حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430823787
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439083827/1444
رقم الحكم:4430823787
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083827 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430823787 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) (١٨) سيارة من نوع كيا لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١,٠٨٣,٦٦٤) مليون وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريال، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار (٢٧,٣٢٤) سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٠٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة السيارات مبلغا قدره (٦٩٩,١٣٧) ستمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال، وتخلف عن السداد فتبقى في ذمته من قيمة السيارات مبلغ حال قدره (٣٨٤,٥٢٧) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٤,٥٢٧) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد تأجير سيارة بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٠١هـ على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع الطرفين. ٢/ خطاب طلب شراء سيارات على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ ملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ومستنداته أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة دفاعه يطلب عدم سماع الدعوى بسبب التقادم، عليه استمهل المدعي للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية هل تم الصلح ؟ أجاب: بلا ويطلب الحكم الحضوري، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والبينة أحال على مرفقات القضية، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعية أن بينات موكلته لا تكفي للحكم له، وله يمين المدعى عليه النافية، وحيث طلبها وكيل المدعية بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لابلاغ المدعى عليه بأداء الييمن النافية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وحيث سبق وسألت الدائرة وكيل المدعية بموجب المحضر السابق عن بيناته أفاد هي المرفقة في ملف القضية وطلب يمين المدعى عليه النافية، ومن ثم في جلسة هذا اليوم رفض يمين المدعى عليه النافية لكون توجد مستندات إضافية، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه هل يقر بالتعامل أفاد بإنكاره جملة وتفصيلاً عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم المستندات الكترونيا وتزويد المدعى عليه نسخة منها للإجابة. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ جاء فيها: (دعوى المدعية غير صحيحة وموكلي أنكر الدعوى برمتها ويتضح لفضيلكتم دليل عدم صحتها أولا: مضي ١٤ سنة ولم يتم إقامة الدعوى وهذا غير منطقي. ثانيا: المستندات المزعومة غير صحيحة حيث قدم طلب شراء يدعي به موكلي طلب شراء بعدد (١٥) سيارة بينما العقود المزعومة وتحرير دعواه بعدد (١٨) سيارة وهذا فارق يدل عدم صحة دعواه ويتضح في العقود المزعومة والمقدمة من المدعية رقم هوية غير مطابقة لرقم هوية موكلي والتواقيع مختلفة) وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٤,٥٢٧) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في أن دعوى المدعية غير صحيحة وموكله ينكر الدعوى برمتها ويتضح دليل عدم صحتها بما يلي: أولا: أنه مضي على التعامل ١٤ سنة ولم يتم إقامة الدعوى وهذا غير منطقي. ثانيا: المستندات المزعومة غير صحيحة حيث قدم طلب شراء يدعي به موكلي طلب شراء بعدد (١٥) سيارة بينما العقود المزعومة وتحرير دعواه بعدد (١٨) سيارة وهذا فارق يدل عدم صحة دعواه ويتضح في العقود المزعومة والمقدمة من المدعية رقم هوية غير مطابقة لرقم هوية موكلي والتواقيع مختلفة، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها للبينات المقدمة ولدفوع الطرفين تبين لها أن وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته الينات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين، ٢- خطاب طلب الشراء وهو على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختمه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، ٣- مجموعة من السندات لأمر محررة على مطبوعات المدعية وموقعة من قبل المدعى عليه وممهورة بختمه تضمنت إالتزامه بسداد المبالغ المحررة في هذه السندات، وبعد دراسة الدائرة للقضية ترى الحكم على المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة لكون المدعى عليه انكر وجود تعامل أو تعاقد أصلا بينه وبين المدعية، وثبت للدائرة عدم صحة انكاره بالمستندات التي قدمتها المدعية وهي موصلة، ولذا تكون الدعوى قد ثبتت عليه بالبينة، وتحكم عليه الدائرة بكامل مبلغ المطالبة، لكونه لم يناقش صحته، وانما انكر الدعوى فقط وثبتت الدعوى عليه بالبينة، وبشأن ما دفع به المدعى عليه من اختلاف رقم الهوية فتجيب عنه الدائرة بان الاسم اسمه والسجل التجاري للمؤسسة هو سجل مؤسسته والمستندات ممهورة بختم مؤسسته، وبشأن ما دفع به المدعى عليه من اختلاف التواقيع في العقد فتجيب عنه الدائرة بأنها لم تعتد بالعقد بمجرده كبينة للمدعية، وإنما حكمت على المدعى عليه بموجب البينات الآخرى المشار إليها والتي هي ثابتة عليه، ولذا تحكم الدائرة عليه بمبلغ المطالبة كاملا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا ً قدره (٣٨٤.٥٢٧) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430823787 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)السعودية للسيارات المحدودة مبلغا ً قدره (٣٨٤.٥٢٧) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١-ان الدائرة خالفت اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في مادته ٣١٢ حيث ان قيمة المطالبة الاصلية اقل من خمسمائة ألف ريال. ٢-ان الدائرة خالفت المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي اوجبت ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعي به قبل خمسة عشر يوم علي الأقل من إقامة الدعوي، ولم تخطر المدعية المدعي علية قبل إقامة الدعوى ولاي وجد ما يفيد ذلك> ٣-ان الدائرة خالفت المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية حيث انها نظرت في الدعوي مع ان لمدعية أقرت بان نشوء الحق المدعي به بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ولم يقر المدعي عليه بالحق ولم تتقدم المدعية بعذر تقبله المحكمة فهي مخالفة صريحه للنظام. ٤-ان الدائرة في حكمها يظهر تناقضا كبيرا حيث انها في اثناء النظر في القضية نصت على ((وباطلاع الدائرة عليها- تقصد ادانة المدعية- افهمت وكيل المدعية ان بينات موكلته لا تكفي للحكم له)) وطلبت المحكمة يمين المدعي علية ثم في تسبيبها نصت الدائرة قائلة لذات ادلة المدعية: ((وثبت للدائرة عدم صحة انكاره بالمستندات التي قدمتها المدعية وهي موصلة)) فكيف تكون البيانات موصلة والدائرة قد ذكرت اثناء الحكم انها لا تكفي للحكم للمدعية. ثالثا: الطلبات: ١- نقض حكم الدرجة الاولي ونظر القضية مرافعة. ٢- الحكم برد الدعوي، وإخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ١٩/٩/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (المستأنف)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة. إلى أن سبب عدول الدائرة الابتدائية عن توجيه اليمين على المدعى عليه هو ما قدمه المدعي لاحقا من بينة موصلة للدعوى ورأت كفايتها للحكم بموجبها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٩/٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢٧ القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا ً قدره (٣٨٤.٥٢٧) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.