حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630132052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670104180/1446
رقم الحكم:4630132052
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670104180 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630132052 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670104180 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/03/22هـ تعاقد المدعى عليه للوساطة بين مؤسسة (...) التجارية و بنك (...) بثمن إجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال، وذلك عن المباشرة والمتابعة وتيسير الحصول على تسهيلات من البنوك والشركات بمبلغ قدره (1,500,000.00) مليون وخمس مئة ألف ريال، والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال وليس مع المدعية سماسرة آخرون ولم يتم العمل المناط به واستحقت المدعية المبلغ بسبب عدم الحصول على الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/02هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة مبلغ السمسرة وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال، مؤكدتاً بأن سبب استرداد المبلغ (عدم الحصول على الخدمة). وطالبت بـإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية تقديم استشارات على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 22/03/1444ه الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في14/02/1446ه وفيها: حضرت المدعية اصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعية اصالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب البينة قدمت عدد من المستندات والبينات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال. وحيث قدمت المدعية من المستندات ما ترى معه الدائرة أنها تُثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والمتمثلة في عقد الاتفاقية الصادر على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها المرفقة في ملف الدعوى واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه مكتب (...) للخدمات العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع مبلغ قدرة ( 30,000) ثلاثون الف ريال لصالح المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.