حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430659929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710660/1444
رقم الحكم:4430659929
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710660 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430659929 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470710660 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) للصناعة والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء وأخشاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٦,٨٣٩.٢٥) مائة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٨٦,٨٣٩.٢٥) مائة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٨,٦٨٣.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال) وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 1/8/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية وقررت وكيل المدعية انها تعدل على الدعوى وبناء على المذكرة المتضمنة توريد المدعية مواد بناء للمدعى عليها والمبلغ الإجمالي 277513.88ريال والمسدد 144732ريال والمتبقي 132781.88ريال بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ 13278ريال وبإفهام وكيل المدعى عليها بتحضير الإجابة حيث لم يودع المذكر الدفاعية وبالنداء عليه لم يجب وبإفهامه بفتح الكاميرا والميكرفون لم يجب وقررت الدائرة السير في نظر الدعوى وقررت وكيلة المدعية بأن البينة تتمثل في المصادقة على الرصيد وكشف الحساب بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وبعد رفع الجلسة للنطق بالحكم قام وكيل المدعى عليه بفتح المكرفون والكاميرا وقرر بأن لديه جواب وقرر بأنه يوجد عقد توريد وبأن موكلته تطلب المدعية 330000 ريال وبسؤاله عن سبب المبلغ قرر بأنه ناتج عن شراكة مع المدعية تتعلق بإعمال نفذتها شركة نبراس و قرر بعد الاستيضاح منه بأن المبلغ المتبقي محل المطالبة صحيح إلا أن موكلته طلبت من المدعية الجلوس وإجراء المحاسبة والمقاصة بين الطرفين فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد توريد مواد المدعية وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمتها الذي أقرت به المدعى عليها ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد، وفيما يتعلق بطلب الأتعاب فيحث لم تقدم المدعية ما يثبتها وتحملها فتنتهي الدائرة إلى رفضها، ولا ينال من ذلك أيضا طلب المدعى عليها المقاصة وأنها له مستحقات في ذمة المدعية ذلك أن الدعوى الماثلة دعوى المدعية وتتعلق بعقد التوريد بينما طلب المدعى عليها يتعلق بعقد شراكة ولا تختص الدائرة بنظر دعاوى الشراكات وفقا للبند السادس من تعميم المجلس رقم: 1988/ت في تاريخ 1444/03/10، وللمدعى عليها حق إقامة دعوى مستقلة بخصوص مطالبتها لدى المحكمة المختصة بعد استيفاء المتطلبات النظامية. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 132781.88 مائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون ريالا وثمانية وثمانون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث