حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430606105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439454840/1443
رقم الحكم:4430606105
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454840 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430606105 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439454840 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/03/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه توريد مواد غذائية (بيض) بثمن إجمالي قدره (66,750) ستة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سدد منه (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (55,250) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال . 2- التعويض بمبلغ قدره (5,525) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: فاتورة رقم: (30932) والمحرر بشأنها شيك بنكي لصالح موكلته مسحوب على فرع البنك (...) ب(...) رقم: (00000527) وتاريخ 2017/12/28م، بقيمة (11٫100) احدى عشر ألف ومائة ريال، فاتورة رقم: (30895) والمحرر بشأنها شيك بنكي لصالح موكلته مسحوب على فرع البنك (...) ب(...) رقم: (00000525) وتاريخ 2017/12/17م، بقيمة (11٫100) احدى عشر ألف ومائة ريال، فاتورة رقم: (30770) والمحرر بشأنها شيك بنكي لصالح موكلته مسحوب على فرع البنك (...) ب(...) رقم: (00000520) وتاريخ 2017/10/30م، بقيمة (10٫960) عشرة آلاف وتسعمائة وستون ريال، فاتورة رقم: (31077) والمحرر بشأنها شيك بنكي لصالح موكلته مسحوب على فرع البنك (...) ب(...) رقم: (00000523) وتاريخ 2017/12/07م، بقيمة (5٫590) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعون ريال،بالإضافة إلى ورقة الاعتراض على الشيك في تاريخ 2022/09/05هـ، مذيلة بختم بنك (...). 6- صورة من شيك بنكي لصالح المدعية مسحوب على فرع البنك (...) ب(...) رقم: (00000520) وتاريخ 2017/10/30م، بقيمة (10٫960) عشرة آلاف وتسعمائة وستون ريال، بالإضافة إلى ورقة الاعتراض على الشيك في تاريخ 2022/09/05هـ، مذيلة بختم بنك (...). وعقدت الدائرة جلسة 24/1/1444 حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى والمستندات ذكر ان لديه تحريرا للدعوى وافهمته الدائرة تقديمها الكترونيا وأيضا يقدم سبب عدم صرف موكلته للشيكات فاستعد لذلك ، و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/21هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وحيث افاد وكيل المدعية انه ارفق في الطلبات تحرير الدعوى والمرفقات واعتراض الشيكات وبسؤاله هل لديه مزيد من بينات أجاب باكتفائه عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/13هـ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة عدولها عن نظر الدعوى حضوريا لحضور المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة أجاب ان الشيكات انها ضمانات لفواتير وتم سداد المبالغ وتبقى لهم مبلغ 16800ريال وبسؤال وكيل المدعية وأجاب وكيل المدعية انه غير صحيح ويتمسك بدعواه وبسؤال المدعى عليه اصالة هل لديك بينة تثبت السداد ، افاد باستمهاله وافهمته الدائرة ان له أسبوع يقدمها الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعية ورفعت الجلسة لذلك. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/05هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه اصالة عن بينته على سداد المبلغ الغير مقر به أفاد انه لم يستطع ارفاق بينة السداد لوجود خلل تقني منعه من ارفاق المستندات وقام بإرسالها الى بريد الدائرة اليوم كما افهمته الدائرة بإرسال البينات الى وكيل المدعية للإجابة عليها فاستعد لذلك وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ 1444/05/24هـ وملخصها: إشارة إلى الجلسة السابقة نفيدكم بأن ما تقدم به المدعى عليه غير ملاقي لطلب الدائرة لعدة أوجه أولها أنه قدم نسخة فواتير وليس فيها ما يثبت السداد وثانيها أنها بتواريخ سابقة على تواريخ الفواتير والشيكات وسندات الاعتراض البنكي محل الدعوى مما يثبت لفضيلتكم أن ما قدمه المدعى عليه غير موصل لإثبات السداد وحيث سبق له الإقرار بالمديونية ودفع بالسداد ولم يقدم ما يثبت السداد والإقرار حجة على من أقر طبقاً لنظام الإثبات وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبالغ الثابتة في ذمته محل الدعوى. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/25هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه فواتير تم إرفاقها، كذلك قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية في تاريخ 1444/05/24هـ، واستمهل وكيل المدعى عليه لتقديم الإجابة ثم يرد عليه ممثل المدعية، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/01 هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن اجابته اكتفى كما اكتفى وكيل المدعية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 16/7/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (55,250) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال . 2- التعويض بمبلغ قدره (5,525) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال . وقدم فواتير شيكات وورقة اعتراض الشيك، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن الشيكات هي ضمانات للفواتير، وتم سداد المبالغ وتبقى لهم مبلغ (16٫800) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، وبناء على ما سبق وحيث أقر المدعى عليه ضمنيا بالمديونية محل المدعى ودفع بالسداد وحيث طلبت الدائرة بينة السداد وقدم فواتير مكتوب عليها تم الاستلام نقدا وباطلاع الدائرة عليها وجدت انها غير مطابقة للفواتير والشيكات التي تقدم بها المدعية مما يدل على انها على سدادات مسبقة وخاصة ان المعية ذكرت انها ليس مفيها ما يثبت السداد وانها تواريخ قديمة أي لا تقر بصحتها على سداد مبالغ المطالبة وبالتالي فلم يثبت للدائرة سداد المدعى عليه وبما ان المدعى عليه ادعى السداد ولم يثبت للدائرة السداد وان بينة المدعى عليه غير موصلة مما يدل على إقرار المدعى عليه ضمنيا بصحة المبالغ وبما أن الإقرار حجة على صاحبة إذ الأصل لزومة ونفاذ أمره ؛ كما ان الشيكات وورقة اعتراض الشكيات من البينات القوية للمدعية فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . وأما عن طلب التعويض اتعاب محاماة فلم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تكبد موكلته الاتعاب مما تنتهي معه إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ قدره (55.250) خمسة وخمسون ألف ومائتان وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث