حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630108337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571231870/1445
رقم الحكم:4630108337
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571231870 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630108337 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣١٨٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٤٠٣٩٢) وتاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(إجارة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) ،بأن تدفع للمدعية/شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٧٩٣٦٦٢.٩٩) مليون وسبعمئة وثلاثة وتسعون الف وستمئة واثنان وستون ريال وتسع وتسعون هللة لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٧٠٤٩١) وتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٥هـ، وقد تضررت بسبب مماطلة المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى (إضرار المدعية من توكيل محامي ليتم الترافع بدعوى قضائية بالمحكمة التجارية). وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٦-٠٤-١٤٤٣هـ. ٢- الصك رقم (٤٥٣٠١٧٠٤٩١) وتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٥هـ. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن بالنسبة لمماطلة المدعى عليها فهذا أمر غير صحيح ومخالف للواقع حيث أن المدعى عليها خاضعة لاعادة التنظيم المالي وجدولة مديونياتها وقد تم بالفعل إدراج جميع مطالبات المدعية بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقاً للجدولة المعتمدة من دائرة الإفلاس أي أن حسن النيه متوفراً لدى المدعى عليها ولم يكن هناك أي مماطلة في مطالبة المدعية حيث أن المدعى عليها ادرجت مطالبات المدعية بالمقترح دون حاجة المدعية إلى اللجوء لتوكيل محامي لرفع دعوى قضائية، وبالتالي لم تكن المدعية في حاجة إلى توكيل محامي لرفع دعوى قضائية بشأن أي مطالبات أخرى فكان يمكن لها أن تتواصل مع المدعى عليها ودياً لاثبات أي مطالبات أخرى مستحقه لها دون اللجوء لتوكيل محام مما يعد معه تزيداً من المدعية في طلب حقها لاتتحمله المدعى عليها. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٥-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر الطرفان، وحصرت وكيلة المدعية طلبها في تعويض موكلتها عن أتعاب التقاضي بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ريال عن القضية المشار اليها في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى الاجابة المقدمة بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٥هـ، والتي جاء فيها: (حيث أنه بالاطلاع على لائحة الدعوى وعقد الخدمات القانونية المقدم من المدعية تبين الاتي: ذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد مطالبة المدعية مما أدى إلى لجوء المدعية إلى توكيل محام لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها وطالبت بتعويض قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وذلك لوجود علاقة سببيه بين الخطأ والضرر التعقيب: أما بالنسبة لمماطلة المدعى عليها فهذا أمر غير صحيح ومخالف للواقع حيث أن المدعى عليها خاضعة لاعادة التنظيم المالي وجدولة مديونياتها وقد تم بالفعل ادراج جميع مطالبات المدعية بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقاً للجدولة المعتمدة من دائرة الإفلاس أي أن حسن النيه متوفراً لدى المدعى عليها ولم يكن هناك أي مماطلة في مطالبة المدعية حيث أن المدعى عليها ادرجت مطالبات المدعيه بالمقترح دون حاجة المدعية إلى اللجوء لتوكيل محامي لرفع دعوى قضائية،وبالتالي لم تكن المدعية في حاجة إلى توكيل محامي لرفع دعوى قضائية بشأن أي مطالبات أخرى فكان يمكن لها أن تتواصل مع المدعى عليها ودياً لاثبات أي مطالبات أخرى مستحقه لها دون اللجوء لتوكيل محام مما يعد معه تزيداً من المدعية في طلب حقها لاتتحمله المدعى عليها، حيث إنه أمر لاداعي له ومن جهة أخرى فقد ذكرت وكيلة المدعية أن هناك خطأ قد وقع من المدعى عليها مما تسبب في ضرر المدعية، ولم توضح وكيلة المدعية ماهو الخطأ والضرر الذي وقع على المدعية مما تنتفي معه المسؤلية عن المدعى عليها. واخيرا طالبت وكيلة المدعية بتعويض وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، ولم توضح وكيلة المدعية السند الذي على أساسه قدرت قيمة التعويض المذكور حيث أنه بالاطلاع على عقد الخدمات القانونية المقدم منها بالدعوى تبين أنه لم يحوي أي قيمة مالية مقابل تقديم الخدمات القانونية، كما أنه لم يحوي توقيع ممثل المدعية ايضاً لم تقدم وكيلة المدعية ثمة مايفيد سداد المدعية لاية مبالغ كأتعاب محاماة أو خلافه بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم نحو الحكم برد الدعوى لعدم احقية المدعية فيما تدعيه)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت للرد، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ٠٥-١١-١٤٤٥هـ وفيها أرفقت خطاب أتعاب قضية شركة منار العمران ضد شركة ازميل للمقاولات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٣-١١-١٤٤٥هـ وفيها حيث أنه بالاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية تبين إنها ورقة عادية لاتحمل تاريخاً او توقيعاً أو معلومات خاصة بالقضية المطالبة بأتعاب المحاماة عنها فهي ورقة عرفيه لاترقى كدليل لصحة ادعاء المدعية بل الاكثر من ذُلك فقد ذكر فيها أنه لامانع من الصرف بعد انتهاء القضية وحيث أن القضية قد انتهت بتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٥هـ أي أن الحكم قد صدر من حوالي ٨ شهور وقد تم رفع الحكم للتنفيذ إلا أن المدعية لم تقدم ثمة مستندات تفيد سدادها لتلك الاتعاب مما يؤكد على صورية تلك الورقة وعدم مصداقيتها. ونطلب الحكم برد الدعوى لعدم أحقية المدعية فيما تدعيه. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٣-١١-١٤٤٥هـ وفيها ١-ذكرت المدعى عليها في مذكرة ردها بأن موكلتها خاضعة لإعادة التنظيم المالي وإنها لم تماطل المدعية لإثبات حقها وذكرت بأنه كان من الممكن التواصل وديًا لإثبات حق موكلتي. الرد:كل ما ذكرته المدعى عليها فهو غير صحيح جملة ووتفصيلًا حيث إن المدعى عليها ماطلت في إثبات حق موكلتي والاعتراف به وسداد مستحقاتها وتم إثبات ذلك أثناء الدعوى الأصلية، حيث أثبتنا خلال الجلسات بأن موكلتي تقدمت بأوراق مطالبتها للمدعى عليها ولأمين الإفلاس وذلك لإثبات مستحقاتها ضمن المطالبات المقدمة لإعادة التنظيم الما وقد حاولت موكلتي كثيراً أن تثبت مستحقاتها لدى المدعى عليها بشكل ودي وتم توضيح وإثبات كل ذلك بالدعوى الأصلية، ولكن ماطلت المدعى عليها. ٢-بمماطلة المدعى عليها وتماديها قبل رفع الدعوى وإصرارها على إنكار حق موكلتي وأيضا أثناء سير الدعوى، حيث كان في بداية الدعوى تنكر بأن لموكلتي الحق في ذلك وتم حضور ٩ جلسات وهي بعدد وبفترة ليست قليلة. ٣- يتضح لفضيلتكم ثبوت المماطلة والمراوغة من المدعى عليها سواء قبل رفع الدعوى في تهربها في إثبات حق موكلتي رغم م اسلتهم ومطالبتهم كثيراً. ٤- تطرقت المدعى عليها بأن عقد الخدمات القانونية لم يحتوي على أي مبالغ مالية وهذا غير صحيح. حيث أن عقد الخدمات القانونية موضح به أنه يتم تحديد أتعاب التقاضي حسب كل قضية بشكل منفصل.. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٩-١١-١٤٤٥هـ وفيها حيث أنه بالاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية لم نجد بها إلا كلامًا مرسل. وبناء عليه نتمسك بما قدمناه من جميع الدفوع المذكورة بالمذكرات المرفقة بالدعوى الماثلة، كما نتمسك بإلزام المدعية بتقديم ما يفيد سدادها لأتعاب المحاماة التي تطالب بها بالدعوى الماثلة، وفي حالة عدم تقديم المدعية لذلك نلتمس من فضيلتكم نحو الحكم برد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن المدعى عليها خاضعة لاعادة التنظيم المالي وجدولة مديونياتها وقد تم بالفعل ادراج جميع مطالبات المدعية بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقاً للجدولة المعتمدة من دائرة الإفلاس، وبما أن حقيقة هذه الدعوى هو مطالبة المدعية تعويضها عما تكبدته من مصاريف وأتعاب في القضية التي سبق للدائرة وأن نظرتها والمقيدة برقم (٤٤٧٠١٤٠٣٩٢)، وبما أن دعاوى التعويض لابد أن تنهض على أركان ثلاثة، وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعى عليها خاضعة لاعادة التنظيم المالي وجدولة مديونياتها وقد تم بالفعل إدراج جميع مطالبات المدعية بالمقترح وسوف يتم سداد تلك المطالبات وفقاً للجدولة المعتمدة من دائرة الإفلاس أي أن حسن النيه متوفراً لدى المدعى عليها، ولا يوجد فيها ما يفيد قصد الإضرار بالمدعي، وبالتالي فإن ركن الخطأ لم يتحقق وبالتالي لم تكتمل أركان التعويض، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث