حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430905039

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470565191/1444
رقم الحكم:4430905039
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470565191 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905039 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470565191 لعام 1444هـ المدعي: شركه الزمان التجاريه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة محمد سعيد احمد سليمان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 02/ 07/ 1444هــ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (435548020) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولم تتحقق الدائرة من ثبوت تبليغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح عدم إدراج المؤسسة المدعى عليها أو صاحبها في القائمة مطلقا، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة التحقق من إضافة السجل التجاري رقم: (...) ؛ ليجري إبلاغها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه جلسة هذا اليوم 01/ 08/ 1444هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر محامي المدعية بموجب الوكالة رقم: (435548020) فيما تبين عدم حضور من يمثل المؤسسة المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة الظاهر في سجل التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (54.263) أربعة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وستون ريال، قيمة بيع بضاعة وبسؤاله عن بينته ذكر أنه قدم نموذج فتح حساب معتمد بختم المدعى عليها ومطابقة رصيد بتاريخ: 2020/12/31م بالمبلغ محل المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم: الأسباب: لمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها، وحيث تبين أن مقرها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلــــغ وقدره: (54.263) ريال؛ يمثل قيمة بضاعة، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث ورد في المادة (31) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ أنه: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة محمد سعيد أحمد سليمان، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ: شركة الزمان التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (54.263) أربعة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وستون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430905039 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470565191 لعام 1444هـ المدعي: شركه الزمان التجاريه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة محمد سعيد احمد سليمان الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلــــغ وقدره: (54.263) ريال؛ يمثل قيمة بضاعة، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام مؤسسة محمد سعيد أحمد سليمان، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ: شركة الزمان التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (54.263) أربعة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وستون ريال. فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 19 / 10 / 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة الاعتراضية وحيث تبين عدم حضور المستأنف رغم تبلغه وبما أنه لم يرفق مع الاعتراض ما يدل على تقديمه من محام أو ممثل نظامي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاعتراض شكلا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث