حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630131122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:467010188/1446
رقم الحكم:4630131122
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 467010188 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630131122 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 467010188 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (مواد غذائية وبلاستيكية) عدد (30) بثمن إجمالي قدره (38,264) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سددت منه مبلغ قدره (26,445) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال ، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وطالبت بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (11,818) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال، وقدمت سنداً لطلبها :1-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد، بمبلغ المطالبة ،على مطبوعات المدعي:ة بتاريخ 2023/04/30م ممهور بختم المدعى عليه:ا ،2-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ المطالبة ،خلال الفترة من 2022/01/01م إلى 2023/07/23م ،3-محرر عادي متمثل في اتفاقية بيع بالآجل بين المدعي:ة والمدعى عليه:ا موقعه من قبل الطرفين ،وممهورة بختم المدعى عليه:ا والمدعي:ة ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/14هـ حضر فيها وكيل المدعي:ة ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبطلب البينة عل دعوى موكلته قدم ورقة المصادقة على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه: وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه: بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي:ة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدرة (11,818) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليه:ا من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي: عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي:ة، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدرة (11,818) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال لصالح المدعي:ة شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,