حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430922603
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652805/1444
رقم الحكم:4430922603
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652805 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430922603 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة اليوم لسماع الدعوى وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تصنيع و تركيب و توريد سور بريكاست، لمدة (٨٠) ثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٨،٩٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي،، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٦،٧٥٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٦٢،١٥٠.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ١٦٢١٥٠ استنادًا على كشف حساب وذلك للانتهاء من تنفيذ الاعمال المتفق عليها استنادًا على كشف الحساب. وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ لـ١٦٢١٥٠ مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي وذلك للانتهاء من تنفيذ الاعمال المتفق عليها. ويستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٦٢١٥٠ مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تصنيع وتركيب وتوريد سور بريكاست، لمدة (٨٠) ثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في إلى العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما إضافة إلى كشف الحساب، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـ(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٦٢١٥٠ مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430922603 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٦٢١٥٠ مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، بإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: حضورياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـ(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٦٢١٥٠ مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه وطلبت منه تزويد وكيل المدعي بنسخة منه للجواب عليه خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيل المدعي والمتضمنة التأكيد على صحة الدعوى وتناقض اقوال المستأنف ودفع المدعى عليه دفعه من مستحقاته بعد خطاب ارسله للمدعي وعقب وكيل المدعى عليه بانه تقدم بذكرة جوابية مضمونها بان المدعي لم يكمل الاعمال وان موكله تعاقد مع مقاول اخر لإكمال المشروع بموجب عقد وبعرض ذلك على وكيل المدعي اكد ان ما يذكره المدعى عليه غير صحيح وان موكله اتم كامل الاعمال وقد تم ارفاق ما يثبت تسليم الاعمال للمقاول الرئيسي كما ان المدعى عليه قام بدفع الدفوعات بموجب العقد وعددها اربع دفعات وبقي المبلغ المستحق ولو لم يتم انجاز الاعمال لما قام المدعى عليه بسداد الدفعات واكد وكيل المدعى عليه على انه تم حساب المدعي وفق للمتبقي مقابل حصر الاعمال المنجزة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٨/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٦٥٢٨٠٥) القاضي: حضورياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٦٢١٥٠ مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.