حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430677623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470655564/1444
رقم الحكم:4430677623
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655564 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430677623 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٥٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) للادارة والتشغيل والصيانه المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته وقعّت عقدا لنشاط تأجير السيارات في (...) برقم (...) وتاريخ ٨/١٠/١٤٤١هــ، الموافق ٣١/٥/ ٢٠٢٠ م، وأحالته (...) إلى شركة (...) بموجب الخطاب رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢١ م، ونص العقد على الغرض منه كما نصت المادة الثانية:" الغرض من هذا العقد هو تقديم نشاط تأجير السيارات ب(...) وذلك عن طريق استخدام المناطق التالية: ١- (...). ٢- منطقة (...).٣- منطقة (...). " وبذلك فإن موكلته لها الحقّ باستخدام مساحة محدّدة من المواقف وذلك بهدف نشاط تأجير السّيارات لمدة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٠ م إلى ٣٠/ ٠٩/٢٠٢٥ م. وذكر بأن العقد نص في الملحق (ج) الحقوق والالتزامات المادة (٤٩) بتخصيص مساحة محددة لعدد محدد من المواقف المجانية ١٠ (عشر) مواقف كحد أدنى، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا لصالح موكلتي، وما زاد على ذلك يمكن الاتفاق عليه باتفاقية مستقلة مع الشركة المشغلة، وذكر بأنه قبل تحويل الاتفاقية إلى شركة (...)، تلقت موكلته خطابا رسمياً مرسل من قبل (...) بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣ هـ (الموافق: ٢٥/١١/٢٠٢١) وذلك بطلب التنسيق مع مشغل خدمة المواقف شركة (...) لمواقف (...)ومواقف (...)، وبيّن الخطاب اختصاص المدعى عليها وفيه (نص -أي العقد المشار إليه- على التنسيق مع مشغل المواقف في حال تعدي احتياج المستثمر الأعداد الواردة بالجدول المذكور بكتيب المنافسة والعقد حسب ترتيب العطاءات الفائزة من الفئات الثلاثة) بمعنى: أن المدعى عليها مسؤولة فقط عن الشريحة الثالثة المواقف الاضافية التي تزيد عن ما جاء بالعقد، فضلا عن أن المدعى عليها تقوم بتشغيل المواقف بشكل كامل لصالح شركة (...) لكن صلاحياتها في التعاقد مع موكلته تنحصر بالشريحة الثالثة فقط وذكر بأن المدعى عليها اعتدت على موكلته وقامت بإغلاق نظام المواقف على موكلته شركة (...) لتأجير السيارات بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م ، و ذلك بموجب بريد الكتروني مرسل من قبل المدعى عليها يفيد بتعليق خدمة الانتفاع من مواقف (...) و إلزام موكلته بالدفع اليومي من أجهزة البيع الذاتي على كل سيارة وحسابها بالساعة في خرق صريح لوثيقة العقد الأساسية، وإلغاء ما تم الاتفاق عليه في وثيقة العقد الأساسية وتعليق الانتفاع من المساحة المحددة بعدد محدد من المواقف وهي ١٠ (عشر) مواقف مجانية كحد أدنى، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا لصالح موكلته، وذكر بأن محل النزاع مع المدعى عليها هو منعها لموكلته من الاستفادة من مواقف (...) وأن المواقف المخصصة لموكلته والتي تم تعليق منفعة استخدامها هي المرفقة في الملحق (أ) من العقد بعنوان (خارطة الموقع المؤجرة على الطرف الثاني)، وهي المحددة باللون الأحمر ، وهي ٣٠ (ثلاثون) موقفا، وذكر بأن هذه المواقف لها ٣ شرائح ، كل شريحة لها طريقة حساب، وهي كالآتي: الشريحة الأولى: ١٠ موقف مجاني. (حسب وثيقة العقد الأساسية). الشريحة الثانية: ٢٠ موقف بسعر ٢٥ ريال يومي للموقف. (حسب وثيقة العقد الأساسية). الشريحة الثالثة: المواقف الإضافية والتي تتعلق وتختص بها شركة (...). (تكون باتفاقية منفصلة باتفاق الطرفين، ولا يوجد اتفاقية). تصنيف شركة (...) فئة (ج) والشرائح المتعلقة بالتصنيف شريحة الأولى: ١٠ موقف مجاني الشريحة الثانية: ٢٠ موقف بسعر ٢٥ ريال يومي للموقف الشريحة الثالثة: الموقف الإضافية وهي التي تتعلق وتختص بها شركة (...) (المدعى عليها) بناء على خطاب (...). وعليه.. فإن الشريحة الأولى والشريحة الثانية المتعلقة بموكلته هي شريحتان محددة وواضحة ومنصوص عليها بالعقد ومبيّن سعرها ومكانها بالكروكي، وتدفع موكلته مبلغا سنويا عليها، ولا يوجد أيّ متأخرات يخص هاتين الشريحتين، ولا سلطة للمدعى عليها بتعليق منفعتها، أما الشريحة الثالثة فلا يوجد عقد بين موكلته وبين المدعى عليها، ولم يتم استخدام أي مواقف إضافية، وذكر بأن المدعى عليها أصدرت فواتير غير صحيحة هي من صنعها متعلقة بالشريحة الثالثة لمدد سابقة، وقامت بإغلاق نظام المواقف وتعليق الانتفاع بزعمهم عدم دفع موكلته للشريحة الثالثة والتي لم تكن محلاً للتعاقد ولم تستخدمها موكلته ، وذكر بأن موكلته تضررت من منعها الانتفاع من المواقف بحسب ما نص عليه العقد ووجه الضرر كالآتي: منع المدعى عليها موكلته من الانتفاع من المساحة المحددة بعدد محدد من المواقف وهي ١٠ (عشر) مواقف مجانية كحد أدنى، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا، وذلك من خلال إغلاق نظام المواقف، وإلزام موكلته بالدفع اليومي من أجهزة البيع الذاتي على كل سيارة وحسابها بالساعة وذلك كما ينتفع منها الأفراد عن طريق دفع التكاليف في مكائن البيع الذاتي بشكل يومي، و إلغاء العمل بوثيقة العقد الأساسية وابتداع مفهوم جديد لمعنى الشريحة الثالثة بما يخالف المنصوص عليه في وثيقة العقد الأساسية و كذلك يخالف خطاب (...)، حيث قامت بإصدار فواتير مختلقة لمدد سابقة بناء على طريقة حسابية غير واضحة وغير مفهومة ومليئة بالأخطاء، حيث قامت المدعى عليها بحساب كافة السيارات التي تدخل مواقف الاستلام والتسليم بغض النظر عن شغلها لموقف من عدمه، وبغض النظر عن مدة مكوثها بالمكان، والحساب يكون بالساعات، وأصدرت جميع الفواتير التي تطالب بها المدعى عليها تحت الشريحة الثالثة (الإضافية)، وبسبب عدم سداد هذه الفواتير المختلقة؛ أغلقت المدعى عليها نظام المواقف ومنعت موكلته من شريحتها الأساسية (الشريحة الأولى و الشريحة الثانية)، وألجأت المستأجرين للانتفاع من المواقف كما ينتفع منها الأفراد عن طريق دفع التكاليف في مكائن البيع الذاتي بشكل يومي وذلك بهدف أكل الأموال بالباطل وتحصيلها بغير وجه شرعي، وطالب برفع الضرر وإلزام المدعى عليها بفتح نظام المواقف لموكلته وتمكينها من الانتفاع من المواقف المنصوص عليها بحسب ما نصت عليه وثيقة العقد، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية ونصها" ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذا النزاع بموجب ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية و المادة الحادية و الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية و التي نصت على ما يلي: الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. وحيث أن النزاع يتمثل بموجب دعوى المدعية عن العقار الذي تشغله موكلتي وهو "مواقف (...) فان الاختصاص ينحصر بنظر هذا النزاع المحكمة العامة وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص"، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل سبق وأن تقدمتم بدعوى لدى المحكمة العامة فأجاب بقوله لا، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن غاية ما تهدف إليه المدعية هو إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما نصت عليه وثيقة العقد الأساسية لنشاط تأجير السيارات (...) وتاريخ وتاريخ (٨/١٠/١٤٤١هــ، الموافق ٣١/٥/ ٢٠٢٠ م). وذلك بتخصيص مساحة محددة لعدد محدد من المواقف المجانية١٠ (عشر) مواقف كحد أدنى، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا، وبما أن هذا النزاع ناشئ عن العقد المبرم بين (...) والمدعية، وحيث إن والمدعية قد بنت طلباتها عليه، وبما أن هذا العقد "وثيقة العقد الأساسية لنشاط تأجير السيارات في (...)" قد نص في تمهيده أن الطرف الثاني (المدعية) قد عاين الموقع معاينة نافية للجبالة، كما نص في مادته الثانية: "الغرض من هذا العقد هو تقديم نشاط تأجير السيارات ب(...) وذلك عن طريق استخدام المناطق التالية: ١- (...). ٢- منطقة (...). ٣- منطقة (...) "، فهو عقد إيجار لهذه العقارات الثلاثة، كما هو منصوص صراحة في الغرض من هذا العقد، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن هذا النزاع ناتج عن تطبيق العقد المشار إليه أعلاه فهو خارج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما نصت عليه المادة (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٥٥٥٦٤) المقامة من / شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) ضد /شركة (...) للادارة والتشغيل والصيانه المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.