حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430674934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430674934

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597003لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430674934 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470597003لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (1%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (2,400,000) مليونان وأربع مئة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (دعم مشاريع الشركة المدعى عليها في توسيع نشاطها وتشغيل المجمعات الطبية)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغًا قدره (100,000) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة تمويل ودعم إنشاء المجمعات الطبية، وقد بدأت الشراكة في 1443/12/4هـ الموافق 2022/07/03م، والشركة حاليًا قائمة، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (2,400,000) مليونان وأربع مئة ألف ريال. 2-فسخ العقد المبرم بسبب (خيار الشرط). 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. 4-دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (200,000) مائتا ألف ريال. 5-إثبات اتفاق التخارج بين المدعي والمدعى عليها، حيث تم الاتفاق على إعادة مبلغ التمويل إلى المدعي بتاريخ 01/02/1444هـ، وذلك مقابل مبلغ قدره (2,610,000) مليونان وست مئة وعشرة آلاف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن ما يلي: عقد اتفاق بتاريخ 03/07/2022م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. 2/ تقرير حوالة بتاريخ 03/07/2022م،بمبلغ قدره (2,400,000) مليونان وأربع مئة ألف ريال من المدعي إلى المدعى عليها على مطبوعات بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/07/1444هـ،وملخصها: حضر طرفي الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحته المقدمة عبر النظام، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أجاب بأن هناك مساع للصلح بين الطرفين ويطلب أجلاً لذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 23/07/1444هـ،حضر طرفي الدعوى، وبسؤالهم عما استمهلوا لأجله أجاب كل واحد منهم بأنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة طلب أجلًا للرجوع لموكلته. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 08/08/1444هـ،حضر طرفي الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عمّا استمهل لأجله فأجاب بأن موكلته تقر بمبلغ قدره (2,400,000) مليونان وأربع مئة ألف ريال وتطلب سدادها في شهر ذو القعدة من هذا العام، وأما باقي الطلبات فموكلته لا تقر بصحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه يحصر دعواه في مبلغ الإقرار وأما باقي الطلبات فيحتفظ بحق موكله فيها في رفعها في دعوى مستقلة، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقرَّرت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه آنفًا إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المُسلَّم لها وقدره (2,400,000) مليونان وأربع مئة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بإقرار موكلته بهذا المبلغ ويطلب الإمهال للسداد، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصَّت على: يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستنادًا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مليونان وأربع مائة ألف ريال 2400000 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث