حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430681342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470542768/1444
رقم الحكم:4430681342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430681342 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٧٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٠٢١.١٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرة هلله سدد منه (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٥٢١.١٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرة هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه بأن التعامل صحيح وأن المبلغ المتبقي فقدره نحو اثنا عشر ألف ريال وبعرض المصادقة مبلغ المطالبة على المدعى عليه قرر بأن الختم صحيح والمبلغ غير صحيح وكذلك التوقيع وبعد إعادة السؤال عليه بشأن الختم قرر بأن الختم صحيح وذكر بأنه قام بسداد المدعية قبل أمس وليس بينهم أي إشكال وتفاجأ برفع الدعوى وأفهمته الدائرة بإيداع مذكرة تفصيلية وبيان السدادات وإجمالي السحوبات ومستند السداد خلال أسبوع وعلى وكيل المدعية الرد، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه ولم تتحقق الدائرة من إبلاغه بالموعد المعدل كما لم يودع المذكرة وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد بعد الجلسة الأولى المتبقي ١٢٧٢١.١٠ريال، وفي جلسة اليوم٩/٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرفق المذكرة التفصيلية وفق ما أفهم وقد أرفق مذكرة قبل الامس تضمنت أن مبلغ المطالبة غير صحيح وأنه ملتزم بالسداد وأرفق سندات قبض بعضها غير موقعة ولم يبين وجه الاستشهاد منها وحصر وكيل المدعية طلبه بالمبلغ المذكور في الجلسة الماضية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ أقر المدعى عليه أصالة بصحة التعاقد وصحة استحقاق المدعية لمبلغ نحو ١٢٠٠٠ريال ولم يحدد قدره، وحيث لم يلتزم المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه أمهل لإيداع الجواب التفصيلي وبيان المبلغ الإجمالي للتعامل والمسدد ومستندات السداد إلا أنه لم يقدم مذكرة ملاقية لما أفهم به واستناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية لا تمنح الدائرة مهلة أخرى مع تخلفه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية انتهاءً بعد احتساب ما سدده المدعى عليه بعد الجلسة الأولى في ذمة المدعى عليه وتلزمه بسداد المتبقي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره ١٢٧٢١.١٠ اثنا عشر ألفا وسبع مائه وواحد وعشرون ريالا وعشر هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث