حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430661927

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449001607/1444
رقم الحكم:4430661927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001607 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430661927 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٦٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفقها من خلال التيمز ونصها: "إن موكلي المدعي/ (...) كان شريك في شركة (...)للمقاولات المحدودة ((...)) سجل تجاري (...) والتي أبرمت عقد تمويل تأجيري مع شركة (...) للتمويل، والتي تطلب من الشركة أن تجلب كفيل أو ضامن بالتالي وقع موكلي بصفته أحد الشركاء في الشركة سابقاً على سند لأمر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره خمسة ملايين ريـ(٥.٠٠٠.٠٠٠)ـال ليضمن أو يكفل المدعى عليها أمام شركة (...) في حالة عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المتفق عليه بين الشركة وشركة التمويل، وبتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ خرج موكلي من الشركة وقام بتصفية كافة حقوقه من الشركة وذلك بالتنازل عن جميع حصصه للشريك الثاني فسبب موكلي لتوقيع السند لأمر قد انتفى بهذا الفعل.الطلبات: وبناءً على ذلك يطالب موكلي بإسقاط كفالته وإخلاء سبيله من أي التزامات تخص هذا العقد أمام جميع الجهات المختصة"، عليه أفهمت الدائرة المدعي بحصر وتقديم جميع مستنداته مع مذكرة توضيحية لها. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه، و بحضور المدعية وكالة المدونة بياناتها بعالية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن الكفالة محل الدعوى، أجابت بأنها كفالة تجارية، فجرى إفهامها بأن تقدم مذكرة خلال أسبوع تبين فيها ذلك وتثبت فيها كون الكفالة تجارية، وليست مدنية،. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ ه، وبحضور طرفي الدعوى بناءً على توجيهات فضيلة ناظر الدعوى بتقديم مذكرة تبين لما تم تكييف الكفالة ككفالة تجارية وليس مدنية فإننا نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: جرى التعاقد بين كل من شركة (...) للمقاولات المحدودة و وشركة (...) للتأجير التمويلي على تمويل مبلغ خمس ملايين ريـ(٥.٠٠٠.٠٠٠)ـال، وقد تم توقيع المدعي بصفته مدير فرع (...) على سند لأمر (محل الدعوى) مكتوب على مطبوعات شركة (...)، ومختوم بختم شركة (...) للمقاولات الرسمي. ولم يتم ضمان العقد التمويلي إلا بسبب المشاريع التجارية الخاصة بشركة (...) للمقاولات والتي كان المدعي يمثلها في توقيع السند لأمر. الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم بعد النظر الحكم بإسقاط كفالة موكلي للشركة المدعى عليها. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلباته في الحكم بإسقاط كفالة موكله للشركة المدعى عليها لدى الغير. حيث أنه كان شريكا سابقا فيها وكفلها في عقد تمويل تأجيري مع شركة (...) للتمويل ولما كان المستقر أن الكفالة التجارية والتي لها ثلاث حالات احداها الكفالة التي تكون لمصلحة الشخص في تجارته، ولكون المدعي قد كفل الشركة المدعى عليها كفالة غرم وأداء، وقد أقر في لائحة الدعوى بأنه كان شريكًا في الشركة المدعى عليها وقد قام بالتوقيع على السند لأمر بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا، كما أن الثابت شرعًا أن إبراء ذمة الضامن من الدين الذي ضمنه، لايكون إلا بإذن المضمون له، وذلك أن الأصل في العقود هي اللزوم ولا عبرة بطلب فسخها إلا بموجب ولا موجب لها، كما أن الكفيل له الرجوع على من كفله فيما غرمه، لا أن يطلب إبطال عقد بين طرفين وجب بذمتهما واكتملت أركانه وشروطه، وإلا لما كان للعقود وتوثيقها أي معنى، كما أن عقود الضمان ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين كما أن خطاب الضمان يتضح أنه بدون غطاء فتأصل على ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره، فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما اتفق الأطراف عليها ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعواه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430661927 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٦٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي: (...)، والمتضمن طلب إعادة النظر على الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ لأسباب حاصلها أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة ٠١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي ,ولكون الحكم لم يؤيد من هذه الدائرة وإنما تم الحكم بعدم الاستئناف وبموجب المادة ٢٢٥ والمادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولصلاحية الطلب للفصل رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن دائرة الاستئناف لم تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى حتى يسوغ نظاماً نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدائي الصفة النهائية بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لكونه مقدم من غير محامي بموجب المادة (٢٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته) الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي شكلا لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث