حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430951256

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470148463/1444
رقم الحكم:4430951256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470148463 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430951256 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470148463 لعام 1444هـ المدعي: طارق بن شمس الدين بن نور الدين صديقي ماجد بن عبدالكريم بن خالد الدبيكل ممدوح محمد كويه ميران المدعى عليه: عبدالله بن علي بن هادي القحطاني شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات سامي بن عبدالله بن محمد فيضي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعون الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكروا فيها ما يلي: يتقدم المدعون بصفتهم شركاء في شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) طالبين إثبات شراكتهم حسب الحصص التالية: الشريك / طارق شمس الدين صديقي، ونسبة حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (1) حصة،، الشريك / ممدوح محمد ميران، ونسبة حصصه (20%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (1) حصة،، الشريك / ماجد عبدالكريم الدبيكل، ونسبة حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (1)حصة، وتعويضهم عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (57،750) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وقد نعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1444/03/16هـ حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره المدعى عليه الأول / عبدالله بن علي القحطاني، كما حضر وكيل المدعى عليها الثانية شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وطلباتها، وطلب إضافة طلب ثالث وهو فرض الحراسة القضائية على الشركة المشار إليها، وطلب أيضاً إدخال الشريك الآخر سامي عبدالله فيضي في الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم هذا الطلب عبر النظام، وبعرض ذلك الدعوى على المدعى عليه الأول أجاب قائلاً: لقد تم الاتفاق بين المدعين الثلاثة والشريكين الحاليين أنا و سامي على إثبات الشركاء الثلاثة في عقد التأسيس وحصل تأخير في إنهاء ذلك، ولا مانع عندي بخصوص طلب المدعين الأصلي، وأضاف بأن الشركاء الثلاثة قاموا بدفع حصصهم وإيداعها في حساب الشركة هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها الثانية استمهل للاطلاع والرد. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 1444/04/15هـ حضر وكيل المدعين، وحضر المدعى عليه أصالة ووكيل المدعى عليها شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات، وبسؤال وكيل المدعى عليها الأخيرة جوابه؟ قدم مذكرة جوابية تتلخص بما يلي: (أولا: لم يطلع على المرفقات للجلسة السابقة، ولم يتمكن من تنزيل المرفقات المرفوعة إلى النظام من قبل وكيل المدعين، ويطلب المهلة في للإجابة على المرفقات المرفوعة. ثانياً: الشركاء المدعين لم يلتزمون بتحويل المقابل المادي المقرر عليهم لحساب الشركة، وأما ما ذكرة الشريك عبدالله بأن الشركاء قد قاموا بتحويل المستحقات المترتبة عليهم فهذا غير صحيح، ولم يتم إخطار موكلته بذلك، وفي حال أصر الشريك المدعى عليه فعليه إثبات ذلك، وقد قنن عقد شراكة واتفاقية تأسيس الدفعات الملزمة للشركاء المدعين وقد ذكر في المادة رقم (3) المقابل المادي، الفقرة (6) تفصيل الدفعات تنتقل ملكية (80%) من الشركة الجديدة إلى الشركاء الجدد ويمثلهم السيد/ سامي عبدالله فيضي مقابل مبلغ وقدره (880،000) ثمانمائة وثمانون ألف ريال تسدد على دفعات، ولم يلتزم أي من الشركاء بتحويل أي من المبالغ المتفق عليها، وبناءً على ما سبق يطلب تأجيل موعد الجلسة.) انتهى، وبعرض ذلك على وكيل المدعين استمهل لتقديم الرد، ورفعت الجلسة. ثم اطلعت الدائرة على رد وكيل المدعين المقدم في تاريخ 23/4/1444 والمتضمن ما يلي: (أولا: بخصوص الاتفاقية المبرمة في 23/06/2021 م، فهي عبارة عن عقد شراكة بين المدعين والمدعى عليهم والتي تناول بها كل الأطراف بالصفحة الثانية منه تحت بند المقابل المالي توزع الحصص بين الشركاء بالتساوي ونصيب كل شريك 20 % بمقابل مالي وقدره 220.000 ريالاً. وبالصفحة الثالثة بالفقرة 6 بأن يلتزم كلا من المدعى عليه / سامي عبدالله فيضي والمدعين بسداد مبلغ وقدره 880.000 ريالاً على دفعات، ومن هذا المنطلق نؤكد أن المدعين قاموا بسداد كامل المبلغ المستحق عليهم حسب ما هو مدون بالاتفاقية، ولم يسجل أي من الأطراف اعتراضه على طريقة الدفعات ولا كيفية سدادها طيلة هذه المدة، وهذا يؤكد على نية المدعين بالاشتراك بالشركة بالسداد وخلط الأموال حتى تثبت لهم حق الشراكة وحق التصرف. ولا يوجد على المدعين أي التزام أو حق بذمتها، وكما هو مدون بسجلات وزارة التجارة والاستثمار بأن عقد التأسيس الشركة تم توثيقة بتاريخ 29/04/2021م، وهذا ينفي ما ادعى به ممثل المدعى عليها بأن الشركاء المدعين لم يلتزمون بتحويل المقابل المادي المقرر عليهم، وننوه هنا بأن المدعى عليه السيد/ سامي عبدالله لم يقم بدفع قيمة حصته في الشركة إلي الآن وهذا يعد دينا للشركة، ومع كل هذا لم يلتزم المدعى عليهم بما اوجبه النظام من تقييد الشركاء وتعديل عقد التأسيس، حيث نصت الاتفاقية على أن يتم تعديل عقد التأسيس وتوزيع الحصص خلال سنة من المزاولة. ومازالت حصه المدير الشريك السيد/ سامي عبدالله مسجلة بعقد التأسيس 75 %وممتنع من اجراء التعديل على العقد والسجل التجاري، وكما هو موضح بأن إشهار الشركة قد حصل في تاريخ 29/04/2021م وهذا تاريخ المزاولة ولا يخفي على مقامكم بأن الشركة ماهي إلا مؤسسة تحت مسمى (مؤسسة أديب الجبيل للمقاولات) التي تم تحويل كيانها القانوني إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بنفس رقم السجل التجاري وتاريخ الإنشاء. وذلك بموجب عقد التنازل المبرم بين المدعى عليه السيد / سامي عبدالله فيضي والمدعى عليه السيد/ عبدالله علي القحطاني بتاريخ 01/05/2021م. ولا يخفي على مقام الدائرة الموقرة بان طلب المدعين بالحراسة القضائية وذلك جرى تصرفات المدير الشريك ابتدآ من فسخ الوكالة من رئيس التنفيذي بدون مبرر او مسوغ، ولم يقم بدفع الرواتب للموظفين بحسب عقود وساعات العمل وتعطيل اعمال وعقود الشركة والدعم التشغيل، الي ان اصبح المتحكم بالحساب الشركة دون رجوع للشركاء ومنعهم من الاطلاع على اعمال الإدارة. وعليه نلتمس من مقام الدائرة بعد النظر والاطلاع القضاء لنا بالآتي: أولاً: اثبات شراكة المدعين بشركة الوسيلة الخضراء. الزام مدير الشركة بتعديل عقد التأسيس حسب الاتفاقية المبرمة بينهم. ثاني: ريالاً. ثالثا إلزام المدعى عليه / سامي عبدالله فيضي بأتعاب المحاماة وقدرها 750.58 رابعا: طلب مستعجل بتعيين حراسة قضائية وغل يد المدير عن التصرفات لحين فصل في الدعوى وتعديل عقد التأسيس). ثم اطلعت الدائرة على رد المدعى عليها الثانية المقدم في تاريخ 1444/05/06هـ (أولاً: بالرجوع لما ذكره وكيل المدعين بقيام موكيله وهم: ممدوح ميران، وماجد الدبيكل، وطارق صديقي بدفع مبالغ الشراكة، وفند المبالغ المحولة على خمسة دفعات بإجمالي مبلغ وقدره (710،000) سبعمائة وعشرة ألف، جميعها محولة من حساب ممدوح كويه ميران، لحساب عبدالله علي القحطاني. ثانياً: الرد على ما ذكره من تفصيل الدفعات وطريقة سدادها: أن جميع الدفعات المدفوعة لم تحول لحساب الشركة، بل تم تحويلها لحساب الشريك عبدالله القحطاني، ولا تسلم بها الشركة. ولم يرفق وكيل المدعين ما يفوض به ممدوح من بقية الشركاء من دفع مبلغ شراكتهم، وأن جميع المبالغ المحولة لم تسبب أو تنوه أثناء تحويلها بانها مبلغ للشراكة، بل جاءت غير مسببة وبدون تعليل، بل وتفوق المبالغ المفترض تسليمها، وعليه تطلب رد طلبات المدعين.) انتهى. وفي جلسة 1444/06/09 هـ حضر وكيل المدعين، وحضر المدعى عليه أصالة عبدالله، وحضر وكيل المدعى عليها شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات، وسألت الدائرة وكيل المدعين عن المبالغ التي تم تحويلها مقابل الحصص، إلى من تم تحويل هذه المبالغ؟ فأجاب: تم تحويل حصص المشاركة من المدعين إلى الشريك عبدالله القحطاني، وبسؤال المدعى عليه الأول / عبدالله القحطاني عن ذلك أجاب قائلاً: نعم استلمت المبالغ المشار إليها من المدعين مقابل التنازل عن ملكية (80%) من مؤسسة أديب الجبيل للمقاولات المملوكة له، ومقابل جعلهم شركاء في شركة الوسيلة الخضراء المزمع إنشاؤها آنذاك. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بذلك. وبعد دراسة الدعوى والمداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: لما كانت غاية دعوى المدعين تنحصر في إثباتهم شركاء في الشركة المدعى عليها / شركة الوسيلة الخضراء، بالإضافة الى تعويضهم عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (57،750) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، ولما كان المدعى عليه الأول لا يمانع في إثبات المدعين شركاء في الشركة، ولما كان مجمل جواب ممثل الشركة يتلخص في الممانعة في ذلك، بناء على عدم تحويلهم الحصص التي التزموا بها لحساب الشركة، ولما كان من اللازم لانعقاد الشركة - كغيرها من العقود - أن يتوافق الإيجاب والقبول على ذات المحل، فإذا ما تعارضا أو وردها على محال مختلفة لم ينعقد العقد أصلا، وبالنظر للاتفاق المقدم من المدعي والمؤرخ في ١٤ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، ومقارنته بعقد الشركة الرسمي والمثبت لدى كتابة العدل المؤرخ في ١٧ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، يتبين أن الاتفاقين مختلفان في عدة مسائل، فمن ذلك: ١- تضمن عقد الشركة الرسمي أن الشريكان اثنان فقط، وهما المدعى عليه الأول / عبدالله القحطاني، ومدير الشركة / سامي عبدالله فيضي، في حين تضمن الاتفاق أن الشركاء خمسة ٢- تضمن عقد الشركة أن الحصص المقدمة من الشريكين جميعها نقدية، وأن حصة الشريك عبدالله القحطاني (٥٠٠٠) ريال وأن حصة الشريك سامي تبلغ (١٥.٠٠٠) ريال، وأن مجمل رأس المال يبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، في حين تضمن الاتفاق أن حصة الشريك الأول عبدالله القحطاني تتمثل في حصة عينية، تعادل مبلغ (٢٢٠.٠٠٠) ريال، وأن كل الشركاء الأربعة الباقين ملتزم بأداء حصة مماثلة لهذا المبلغ، وبرأس مال يبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا يعني أن الاتفاق اللاحق لعقد التأسيس في الحقيقة يتضمن تغييرا جوهريا في بنوده، لذا فمن اللازم سلوك الطريق الذي رسمه ذات العقد ونظام الشركات لتعديله، والثابت أن الشريك سامي بحسب عقد التأسيس يملك حصة تعادل (٧٥٪) وأنه ممتنع عن تعديل العقد، وبناء على المادة ١٣ والفقرة ٢ منه فلا يجوز تعديل العقد إلا باتفاق من يملك هذه الحصة على الأقل، فإن قيل إن الشريك سامي بتوقيعه على الاتفاق قد وافق على التعديل، فالجواب أن قرارات الشركاء - ومنها قرارات تعديل العقد الأساسي - يجب أن تصدر بذات الطريق التي أبرم به العقد، وإلا لم يكن لها أثر، يضاف إلى ذلك أن الشريك عبدالله القحطاني أقر أنه قبض الحصص المقدمة من المدعين، وأن ذلك يعد ثمنا للمؤسسة التي يملكها، وهو ما يتعارض كذلك مع الاتفاق المقدم من المدعين، وبناء عليه فإن الدائرة لذلك، ولتعارض الاتفاقين من حيث مقدار الحصص تنتهي إلى رفض طلب المدعين، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برد الدعوى لما هو مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430951256 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470148463 لعام 1444هـ المدعي: طارق بن شمس الدين بن نور الدين صديقي ماجد بن عبدالكريم بن خالد الدبيكل ممدوح محمد كويه ميران المدعى عليه: عبدالله بن علي بن هادي القحطاني شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات سامي بن عبدالله بن محمد فيضي الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعين بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ بطلبون إثبات الشراكة في الشركة المدعى عليها / شركة الوسيلة الخضراء وفق عقد الشراكة محل الدعوى المؤرخ 14/11/1442هـ، بالإضافة الى تعويضهم عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (57،750) سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة، وأصدرت حكمها المؤرخ في 09/08/1444ه القاضي برد الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض هو الخطأ في تكييف الواقعة محل الدعوى التكييف النظامي السليم والتعسف في الاستنتاج، وكذلك القصور في التسبيب مع الخطأ في الاستدلال، وأيضاً أغفلت الدائرة الاطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى، وأيضاً أغفلت الدائرة الاطلاع على العقد ولم تقرأ كذلك المادة الثالثة منه تحت بند التنازل والمقابل المالي، كما غضت الدائرة الطرف وحادت بنظرها عن المادة الرابعة من العقد. وختم اللائحة بطلب نقض الحكم المستأنف تبعاً للأسباب الواردة في اللائحة، والقضاء مجدداً بإثبات شراكة المستأنفين الثلاثة في شركة الوسيلة الخضراء لتقل النفايات، وإلزام مدير الشركة بتعديل عقد التأسيس حسب العقد المؤرخ في 14/11/1442ه، و إلزام المستأنف ضده الشريك الممتنع / سامي عبدالله فيضي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 58.750 ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها مرافعة وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 12 / 10 /1444هـ، انعقدت الدائرة لنظر القضية، وأبرز وكيل المستأنف ضده جوابه عبر الدردشة في البرنامج ونصه: ما جاء في لائحة المدعين في الفقرة الثانية (1،2،3،4،5) هو اثبات الشراكة عن طريق الزام موكلي بالعقد وان العقد التي تم ابرامه في تاريخ 14/11/1442ه لم يكون ملزما لعدم توافق الإرادة بين الأطراف، وكما لا يخفى على فضيلتكم بان العقد هو ارتباط الايجاب بالقبول على المحل وتوافق اطراف العقد على وجه يثبت أثره في المعقود عليه فيكون بذلك العقد علاقته غير ملزمة، غير ان المدعيين دمجوا بين العقد الرسمي المسجل والمثبت لدى كتابة العقد وبين العقد المبرم في تاريخ 14/11/1442ه واغفلوا ان العقد الرسمي مغاير ومختلف باختلافات جوهرية عن العقد المبرم بين الأطراف مما يبين ان موكلي غير ملزم بالعقد. فيما جاء في الفقرة الرابعة: في إقرار المدعى عليه (الشريك) عبد الله القحطاني بانه لا يمانع في إجابة طلب المدعيين. نفيدكم بان الشريك عبد الله القحطاني لا يملك سوى 25%من حصص الشركة و75% من حصص الشركة تعود لموكلي غير ان المدعيين لم يلتزموا بدفع الحصص المذكورة بالعقد. المادة الثانية عشر من نظام الشركات: تنص على وحوب ان يكون عقد التأسيس مكتوب وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل والا كان العقد او التعديل باطل. فضيلة القضاة فمن المنطق حيث ان المدعي قد عمل كمدير عام الشركة فهو لم يتم في شهر الوثائق او تحقق من هويات الشركاء من خلال نظام الخدمات الالكترونية التابع لوزارة الداخلية (ابشر) فهذا ما يزيد يقيناً بأنهم ليسوا بشركاء، ناهيكم ان فيها عقوبة تقدر (٥٠٠.٠٠٠) ألف ريال كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها نظاما. أصبح يسيرا نشر عقود التأسيس وتعديلاتها على موقع (صحيفة اعمالي) بالربط الالكتروني، فلماذا لا يتم تعديل العقد، ثم تبادل أطراف الدعوى مذكرات لم تخرج عما تم إيراده وأكتفى الطرفان، وبتاريخ 10/11/1444ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها المداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم من رد الدعوى، وما ورد في أسبابها لم يدفع به المدعى عليهما، بل إن المدعى عليه الأول/ عبدالله بن علي القحطاني أقر بصحة الشراكة مع المدعيين وصحة العقد محل الدعوى واستلامه المبالغ المودعه من المدعيين كقيمة للحصص، مع عدم وجود خصومة بينه وبين المدعى عليه الثاني/ سامي بن عبدالله فيضي، وهذا يؤكد صحة عقد الشراكة محل الدعوى وأنه صدر من المدعيين والمدعى عليهما صحيحا بإرادة أطرافه، وما دفع به المدعى عليه الثاني سامي فيضي من عدم تسديد المدعيين لقيمة حصصه لا دليل عليه، بل هو يؤكد إقراره بصحة العقد، ومن ثم على الجميع الالتزام بجميع بنوده، والتي نصت في بندها الثالث الفقرة رقم (2) يعاد توزيع ملكية الشركة (شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات) بالتساوي بين الشركاء الخمسة بواقع نسبة 20% لكل شريك الخ، وعليه فإن عقد الشراكة المؤرخ 14/11/1442هـ صدر صحيحا وبموافقة جميع الشركاء، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف وتحكم بثبوت الشراكة وفق العقد المشار إليه آنفا، وبه تقضي، وأما أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعون، فالبين وجود اختلاف بين الشركاء سببه العقد محل الشراكه، ولكل وجهته، ولا يستلزم بالضرورة تحميل المدعى عليه الثاني لها، وعليه فإن دائرة الاستئناف لها أن تقدر ذلك، وتنتهي إلى رد هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 09/08/1444هـ، والحكم مجددا: بإثبات شراكة المدعين: المدعي/ طارق بن شمس الدين بن نور الدين صديقي – هوية وطنية رقم (...)، والمدعي/ ماجد بن عبدالكريم بن خالد الدبيكل – هوية وطنية رقم (...) والمدعي/ ممدوج بن محمد بن كويه ميران – هوية وطنية رقم (...) مع الشريكين المدعى عليهما عبدالله بن علي بن هادي القحطاني – هوية وطنية رقم (...) وسامي بن عبدالله بن محمد فيضي – هوية وطنية رقم (...)، في شركة الوسيلة الخضراء لنقل النفايات – سجل تجاري رقم (...) بواقع (20%) لكل شريك من الشركاء الخمسة وفق عقد الشراكة المؤرخ في 14/11/1442هـ، ورفض ما عدا عن ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث