حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430681508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758345/1444
رقم الحكم:4430681508
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758345 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430681508 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٣٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٦،٧٩١) ستة آلاف وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦،٧٩١) ستة آلاف وسبع مئة وواحد وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم سألت الدائر وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكر بأنه كشف حساب عليه ختم المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦،٧٩١) ستة آلاف وسبع مئة وواحد وتسعون ريال، وذلك قيمة بيع بضائع للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى كشف حساب ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلف عن حضور الجلسة القضائية، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام(...) للمواد الغذائية، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة(...) المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٦،٧٩١) ستة آلاف وسبع مئة وواحد وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث