حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430656569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652973/1444
رقم الحكم:4430656569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652973 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430656569 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨,١٩٨.٨٤) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله سدد منه (١,٢٨٣.٠٠) ألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء و كشف حساب عميل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩١٥.٨٤) ستة آلاف وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٢٩/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٧١٧٩٦٧١ وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال عن بينته على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه بختمها وفاتورتان موقعة من المدعى عليها الموجودة في المرفقات ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ستة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة (٦.٩١٥.٨٤) قيمة توريد مواد بلاستيكية، وقدم سندا لمطالبته الفاتورتان المشار لها أعلاه، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة أسواق (...) للمواد الغذائية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ستة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة (٦.٩١٥.٨٤)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.