حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430662459

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470088213/1444
رقم الحكم:4430662459
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088213 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430662459 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٢١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩٣٨٣٠٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ(ادعت المدعى عليها بأنها تعاقدت مع موكلتنا لتنفيذ أعمال مقاوله وإنشاء إنارة شوارع للأمانة والبلديات.... وتنكر موكلتي هذه الدعوى فصدر حكم برفض دعواها وأيد من الاستئناف)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٨٣٠٣١) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأحد الموافق ٢٨/١٠/١٤٤٣هـالقاضي برفض الدعوى؛ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-عدم استحقاق المدعية لما ادعته ولم تقدم أي إثبات على دعواها وأنها كانت مرسلة من غير بينات مما أدى إلى (إلجاء المدعى عليه للتعاقد مع مكتب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ (لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...)ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة اتعاب المحاماة عن الدعوى المقامة ضد المدعية والصادر بها حكم هذه الدائرة برفض الدعوى والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الاجابة بالمذكرة يودعها بالنظام وعلى وكيل المدعي بالرد، وفي الجلسة التالية تشير الدائرة ان الطرفان تبادلا المذكرات وقد تضمن جواب وكيل المدعى عليه بأن الدعوى الاصلية المرفوعة من موكلته كانت تتعلق بإعمال إضافية خارج العقد نفذتها للمدعية وتطلب مبلغها ولم يكن ثمة بينة وبناء على الانكار وعدم توجيه اليمين على الشخصية المعنوية وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإضافة مستندات اثارة موضوع الدعوى الاصلية قبل ٣ سنوات لدى الدائرة التجارية الأولى، وفي الجلسة التالية إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية عبر البريد وقد ارفقت في الملف، وفي جلسة هذا اليوم ١٠/٦/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وأرفقت مذكرة وكيل المدعية المشار إليها في الجلسة الماضية في المرفقات فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبناء على الدعوى والاجابة، فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر النزاع ولائيا ومكانياً ونوعياً وفقاً لمقر إقامة المدعى عليها والقرارات المنظمة لذلك، كما أن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة مصدرة الحكم، وبما أن حقيقة الدعوى منصبة على تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة فإن التعويض إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليها تسبب فيه إلحاق الضرر بالمدعية، كما قد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه في أكثر من موضع فيما يتعلق بما يتحمله المحكوم عليه مما غرمه المحكوم له بما مفاده: (أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) وإذ لم يثبت للدائرة أن المدعى عليها في دعواها مبطلة بل هي دعوى محتملة وبذلك تكون ظانة أن الحق معها، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430662459 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٢١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٨٢٠٨٧٢) وتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (ما سبب به فضيلة ناظر الدعوى من أن المدعى عليها لا يظهر ظلمها في مخاصمة المدعية بل ظانة أن الحق معها أو أنه يحتمل أن تكون محقة ويحتمل خلاف ذلك، وردًا على ذلك نؤكد لفضيلتكم بأن الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليها ضد موكلتي هي دعوى كيدية باعثها إلحاق الضرر بموكلتي، وذلك لما سنوضحه لفضيلتكم: أولًا: سبق مطالبة المدعية في دعوى سابقة بذات الطلبات الموجودة في الدعوى الأصلية لدعوى أضرار التقاضي، مما يؤيد وجاهة ادعاء موكلتي بكيدية الدعوى وإلحاق الضرر بها من قبل المستأنف ضدها: في دعوى سابقة للدعوى الأصلية لدعوى أضرار التقاضي هذه (الحكم الصادر بالدعوى ٧٨ لعام ١٤٤١هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة) والمقامة من موكلتي ضد المدعى عليها، وإزاء دعوى موكلتنا طلبت المدعى عليها في ذات الدعوى من موكلتي قيمة أعمال الكهرباء (وهو طلب المدعى عليها في الدعوى الأصلية لدعوى ضرر التقاضي هذه)، وقد قبلت المحكمة طلب المدعى عليها في دعوى موكلتي المدعية، وعليه ندبت المحكمة خبيرًا لأخذ رأيه حيال مطالبات الطرفين وقد حددت الدائرة أعمال الخبير؛ ومنها الطلب محل الدعوى الأصلية قيمة أعمال الكهرباء والإنارة وقد أصدر الخبير تقريره معللًا بعدم ثبوت ما ادعى به الطرفان ومنها في البند أولًا من تقريره بشأن طلب أعمال الكهرباء والإنارة وقد صدر حكم الدائرة برفض الدعوى وقد اكتسب القطعية بعدم اعتراض المدعى عليها إزاء رفض طلبها فيما اعترضت موكلتي (مرفق الحكم). ووجه الاستشهاد من إثارة هذا الأمر؛ هو أن المستأنف ضدها في هذه الدعوى قد سبق وطلبت ما ادعته وبعد ما يقارب ثلاث سنوات أقامت دعوى أخرى بذات المطالبة وفي هذا قرينة على كيدية الدعوى وأن باعثها لم يكن لاستحصال حق تظن معه المدعى عليها أنه لها وذلك لأمرين: الأول: أنها لم تعترض في الحكم السابق المرفق لفضيلتكم وعدم اعتراضها يعد تنازلًا وقناعة بما انتهى إليه الحكم. الثاني: أن إقامتها للدعوى الأصلية لهذه الدعوى كان ردًا على مطالبة مدير موكلتي (...) قيمة قرضة حسنة استدانها منه مدير المستأنف ضدها (...)، وما زال هذا النزاع قائمًا، وهو منفصل ومستقل تمامًا عن التعاملات التجارية بين موكلتي شركة (...) والمدعى عليها شركة (...). ثانيًا: تناقض جواب المستأنف ضدها يؤكد كيدية دعواها وأن هدفها في إقامة الدعوى لا لجلب حق بل لمجرد إلحاق ضرر: جواب المستأنف ضدها في هذه الدعوى فيه تناقض يؤكد باعثها الحقيقي من إقامة الدعوى الأصلية وذلك من نواح عدة؛ وهي: ١- ذكر ممثل المستأنف ضدها أن موكلتي أقرت بالدعوى الأصلية لكن الدائرة توجهت لعدم صحة توجيه اليمين، وغير صحيح أن موكلتي أقرت بل أنكرت الدعوى. ٢- ذكر وكيل المستأنف ضدها أن الاتفاق في القضية الأصلية كان شفهيًا، وهذا مناقض لما جاء في صحيفة دعواه بالدعوى الأصلية والتي ذكر بها أن الاتفاق مقابل عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ٧ /١٠ /١٤٣٥هـ الموافق ٣ /٨ /٢٠١٤هـ هذا ما ورد بصحيفة دعواه، إضافة على ذلك قد ذكر في صحيفة دعواه أن المستند على دعواه هو بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١) في ٣٠ /١٢ /١٤٣٩هـ الموافق ١٠ /٠٩ /٢٠١٨م علمًا أنه لم يقدم هذه الفاتورة المزعومة، ثم يذكر بهذه الدعوى أن الاتفاق شفهي وكل هذا يؤكد عدم صحة دعواها الأصلية وأن باعثها المماطلة والكيد ذلك أن مدير موكلتي (....) قد أقام دعوى ضد مدير المدعى عليها (...) بدعوى قرضة. ٣- ذكر وكيل المستأنف ضدها أن سبب رد دعواها الأصلية لم يكن بسبب دفوع موكلتي والسبب راجع لتكييف المحكمة بعدم توجيه اليمين للشركات وأن الجلسات المنعقدة هي جلستين فقط، وهذا مردود عليها إذ إن موكلتي دفعت بعدم صحة الدعوى، أما طلب المدعى عليها لليمين فهو مأخذ ضدها إذ إنها شركة ويفترض وجود مستشارين قانونيين ومحامين لها ولا يخفاها أن اليمين لا توجه للشخصيات المعنوية، كما أنها ذكرت في دعواها وجود عقد وفاتورة، ثم تذكر في هذه الدعوى دعوى الأضرار القضائية أن الاتفاق شفهي، وفي هذا إثبات لعدم صحة دعواها الأصلية وكيديتها، كما أن عدد الجلسات أمر راجع للمحكمة. كما أن مكاتب المحاماة تقدر أتعابها وفقًا للعرف السائد، وقد تعاقدت المدعية بمبلغ أتعاب يمثل أقل من ١٠% من مبلغ المطالبة؟ وهذا أقل العرف، إذ إن عرف أتعاب المحامين استقر على أن يكون من ٣٠% حتى ١٠% من مبالغ المطالبات. لذا، ولأن المستأنف ضدها في الدعوى الأصلية أقامت دعواها بباعث إلحاق الضرر، ولأن موكلتي قد تضررت بإلجائها للتعاقد مع مكتب محاماة، ولتحقق أركان دعوى التعويض بتوافر ركن الفعل والضرر والعلاقة السببية، ولظهور كيدية الدعوى جليًا، ولقول البهوتي في الكشاف: "إذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه..."، ويلزمه ما غرمه بسبب ظلمه لتسببه في غرمه بغير حق"، واستنادًا على المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية والمحال إليها بموجب المادة الثالثة والتسعين من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بالتعزير"). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددًا لصالح موكلتي وذلك بإلزام المستأنف ضدها أن تدفع لموكلتي تعويضًا عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٦٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١ /٨ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٠٨٨٢١٣) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٧٤٦٠٧) وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث