حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430679775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470670273/1444
رقم الحكم:4430679775
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470670273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430679775 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٠٢٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٥٨٤.٠٠) مائتان وستة وستون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالا سددت منه (٢٠٨,٤٥٢.٠٠) مائتين وثمانية ألفا وأربعمائة واثنين وخمسين ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاض متمثلة بعدم السداد مع تحمله أتعاب المحاماة مما أدى إلى (رفع دعوى قضائية). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,١٣٢.٠٠) ثمانية وخمسون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٦) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٢٥٢.٧٤) خمسون ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريالا وأربعا وسبعين هللة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- طلب فتح حساب الآجل الممهور بتوقعي الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من وكيل المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,١٣٢.٠٠) ثمانية وخمسون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا، ٢- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن المسندات في الدعوى أجاب قائلا: ١- اتفاقية فتح الحساب، ٢- كشف حساب مرسل بالبريد ولم تعترض المدعى عليها عليه، ٣- فواتير موقعة، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بالجواب عن الدعوى وفي حال عدم الجواب في المدة المحددة فإن الدائرة ستسير في الدعوى حسب ما هو متيسر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه ملخصها: حضر وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن الفواتير وأن مجموعها أقل من قيمة المطالبة أجاب قائلا: إنه ارفق في النظام الفواتير الكاملة ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,١٣٢.٠٠) ثمانية وخمسون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا. وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فواتير بمبلغ قدره (٥٠,٢٥٢.٧٤) خمسون ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريالا وأربعا وسبعين هللة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين أن مجموعها أقل من قيمة المطالبة، وبما أن وكيل المدعية لم تقدم بينة على المبلغ الزائد، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ (....) رقم تجاري:(...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) - شركة شخص واحد رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره ٥٠٢٥٢.٧٤ خمسون ألفاً ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.