حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430655481

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430655481

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40823535لعام1440ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430655481 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٣٥٣٥ لعام١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم ،في أن المدعي وكالة المثبت بياناته في النظام تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى عن موكله ونصها:(سبق وأن ابرم موكلي مع المدعى عليها عقد أعمال التشطيب وتوريد الفرش للفيلا الخاصة بموكلي بتاريخ ٤/٣/١٤٣٢هـ بمدة تنفيذ ثمانية عشر اسبوعاً تنتهي بتاريخ١٠/٧/١٤٣٢هـ بمبلغ وقدره ٣.٩١٧.٢٨٣,٢٨ ريالاَ وأعمال إضافية خارج العقد السابق ذكره بمبلغ ١.٧٤٧.٤٥١.٧٠ ريالا ليصبح مجموع ما تم الاتفاق عليه مبلغ ٥.٦٦٤.٧٣٤.٩٨ ريالاَ ، تسلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ ٤.٧١٩.١٦٦ ريالاَ ، حيث ان المدعى عليها خالفت البند سادساَ من العقد بعدم تسليم أعمال التشطيب في الوقت المطلوب كون ان العمل الذي قامت به سيء مما أجبر موكلي لإعادة أعمال التشطيب مرة أخرى كما أنها لم تقم توريد الأثاث ولم تقم بالأعمال الخشبية وتوريد الأثاث والفرش وأعمال الباركي وأعمال الستائر ونطلب إلزام المدعى عليها بإعادة ما دفعه موكلي للمدعى عليها وذلك لعدم الالتزام بمدة العقد و عدم توريد الأثاث المتفق عليه و بعد خصم أعمال التشطيب من العقد مبلغ و قدره ٤,٣٨٢,٦٠٠ ريال مع الزامه بدفع اتعاب محاماة مبلغ وقدره ٤٣٨٠٠٠ريال (وبعد قيدها وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات حسبما هو مدون بضبوطها. وفي جلسة٢٢/٦/١٤٤٠هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغ مديرها عن طريق نظام ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم بالزام المدعى عليه بمبلغ: ٤.٣٨٢.٦٠٠ ريال المتبقي من قيمة العقد المبرم بين الطرفين لتشطيب وتوريد اثاث للمبنى الخاص للمدعي . وطلب اجلا لتقديم مذكره توضح قيمة الاعمال المنفذه والمبالغ المسلم للمدعى عليه والمبلغ المتبقي في ذمته بالمستندات وبعد عدد من الجلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين. وفي جلسة ٢٧/٦/١٤٤٢هـ بحضور طرفي الدعوى قررت الدائرة إمهال للأطراف مدة (خمسة) أيام لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيداً عن الاستطراد والتكرار، في الخانة المخصصة لذلك، مع إرفاق كافة المستندات وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، وضرورة الإشارة التفصيلية الكتابية في الخانة المخصصة للكتابة لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الإشارة لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد أوملفين كحد أقصى وترقيم كل مستند لتسهل الإشارة إليه ضمن المذكرة، تمهيداً للحكم في القضية بشكل مباشرفقدم المدعي وكالة بما ملخصه: (أولاً: بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٢ هـ الموافق ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١١ م ؛ تحرر بين المدعي والمدعى عليها (عقد أعمال تشطيب وتوريد للفرش) وذلك للفيلا العائد ملكيتها للمدعي ؛ حسب ما نصت عليه بنود العقد ؛ وهذا العقد هو سند الدعوى وموضوعها ؛ وهو عقد مقاولة لتنفيذ أعمال تشطيب وتوريد من المدعى عليها وهي شركة تجارية تمارس نشاط المقاولات ؛ وذلك للفيلا العائدة للمدعي . (مرفق ١- العقد) . ثانياً: إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ؛ من حيث تنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها بالعقد وفق المواصفات وخلال المدة المحددة وفق المادة (سادساً) بالعقد ؛ حيث لم تقم بتوريد الأثاث والأعمال الخشبية والفرش وأعمال الباركية والستائر. ثالثا: سبق وأن صدر الحكم رقم (٣٦١٣٥٣١٢١٤) بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٦ هـ من المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدعوى التي سبق وأن أقامها المدعي ضد المدعى عليها ؛ وكان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور هو نفس موضوع هذه الدعوى المنظورة أما فضيلتكم ؛ وقد قضي فيها بما نصه: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أربعة ملايين ريال وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة ريال قيمة أثاث لم تقم المدعى عليها بتوريده وتركيبه للمدعى عليه وحيث دفع المدعى عليه بتسليم الأثاث مستنداً في إثبات ذلك لخطاب صادر من المدعى بطلب إلغاء العقد واستلام الأثاث العائد له وأن فيه دلاله على التسليم حيث أجاب المدعى عليه على أن الخطاب كان لعينات من الأثاث ولم تطابق المواصفات المتفق عليها وأن المدعى عليه أقر في خطابه بعدم الانتهاء وطلب إعطائهما فرصة لإنهاء أعمال الستائر والأثاث وحيث أن ما قدمته المدعى عليها في إثبات تسليم الأثاث لا يقوى على إثبات التسليم اضافة إلى معارضته للخطاب الصادر منها والتي تطلب فيه المهلة للانتهاء من الأثاث والستائر حيث لم يقبل المدعى عليها يمين المدعي على نفي استلام الأثاث لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة ريال ; ... وهذا الحكم الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤,٣٨٢,٦٠٠) أربع ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وستمائة ريال وذلك قيمة دفعات قام بدفعها للمدعى عليها للقيام بأعمال تشطيب وتوريد ولكنها لم تقم بتنفيذ الأعمال على النحو المتفق عليه كما أنها لم تقم بالتوريد ، وبما أن وكيل المدعى أقر بالعقد والمبلغ المسلم له وأنكر ما ذكره المدعي من عدم تنفيذ الأعمال ودفع بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد وأنه تبقى في ذمة المدعي مبالغ لم يقم بدفعها وقدم في سبيل إثبات ذلك الأمر عدد من الشيكات المسلمة على دفعات وخطاب صادر من المدعي ونصه (فإنني أرغب إليكم إلغاء العقد واستلام الأثاث العائد لكم وكل مرفقاته ومحاسبتنا بما يبرئ ذمتكم ...) كما قدم عدد من الصور ذكر أنها للفيلا محل العقد وعدد من الفواتير للأثاث المورد ، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه من سوء التنفيذ وافتقرت دعواها إلى المستندات المعتبرة , كما أنه قام ببيع الفيلا محل العقد مما يتعذر على الخبير معاينة الأعمال ، وبما أنه ذكر في نص الخطاب المرسل للمدعى عليها طلبه فسخ العقد وإرجاع الأثاث ومرفقاته بما يدل دلالة واضحة على قيام المدعى عليها بالتوريد ويعضد ذلك تسليمه للدفعات بشكل منتظم والأصل في الشيك أنه مستحق وأن ما يقابله من عمل قد نفذ ، وبما أن جانب المدعى عليها قد تقوى بما تم ذكره ، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، مما تعد الدائرة أن المدعية عاجزة عن تقديم بينة لدعواها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وفق ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو موضح في الأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430655481 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٣٥٣٥لعام١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي: (...)، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢هـ، أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وهي عبارة عن فواتير صادرة من المحكوم لها تثبت انها تعاقده مع المشتري للفيلا على توريد الأثاث والاعمال المتعلقة ووجود قضية بينه وبين الشاهد في قضية في المحكمة العامة، وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة. حددت لنظره جلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي والمتضمن وجود أوراق قاطعه عبارة عن فواتير صادرة من المحكوم لها تثبت انها تعاقده مع المشتري للفيلا على توريد الأثاث والاعمال المتعلقة ووجود شهادة من الشاهد في قضية بين المدعي وبين المحكمة العامة طلب في ختامها قبول الالتماس شكلا وموضوعا وبعرض ذلك على المدعى عليها طلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بالرد عبر النظام خلال ٥ أيام فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها على الالتماس والمتضمن ان القبول الشكلي وفقا للمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات غير منطبق وكذلك المادة ٢٠١ التي حددت مدة الالتماس لا تنطبق لعلم الملتمس بالمستند قبل ما يزيد عن ٣٠ يوم وسبق تقديم الشهادة وعدم الاخذ بها من قبل المحكمة العامة في الدعوى المقامة من المدعى عليها وعقب وكيل الملتمس (المدعي) بان المستندات قدمت خلال المدة المقررة نظاما وذلك مثبت في لائحته واما الدعوى امام المحكمة العامة فلا زالت قيد النظر ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعي التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة ٨٦ من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة ٢٠٠ التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي شكلا ، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث