حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430662295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356494/1444
رقم الحكم:4430662295
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356494 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430662295 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470356494 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تريلات ردود لمدة (...) وقيمة الأجرة (١٤٠.٠٠) مائة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م حتى ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م إلى ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م، هذه دعواي وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/17 هـ،: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها، وباطلاع تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة تريلات مبلغاً قدره (34.440) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، القسائم. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وقد تبين عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 1444/07/08 هـ، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن كروت التشغيل وعن الفواتير طلب مهلة للرد وعرضها على المدعى عليها، وبناء عليه. وفي جلسة 1 /8 / 1444 هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليها عن ما استمهل من اجل ارفق عبر التيمز ما نصه (رد على الدعوى المقامه من المدعي / شركه (...) للمقاولات،سابقا (مؤسسه (...)) ضد المدعى عليها/ شركه (...) للإنشاءات المعمارية السريعه، في القضيه رقم 4470356494 أولا: نفيد فضيلتكم بعد الاطلاع على المستندات المرسله من وكيل المدعي والتي تخص موكلته وهي باسم / موسسه (...) للمقاولات سابقا وشركه (...) للمقاولات حالياً؛ فأن موكلتي بعد قيام وكيل المدعي بارساله للمستندات واطلاع موكلتي عليها تقر موكلتي بما جاء فيها باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة.)وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها في الدعوى أجابت قائلة احصر دعواي في ما اقر به وكيل المدعى عليها واني سأقدم دعوى اتعاب المحاماة في دعوى مستقله وبعد الاطلاع على ما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كان المـدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أجرة التريلات، ولأن المـدعى عليه وكالـة أقر بالمبلغ المـدعى به وقـدره (٣٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريالًا، ووكالته تخوله حق الإقرار، ولأن المدعي وكالة قرر حصـر مطالبته في هذه الدعوى بهـذا المبلغ، ولأنه لا عذر لمن أقر، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة هوية رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث