حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430669355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518372/1444
رقم الحكم:4430669355
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518372 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430669355 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة: ١٦/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً مع حصر بيناته وإرفاقها إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، وعلى مدير الشركة المدعى عليها الرد بعد ذلك إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (١. بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٢م، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها للقيام بأعمال تفجير صخور بمشروع المدعى عليها الكائن في الباحة المتضمن توريد موكلتي الشنابر وتشغيل الشنيور مع السائق في المواقع التي يتم تحديدها من قبل المدعى عليها، بسعر (١١) ريال للمتر الطولي (مرفق رقم ١). ٢. قامت موكلتي بتنفيذ (٢,٥٩٩) ألفان وخمسمائة وتسعة وتسعون متر طولي بالموقع الأول بمبلغ إجمالي قدره: (٢٨.٥٨٩) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال، دفعت منها المدعى عليها مبلغ: (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف وتبقى مبلغ: (٥٨٩) خمسمائة وتسعة وثمانون ريال. ٣. قامت موكلتي بتنفيذ (٣,٨٤٢) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون متر طولي بالموقع الثاني بمبلغ: (٤٢.٢٦٢) اثنان وأربعون ألف ومائتان واثنان وستون، لم تستلم موكلتي منها شيء. ٤. قامت موكلتي بتنفيذ (٢,١١١) ألفان ومائة وأحد عشر متر طولي بالموقع الثالث بمبلغ إجمالي قدره: (٢٣.٢٢١) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال، لم تستلم موكلتي منها شيء. ٥. نفذت موكلتي جميع الأعمال المشار إليها أعلاه وفقاً لما تم النص عليه بالعقد، وتبقى لها مبلغ: (٦٦.٠٧٢) ستة وستون ألف واثنان وسبعون ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه، وأرفق للدائرة الموقرة بيان بالأعمال المنفذة بالمواقع الثلاثة مبين بها الكميات المنفذة بكل يوم عمل (مرفق رقم ٢). ٦. قامت موكلتي بسلك كافة الطرق الممكنة للمطالبة بصرف مستحقاتها، إلا أنها لم تجد أي تعاون من قبل المدعى عليها. ٧. بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٤هـ أخطرت موكلتي المدعى عليها بضرورة سداد تلك المبالغ، دون جدوى (مرفق رقم ٣). ٨. تفيد موكلتي فضيلتكم بأن حصر الأعمال المنفذة (التمتير للأخرام الصخرية) كان يرسل لمشرف العمل الخاص بالمدعى عليها المدعو ((...) - (...) الجنسية) على برنامج الواتساب حسب طلبه، وكان يتم اعتماده بشكل يومي من قبل سائق المعدة الخاصة بموكلتي، كما أن التمتير بعد نهاية العمل يتم بواسطة الشركة الرئيسية للمشروع وهي الشركة الوطنية، فالمدعى عليها (شركة (...)) مقاول من الباطن وهم من يستلمون التمتير، ولم يسلم لموكلتي أي نسخة منه، كما يوجد رسائل صوتية من مشرف المدعى عليها يبشر بأنه سيتم تحويل المبالغ. لذا: تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (٦٦.٠٧٢) ستة وستون ألف واثنان وسبعون ريال قيمة الأعمال التي تم تنفيذها، إضافة للتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.)، وبعرضها على مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأنه يتمسك بالبند الخامس من العقد الذي ينص على: (اتفق الطرفان على أن تكون طريقة الدفع على حسب الأمتار التي يتم تفجيرها من قبل الشركة في الموقع، ويتم حساب الطرف الثاني بعد نزول المستخلص من الشركة)، وذكر بأن هذا البند ينص على أن المدعية تستحق المبلغ بعد التفجير وهو مالم يحصل، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام للرد، وحصر كافة بيناته، فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: ١. لم تنكر المدعى عليها توريد موكلته الشنابر وتشغيل الشنيور مع السائق في المواقع التي تم تحديدها من قبل المدعى عليها، كما لم ينكر سداد مبلغ ثمانية وعشرون ألف ريال، وهنا نؤكد على عدم إنكار المدعى عليها بقيام موكلتي بالأعمال المنوطة بها من تشغيل الشنيور مع السائق للأمتار المدعى بها، أما بخصوص التفجير ونزول المستخلص فليس من التزامات موكلته، وإنما هي إجراءات لاحقة تقوم بها المدعى عليها وهي من تتابعها، فتقصيرها في ذلك لا تتحمله موكلته، حيث نفذت موكلته جميع الأعمال المشار إليها بلائحة الدعوى وفقاً لما تم النص عليه بالعقد، وتبقى لها مبلغ: (٦٦.٠٧٢) ستة وستون ألفًا واثنان وسبعون ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه. وفي جلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ونظرًا لحاجة القضية للدراسة؛ قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة الحاضر عن بينة موكلته على أتعاب التقاضي، فذكر بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وطلبت الدائرة إرفاقه خلال يوم واحد، كما عقب وكيل المدعية على المادة التي استند إليها مدير الشركة المدعى عليها بأن التفجير هو من عمل شركة أخرى لا علاقة لموكلتي بها، وأن عمل موكلتي منحصر في تشغيل الشنيور مع السائق في الموقع محل الدعوى، وأن التفجير ونزول المستخلص هو وقت دفع المبلغ وليس عملاً مطلوباً من موكلتي. وفي جلسة: ٧/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على عقد أتعاب المحاماة المرفق من المدعي، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦٦.٠٧٢) ستة وستون ألفًا واثنان وسبعون ريالًا، يمثل قيمة توريد شنابر وتشغيل شنيور مع سائق لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه لا ينكر قيام المدعية بالأعمال إلا أنه يدفع بأن المدعية لا تستحق المبلغ إلا بعد التفجير، واستند إلى المادة الخامسة من العقد، وبما أن المدعي وكالة دفع بأن التفجير ونزول المستخلص هو وقت دفع المبلغ وليس عملاً مطلوباً من موكلته، وأن التفجير هو من عمل شركة أخرى لا علاقة لموكلته بها، وأن عمل موكلته منحصر في تشغيل الشنيور مع السائق في الموقع محل الدعوى، ومما يؤيد ذلك ويرجحه لدى الدائرة: أن المادة الثانية من العقد نصت على التالي: (اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتشغيل الشنيور مع السائق في المواقع التي يحددها الطرف الأول...)، فهذه المادة صريحة في أن عمل المدعية هو تشغيل الشنيور مع السائق، وليس التفجير، ومما يؤكد ذلك أيضا المادة الخامسة عندما جعلت الدفع معلقا على التفجير ونزول المستخلص من الشركة الرئيسة، إضافة إلى أن غياب المدعى عليها عدة جلسات رغم تبلغها يعد قرينة مقوية لجانب المدعية، وبما أن تعليق الاستحقاق على التفجير ونزول المستخلص هو تعليق للثمن إلى أجل غير معلوم، لأنه يحتمل أن يكون بعد سنة أو سنتين او أكثر أو أقل، قال النووي في المجموع: (اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول)، وجاء في الفواكه الدواني للنفراوي: (ولا يجوز بيع الغرر، ولا البيع إلى أجل مجهول كأبيعك هذه السلعة، والثمن من أولادها أو حتى يحصل اليسار)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٦٦,٠٧٢) ستة وستون ألفًا واثنان وسبعون ريالا. وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاءفي الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّىأَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ- رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولًا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٦٦.٠٧٢) ستة وستون ألفًا واثنان وسبعون ريالا. ثانيًا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث