولم يقم بسدادها، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، وتخلف عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما ان بينات المدعية غير موصلة حيث قدمت صورة ضوئية بإفادة بالمفوضين بالتوقيع عن المدعى عليه صادرة على مطبوعات موكلته ممهورة باعتماد الطرفين كما قدم وكيلها خطاباً صادراً على مطبوعات موكلته بمطابقة الحساب ممهور بختم شركة (...) للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم (...) وختم المدعية، وأفاد بأن التعامل كان مع المدعى عليه ثم قام بتحويل المؤسسة التي يملكها للشركة التي قامت بختم مستند المطابقة، وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة على المدعى عليه بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعوى موكلته، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور بغير عذر؛ فإنه يعد ناكلاً؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة نكول المدعى عليه وتنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) للصناعات البلاستيكية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (126,026.52) مائة وستة وعشرون ألفًا وستة وعشرون ريال و اثنان وخمسون هلله، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث