حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430681307
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544027/1444
رقم الحكم:4430681307
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544027 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430681307 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470544027 لعام 1444 ه المدعي: سناء سعد سالم العمري المدعى عليه: فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (سناء سعد سالم العمري) ضد (فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٠٨٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(قيمة بيع معدات بناء على المدعى عليها بقيمة (٥٠٩.٨٩٠) خمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً لم تسدد منه شيء وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية سناء سعد سالم العمري هوية رقم (...) مبلغ قدره (٥٠٩.٨٩٠) خمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٦٠٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ يطلب إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٤,٧٥٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وعقد وكالة بأجر مبرم مع مكتب محاماة؛ فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 24/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /مشعل عيدالله دخيل الحجيلي هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (442208575) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها /طلال علي راشد البواردي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442598183)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لازالت الدعوى الأصلية منظورة، حيث قدمنا التماسا وحدد لنظرها موعد يوم الاحد القادم، والدعوى الأصلية غير صحيحة أصلا، والحق غير مستحق للمدعية، لذا فلا حق لها في هذه الدعوى، هكذا أجاب، وبالاطلاع على الدعوى الأصلية ذات الرقم: (439508477) وجدت الدائرة الحكم الصادر فيها اكتسب القطعية بمضي المدة دون اعتراض، وقد ورد من المدعى عليها التماس حدد لنظره شكلا جلسة قادمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧٤,٧٥٠ ريال) والتي تكبدتها موكلته عن الدعوى السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة، والصادر فيها حكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠٩.٨٩٠ ريال)، ولما كان النزاع يتعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليه بعدم استحقاق المدعية للحق كما أن الدعوى الأصلية لم تنتهي لتقديمه طلب التماس؛ وحيث أن دفعه غير مقبول؛ إذ أن الحكم أصبح نهائياً واكتسب القطعية، ورفعه لطلبات التماس أو نقض على الحكم لا تؤثر على قطعيته، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ وحيث أن المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وقد اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ وحيث جاءت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ فإنها تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، وهو يمثل مبلغا قدره (٥٠.٩٨٩ ريال)، ورفض مازاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: سناء سعد سالم العمري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٩٨٩) خمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال، ورفض مازاد عن ذلك. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430681307 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470544027 لعام 1444 ه المدعي: سناء سعد سالم العمري المدعى عليه: فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد الوقائع: ما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه بمبلغ [74,750ريال والذي يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم439508477 ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشر] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها: فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: سناء سعد سالم العمري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (50.989) ريال، ورفض مازاد عن ذلك]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب رد الدعوى؛ لأسباب [حاصلها / أن هناك خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب الشرعي والنظامي لأسباب الحكم، ومخالفة الحكم للمادة الثانية من نظام الإثبات،وعدم توافر أركان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماة،وعدم تحقق الدائرة مصدرة الحكم من صحة الضرر ] وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة ; بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430530661) وتاريخ 1444/06/25 فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها: فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: سناء بنت سعد بن سالم العمري هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (50.989) خمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.