حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430607156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439517546/1443
رقم الحكم:4430607156
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439517546 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430607156 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٧٥٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) مؤسسة (...) للشحن البحري المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أتفق كل من المدعي والمدعى عليها على أن يقوم المدعي بتقديم خدمات الشحن البحري لبضائع المدعى عليها، وقام المدعي بإتمام عمليه الشحن البحري لبضائع المدعى عليها بشكل كامل، وحيث يبلغ اجمالي ثمن هذه الاتفاقية: (٦٦,٤١٥) ستة وستون ألفاً وأربع مائة وخمسة عشر ريال، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها. وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٦٦,٤١٥) ستة وستون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلب موكلها المستندات الاتية:١- كشف حساب معتمد من مؤسسة (...) للشحن البحري، تضمن مبلغ المطالبة، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ٢٠٢٢/٠٣/١٧م. ٢- برنت بيان تخليص جمركي، تضمن اسم المستورد مؤسسة (...) التجارية، واسم المخلص شركة (...) للخدمات اللوجستية، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ ٣- برنت تفويض من المدعى عليه للتخليص الجمركي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن دعواه أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن المستندات اكتفت بالتي قدمتها في الدعوى وعليه بعد الاطلاع عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية عدم كفاية البينات ولها يمين المدعى عليها النافية فطلبتها بما تخولها وكالتها بذلك، ولتبليغ المدعى عليه باليمين النافية رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٤هـ، في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي، وحضر لحضورها صاحب مؤسسة المدعى عليها (...)، وعليه قررت الدائرة العدول عن نظر الدعوى حضوريا لحضور صاحب مؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه اصالة طلب نسخة من الدعوى والمستندات لكي يتمكن من الإجابة فاستعدت وكيلة المدعية لتقديمها كما افهمت الدائرة على المدعى عليه الإجابة الكترونيا ومن ثم تجاوب وكيلة المدعي وهكذا، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه اصالة صاحب المؤسسة ذكر ان الحاويات لم استلمها وان البضائع لم استلمها وان الموظف (...) لدى المدعي ذكر لي انه سلم لي المبلغ مقدما للبضائع التي موجودة في الحاوية مقدما في الميناء والمعروف عرفا ان الأصل انه يطلًع المدعي الحاويات بعدها اسدد المبلغ والان محتجزة في (...) ومحسوبة علي ارضيات أي ان الاختلاف بيني وبين المدعي في انه يطلب مني سداد المبلغ أولا بعدها يطلع الحاويات وانا اريد منه يطلع الحاويات أولا وبعدها اسدد له المبلغ وهذا النظام المعمول به في (...) واستمهلت وكيلة المدعي للإجابة وافهمتها بتقديمها الكترونيا وارسالها نسخة الى المدعى عليها وتقديمها وعلى المدعى عليه أيضا الإجابة الكترونيا وتقديم نسخة وارسالها الى وكيلة المدعي تبادل مذكرات ووردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ وملخصها: ادعت المدعى عليها بأن موكلتها لم تقم بإتمام عملية التخليص الجمركي لبضائعها مما جعلها ترفض سداد المبلغ الثابت بذمتها وقدر (٦٦,٤١٥) ستة وستون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريال، وهذا غير صحيح حيث إن مبلغ المطالبة هو قيمة عمليات تخليص جمركي ونقل بري سابقة لم يتم سدادها من قبل المدعى عليها حتى تاريخ اليوم، وغير مقتصره على خدمة تخليص لشحنة واحدة فقط فهي قيمة لتخليص شحنات أخرى تسلمتها المدعى عليها فعلياً ولم تقم بالسداد، الشحنة التي ذكرت المدعى عليها بأنه لم يتم تخليصها تحمل بوليصة رقم: (MEDUC٢٠٥٦٠٩٠) حيث تحتوي الشحنة على خمس حاويات بالأرقام التالية:١- CAIU٧٣٤٤٤٨٥٢- MEDU٨٥١٠٦٩٩٣- MEDU٨٧٧٨٦٢٩٤- MSCU٥٣٧٧٩٨٧٥- MEDU٨٠٠١٣٦ وحيث أن المدعى عليها تسلمت بشكل فعلي أربع حاويات من أصل خمس حاويات بعد انهاء عملية التخليص والنقل من قبل موكلتها، وحيث إن مبلغ المطالبة وقدره (٦٦,٤١٥) ستة وستون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريال، هي قيمة خدمات التخليص الجمركي للشحنات السابقة للمدعى عليها وقيمة التخليص الجمركي والنقل البري للحاويات الأربعة ولم يتم احتساب رسوم على الحاوية الخامسة من قبل موكلتها المدعية بسبب تعذر تخليص الحاوية وأن كان السبب في ذلك عائد للمدعى عليها الحاوية رقم: (MEDU٨٠٠١٣٦) محل الخلاف تأخرت في الوصول لـ(...) بسبب عائد لوكيل الشحن وليس لموكلتها ادنى مسؤولية في ذلك، حيث تسبب انفصال الحاوية عن شحنتها الأساسية التابعة للبوليصة رقم: (MEDUC٢٠٥٦٠٩٠) باحتجازها من قبل (...) في (...) حيث طلبت (...) من المدعى عليها مستندات معينه للسماح بدخولها، تأخرت المدعى عليها في احضار المستندات للأفراج عن الحاوية من قبل (...) مما تسبب في ارضيات بمبلغ (٣,٢٦٤.٨٤) ثلاثة الاف ومئتين وأربعة وستون ريال وأربعة وثمانون هلله، صادرة من (...)، قامت موكلتها المدعية بتبليغ المدعى عليها عن رسوم الارضيات وطلبت موكلتها المدعية من المدعى عليها سدادها لتستطيع موكلتها استكمال عملية التخليص (...) للحاوية محل الخلاف ولم تقبل المدعى عليها السداد مما تسبب بتعليق الشحنة لدى (...) في (...)، كانت المدعى عليها سيئة النية في ذلك حيث إن البضاعة في الحاوية محل الخلاف عبارة عن فحم بقيمة: (٦,٢٦١) ستة الاف ومئتين وواحد وستون ريال، بينما الغرامات تجاوزت قيمة البضاعة فعلياً حيث أن قيمة الارضيات في (...) على الحاوية محل الخلاف هي (٣,٢٦٤.٨٤) ثلاثة الاف ومئتين وأربعة وستون ريال وأربعة وثمانون هلله، وغرامة الخط الملاحي بسبب تأخر تسليم الحاوية لوكيل الشحن (٤,٠٠٠) أربعة الاف ريال تقريباً قررت المدعى عليها عدم دفع الارضيات والغرامة وترك الحاوية محل الخلاف معلقه. وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى حضور المدعى عليه اصالة عليه وبسؤال المدعى عليه اصالة عن الإجابة عن المبلغ أجاب ان سدد عدد من المبالغ تفوق المبلغ الذي يطالبوني فيه وسالته الدائرة هل توجد بينة لهذه السدادات ؟ أجاب بنعم توجد بينات عل ذلك، عليه افهمته الدائرة بتقديم بينته على السدادات لهذه المبالغ الكترونيا وارسال نسخة لوكيلة المدعي وعلى وكيلة المدعية تقديم الإجابة عليها فاستعد الطرفان لذلك ووردت مذكرة من المدعى بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وملخصها: أولاً: ادعاء المدعى عليها في الجلسة الماضية بسداد ضعف مبلغ المطالبة الثابت بذمته وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث إنه قام بتقديم حوالات بنكية قديمة تم خصمها فعلياً من كشف الحساب المرفق لفضيلتكم سلفاً، ولم يقدم ما يثبت سداده للمتبقي من قيمة المطالبة وهو مبلغ وقدره (٦٦,٤١٥) ستة وستون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريال. ثانياً: قامت المدعى عليها بتقديم حوالات بنكية تقر موكلتها بصحتها "ماعدا الحوالة الصادرة بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٣هـ بمبلغ: (١٠,٠٠٠)" فهذه الحوالة لا علاقة لها بمبلغ المطالبة حيث انها حوالة تخص تعاملات أخرى مع المدعى عليه واقحام المدعى عليه هذه الحوالة بموضوع الدعوى ماهي الا محاولات لتشتيت دعوى المدعية ومطالبتها المالية الثابتة في ذمة المدعى عليه. ثالثاً: الحوالات البنكية المقدمة من قبل المدعى عليه تم خصمها فعلياً من قبل موكلتها المدعية حيث تم خصمها من رصيد المدعى عليها في كشف الحساب المرفق لفضيلتكم سلفاً، وذلك بنفس قيمة المبلغ المحول وتاريخه، بالإضافة الا خصم مبالغ قام المدعى عليه بسدادها فعلياً لم يتطرق لها المدعى عليه او قد يكون عجز عن اثباتها، وهذا ما هو الا دليل صريح على دقة ومصداقية كشف الحساب المقدم من موكلتها المدعية، مرفق سلفاً كشف الحساب مع توضيح تفاصيل الدفعات المسددة والمتبقية بذمة المدعى عليها. رابعاً: قام المدعى عليها بتقديم سندات قبض ليس للمدعى عليها صفه بها، حيث أنه سند قبض صادر من موكلته المدعية لصالح الشركة الوسيطة لتنفيذ اعمال التخليص الجمركي والنقل البري (شركة (...) للخدمات اللوجستية) بالنيابة عن موكلته المدعية، واقحام المدعى عليها هذا السند ماهي الا محاولة أخرى لتضليل الدائرة الموقرة وتشتيت موضوع الدعوى. خامساً: لو فرضنا جدلاً والفرض والعدم سواء بأن الحوالة الصادرة من قبل المدعى عليه "بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٣هـ بمبلغ: (١٠,٠٠٠)" عشرة الاف ريال هي لسداد دفعة من رصيد المدعى عليه في كشف الحساب المقدم من موكلته المدعية وليست لتعاملات أخرى بين كل من موكلته والمدعى عليها، فأن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة بالمبلغ المتبقي، علماً بأن موكلته المدعية تتمسك بدفعها بكون الحوالة المذكورة أعلاه لاخص مبلغ المطالبة جملةً وتفصيلاً، ونظراً إلى أن ذمة المدعى عليه مشغولة تجاه موكلته المدعية بالمبلغ المذكور أعلاه، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتى تاريخ اليوم مما يعد من باب المماطلة الذي يؤدي إلى الاضرار بموكلته المدعية وهذا يعد مخالفاً للقاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار" نلتمس من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المثبت بذمته وقدره (٦٦,٤١٥) ستة وستون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها صاحب مؤسسة المدعى عليه (...) وحيث قدمت وكيلة المدعي مذكرة تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ وأجاب صاحب المدعى عليها أن السندين التي انكرتها وكيلة المدعي وذكرت أنها لا تخصني فاني توجهت الى (مكتب (...)) تبع المدعي وهو بتوجيه مدير شركته (...) وتوجد محادثات صوتية والموقع وسلمت المبلغين واستلمت السندات ولو كان المبلغ ما يخصني ما استلمت السندات، وأفادت وكيلة المدعي أن الحوالة التي ذكرها المدعى عليه تخص تعاملات سابقة لإن المدعى عليه لديه مؤسستين وكلا المؤسستين بينهما وبين موكله تعاملات مالية واستمهلت لتقديم ما يثبت التعاملات بالتفصيل وافهمتها الدائرة تقديمها الكترونياً ثم يجاوب المدعى عليه. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ وملخصها: أولاً: إن مالك مؤسسة (...) المدعى عليها لديه تعاملات أخرى مع موكلته باسم مؤسسة (...) حيث أنه هو من يدير المؤسستين بشكل فعلي، واستند بذلك على مرفق التفويض الخاص بكل من المؤسستين المذكورة أعلاه حيث أن رقم التواصل في التفويض المقدم من المؤسستين هو نفسه وهذا دليل واضح على أن من يدير كلتا المؤسستين هو شخص واحد بالإضافة لباقي التعاملات المالية والسدادات الخاصة بالمؤسستين، حيث أن نفس الشخص يقوم بسداد الحسابين الخاصة بالمؤسستين، مرفق التفويض المقدم من (...) و(...) موقع ومختوم لشركة (...) المتعاقدة معها موكلته لإتمام عملية التخليص (...) لعملائها حيث تم ارفاق الاتفاقية سلفاً. ثانياً: الحوالة البنكية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠م خصمت من كشف الحساب الخاص مؤسسة (...) بتاريخ٢٠٢١/١٠/١١م التي تم ذكرها بالمذكرة الجوابية المقيدة بتاريخ:١٤/٠٥/١٤٤٤هـ بأنها تخص تعاملات أخرى ولا تخص مبلغ المطالبة الفعلي، وذلك قيمة دفعة لسداد فاتورة رقم: (٧٠١/INV/٢١/٠٣٢٩) الخاصة بمؤسسة (...)، واستند بذلك على محادثة بين كل من صاحب مؤسسة (...) وموظف الإدارة المالية لدى موكلته، مرفق لفضيلتكم محادثة من نفس الرقم الموضح في التفويض المختوم من قبل المدعى عليها يوضح تحويل المدعى عليها من حسابها البنكي لسداد دفعة من فاتورة مؤسسة (...). ثالثاً: دفع المدعى عليها بأنه قام بسداد مبلغ المطالبة، بل قام بسداد مبالغ تفوق مبلغ المطالبة وعند تقديمه لبينته اتضح أن جميع ما قدمه من حوالات هي مخصومة فعلياً من كشف الحساب وقام بإقحام تعاملات لا علاقة لها بموضوع دعوانا محاولة منه لتشتيت موضوع الدعوى والتهرب من سداد مبلغ المطالبة المثبت بذمته، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب المرفق سلفاً، مع توضيح بأن الحوالات التي دفع بها المدعى عليه مخصومة فعلياً من كشف الحساب وفي جلسة ١/٧/١٤٤٤ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وحيث قدمت وكيلة المدعية الإجابة على استفسارات الدائرة تاريخ ١٢/٦/١٤٤٤ واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٦٦,٤١٥) ستة وستون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريال. وأجملت المدعى عليها اجابتها في دفعها لم تستلم وان البضائع لم استلمها وان الموظف (...) لدى المدعي ذكر للمدعى عليه انه سلم للمدعى عليه المبلغ مقدما للبضائع التي موجودة في الحاوية مقدما في الميناء والمعروف عرفا ان الأصل انه يطلًع المدعي الحاويات بعدها اسدد المبلغ والان محتجزة في (...) ومحسوبة علي ارضيات أي ان الاختلاف بين المدعى عليه وبين المدعي في انه يطلب مني سداد المبلغ أولا بعدها يطلع الحاويات ويريد المدعى عليه من المدعي يطلع الحاويات أولا وبعدها تسدد المدعى عليه له المبلغ وهذا النظام المعمول به في (...)، ثم دفع بسداد سدد عدد من المبالغ تفوق المبلغ المطالب به وقدم حوالات. وقدم وكيل المدعية كشف حساب، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) ولكون ان دفع المدعى عليه الأخير تمثل في ان سدد مبالغ تفوق مبالغ المطالبة وقدم حوالات وباطلاع الدائرة عليها وجدت انها أصلا هي ذات المبالغ الموجودة في كشف الحساب الذي استند عليه المدعية وخصمته الشركة المدعية أي ان هذه المبالغ الذي ذكرها المدعى عليه والحوالات هي مقرة فيها أصلا المدعية في كشف حسابها انها مسددة فهي أصلا سدادات سابقة بالتالي فلم يثبت للدائرة تقديم المدعى عليه سداد لمبلغ المطالبة وبما ان المدعى عليها سدد مبالغ سابقة تضمنته كشف الحساب فكشف الحساب يدل على صحته بالكامل ولكن توجد حوالة مبلغ ١٠.٠٠٠ريال تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ولم يذكر في كشف الحساب ان مسدد ولم تحسبه وتخصمه المدعية مما ترى الدائرة انه مبلغ تم سداده ويخصم من مبلغ المطالبة، وخاصة انه المدعية أقرت ضمنيا بصحة المبلغ حيث ذكرت المدعية "لو فرضنا جدلاً والفرض والعدم سواء بأن الحوالة الصادرة من قبل المدعى عليه "بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٣هـ بمبلغ: (١٠,٠٠٠)" عشرة الاف ريال هي لسداد دفعة من رصيد المدعى عليه في كشف الحساب المقدم من موكلته المدعية وليست لتعاملات أخرى بين كل من موكلته والمدعى عليها، فأن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة بالمبلغ المتبقي، علماً بأن موكلته المدعية تتمسك بدفعها بكون الحوالة المذكورة أعلاه لاخص مبلغ المطالبة جملةً وتفصيلاً" ثم ذكرت المدعية بعدها ان المبلغ ١٠.٠٠٠ لم يحسب لكونه انه يخص شركة أخرى تسدد عن المدعى عليه "الحوالة البنكية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠م خصمت من كشف الحساب الخاص مؤسسة (...) بتاريخ٢٠٢١/١٠/١١م التي تم ذكرها بالمذكرة الجوابية المقيدة بتاريخ:١٤/٠٥/١٤٤٤هـ بأنها تخص تعاملات أخرى ولا تخص مبلغ المطالبة الفعلي، وذلك قيمة دفعة لسداد فاتورة رقم: (٧٠١/INV/٢١/٠٣٢٩) الخاصة بمؤسسة (...)، واستند بذلك على محادثة بين كل من صاحب مؤسسة (...) وموظف الإدارة المالية لدى موكلته، مرفق لفضيلتكم محادثة من نفس الرقم الموضح في التفويض المختوم من قبل المدعى عليها يوضح تحويل المدعى عليها من حسابها البنكي لسداد دفعة من فاتورة مؤسسة (...)" وترد الدائرة ان هذا الدفع من قبل المدعي بخصوص ١٠.٠٠٠ ريال ليس دفعا سليما كون ما قدم من بينات بخصوص هذا الدفع فلم يقدم ما يثبت ان هذا المبلغ المسدد يخص شركة أخرى او من قبل شركة أخرى لكون هذا المبلغ يخص كشف الحساب الخاص بين الطرفين المدعي والمدعى عليه وثبت سداد هذا المبلغ من قبل المدعى عليه ولم يخصم من كشف الحساب على غرار المبالغ الأخرى التي خصمت وما قدم من بينات في هذا عدم سداد هذا المبلغ ليس قويا مقابل حوالة المدعى عليه لمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال مما تحكم الدائرة بمبلغ ٥٦٤١٥ ستة وخمسون الفا واربعمائة وخمسة عشر ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطينة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للشحن البحري سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٦٤١٥ ستة وخمسون الفا واربعمائة وخمسة عشر ريالا والله الموفق.