حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630436350
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371422/1445
رقم الحكم:4630436350
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371422 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630436350 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571371422 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم وإصلاح وذلك في ترميم وإصلاح سطح مبنى (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/09/5هـ الموافق 2023/03/27م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/04/2هـ الموافق 2023/10/17م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (459,200.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (459,200.00) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (138,018.00) ريال، والمتبقي (240,000.00) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/27هـ الموافق 2023/08/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (459,200.00) ريال بموجب مستند الاستحقاق ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/12/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (453516896) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى المودعة في طلب إيداع المذكرات ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 240.000 ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر المحادثة الكتابية والتي لم تخرج في مضمونها عن صحيفة الدعوى المقدمة؛ وبسؤاله عن الأسانيد المشار إليها طلب مهلة لإرفاقها فجرى إفهامه بإرفاقها هذا اليوم الموافق 25/ 12/ 1445هـ كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة الرد على الأسانيد المقدمة في مهلة أقصاها بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة 9/1/1445ه حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعية رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، ثم طلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى، واستناداً على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى. واختتمت الجلسة في تمام الساعة 11.20 ص، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة هذا اليوم موعدا ً لها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 240.000 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد موقع ومختوم من الطرفين كما قدم مستخلصات صادرة من وزارة (...) لصالح مؤسسة (...) (المقاول الرئيسي) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه لم يتم تقديم ما يثبت إنجاز الأعمال كما قدم خطاب صادر من القيادة المشار إليها انفا تطلب فيه بتغيير مهندس المشروع لعدم تجاوبه مع المالك؛ كما أنه لم يتم التنفيذ من الاعمال سوى 30% من الأعمال الموكلة للمدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم سداد قيمة الأعمال المنجزة ؟ فذكر بأنه قد جرى استلام مبلغ قدره 138.018 ريال؛ وقد تبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 240.000 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات صحة دعواه عقد موقع ومختوم من الطرفين كما قدم مستخلصات صادرة من وزارة (...) لصالح مؤسسة (...) (المقاول الرئيسي)، وبما أن المدعى عليه قدم في سبيل إثبات صحة دفعه خطاب صادر من القيادة المشار إليها في وقائع هذا الحكم تطلب فيه بتغيير مهندس المشروع لعدم تجاوبه مع المالك؛ وبما أن البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من وكيل المدعي بشكل مفصل على النحو التالي: - أما ما يتعلق بالعقد المقدم بملف القضية والتي يستند فيه المدعي على صحة دعواه فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. - وأما ما يتعلق بــــ الـــ مستخلصات الصادرة من وزارة (...) لصالح مؤسسة (...) (المقاول الرئيسي)، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك المستخلصات إنما هي موجه لغير المدعية، وليس فيها ما يثبت إنجاز المدعية للعمل المتعلق بأعمال المقاولة الموكلة لها من المدعى عليها، وبما أن المدعية لم تقدم كامل العقد وإنما جرى تقديم عقد مجتزأ فعليه فإن الدائرة تقرر أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات أن يكون إثبات التعامل بين الطرفين وإنجاز الأعمال بموجب مستخلصات ومحاضر حصر أعمال أو ما تقوم مقامها تثبت من خلالها إنجاز الأعمال، وعليه فالواجب على المدعية أن تقدم المستخلصات أو ما تثبت به إنجاز الأعمال من طرفها دون الاستناد إلى ما تم تقديمه، حيث أن ما تم تقديمه يُحتمل فيه أن يكون العمل منجز من طرف آخر لا علاقة بالمدعية فيه ، وعليه وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت إنجازها للأعمال الموكلة لها، وإنما استندت إلى ما تقدم بيانه، وبما أن الثابت للدائرة بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المطالب به، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630436350 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4571371422 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 240.000 ريال قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى ، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعية بما يلي 1- الخطأ في الاستدلال ومخالفة الدائرة لنص المادة (110) من نظام الإثبات فلم تندب خبيرا . 2 - مخالفة الدائرة لنص المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية حيث لم تستجب لطلب إدخال المقاول الرئيسي. 3 مخالفة الدائرة لنص المادة (65) من نظام الإثبات؛ فلم تسمع شهادة الشهود أو تثبتها في الدعوى .. وطلب إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بأحقية موكلته في المبلغ المطالب به .. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها وفي موعد الجلسة التي حددها النظام التقني 13/04/1446هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة جلستها في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وقررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى لائحة الاستئناف، فيما طلب المستأنف ضده مهلة للجواب الملاقي، وطلبت دائرة الاستئناف من المدعى عليه وكالة تحديد نسبة الإنجاز وعدد الأمتار التي تم تسليمها من المدعى عليها للمقاول الرئيسي وكم قيمتها، وتقديم مستنداتها ومستندات الصرف وبأي تاريخ تم التنفيذ، وتحديد اسم المقاول الذي قام بالتنفيذ والمستند على ذلك، وكل ذلك يتم تقديمه في نظام تقاضي خلال خمسة أيام وللطرف الاخر التعقيب خلال مدة مماثلة .. و في 19/04/1446هـ وردت مذكرة وكيل المدعى عليها وحاصلها (الإجابة على أسئلة الدائرة. 1- نسبة الإنجاز: 100 بالمئة 2- عدد الأمتار المسلمة من الجهة المالكة للمقاول الأصلي: 4100متر مسطح. 3- قيمة هذه الأمتار: 859797.50 4- تاريخ تنفيذ العملية: ابتداء من 22/04/14444وحتي 22/2/1445. 5- اسم المقاول: مؤسسة (...) للمقاولات بموجب عقد مرفق مع مؤسسة (...) للمقاولات. 6- مرفق لكم المستندات). و في 10/05/1446هـ وردت مذكرة وكيل المدعية بما حاصله ( الملتمس من الدائرة القضاء بإلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ (240000) قيمة الاعمال المنفذة من المستأنفة وذلك تأسيسا على ما يلي أولا: دليل المستأنفة على صحة المطالبة هو محادثة تمت عبر برنامج التواصل وتساب بين محاسب المدعية (المسئول عن المؤسسة) ومهندس المدعى عليها (المدعو/ (...)) بموجب التفويض المرفق من المستأنف ضدها بشأن المطالبة بقيمة الاعمال المنفذة بالمشروع والتي لم تسدد وعمل المستخلص الختامي للمشروع مع الجهة المالكة (مرفق 1 المحادثة) - وبالرغم من ذلك لم يتم سداد كامل قيمة الاعمال المنجزة دون مسوغ او سبب مشروع. - كما ان هناك رسائل صوتية من المفوض الاخر المذكور اسمة بذات التفويض (المدعو/(...)) مفادها التحدث عن مطالبتنا المالية وسبب عدم سداد المستحقات الخاصة بالمستأنفة (ونلتمس من فضيلتكم ان تسمح لنا الدائرة بإيداع المحادثة على أسطوانة الكترونيه وتقديمها يدويا لتعذر رفعها على النظام) - لمزيد من التأكيد نرفق فاتورة شراء البلاط المستخدم في الاعمال المنفذة صادرة من شركة رواد التألف سجل تجارى: (...) وذلك عن عدد امتار منفذه 3600 متر بلاط (مرفق 2) - بالإضافة الى ذلك فان إقرار الشهادة المرفق بالاعتراض ثابت به قيام المستأنفة بتنفيذ جملة اعمال تزيد عن (3600) ثلاثة الاف وستمائة متر ووفقا للمادة (62) من نظام الاثبات على جواز الاثبات بشهادة الشهود). و في جلسة 11/05/1446هـ جرى افتتاح الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ؛ أما فيما يتعلق بالحكم فإنّه بدراسة دائرة الاستئناف للقضية وللحكم الصادر فيها وللاعتراض المقدم عليه ولما تم تقديمه أمام دائرة الاستئناف لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ماورد في الاعتراض ؛ فالمدعية في مذكرتها أمام الدائرة الابتدائية في 3 / 12 قالت تم الاتفاق على مساحة 4100 م بمبلغ 459200 ريال وتم تنفيذ المدعية لمساحة 3450 م وتوقفت عن الإكمال وقيمة ما نفذته المدعية 386400 ريال تم سداد 138018 ريال والمتبقي 248382 ريال: وإذن هناك عدة تناقضات في تحديد المبلغ ، ومن ذلك التناقض آنف الذكر ومن ذلك أيضا أن المدعية ذكرت في الإخطار أن المتبقي إنما هو مبلغ 117000 ريال فقط ، وادعت بتنفيذ كامل الأعمال وأن تكلفتها 459200 ريال أي كامل قيمة العقد ، وقد تم الإقرار بالتوقف وعدم إكمال التنفيذ ثم الادعاء بتنفيذ أكثر دون بينة . والمدعى عليها في مذكرتها أمام الابتدائية أرفقت خطابا رسميا من الجهة المالكة مؤرخ 1 / 12 / 1444 بصرف المستخلص الأول ونص على أن الإنجاز إنما هو نسبة 30 % فقط وذكرت المدعى عليها أنها نسبة تعادل 1230 م وأنه تم سداد قيمتها للمدعية وأرفقت خطابا يثبت تعثر المدعية وطرد مدير المشروع المعين من قبل المدعية , وأوضحت أن اختلاف الأسعار هو لكون المقاول الرئيسي استلم المشروع بسعر مغاير عن السعر الذي استلمته المدعى عليها وسلمته للمدعية ، والمحررات الرسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير استنادا لنظام الإثبات ، والمدعية توقفت عن استكمال التنفيذ آنذاك دون إثبات في حينه لما تدعيه الآن ولم ترفع الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 21 / 11 / 1445 ورفعتها دون مستند على ( تنفيذ ) ما زاد عن المستخلص الأول وعن المسدد لها في حينه ودون مستند على ( تسليم ) ما تدعيه من زيادة مخالفة بذلك العقد والعرف التجاري في مجال المقاولات وعلاوة على ذلك متناقضة ، ودون( محضر حصر أعمال ) أو ( إثبات حالة ) في حينه لا رضائية ولا قضائية ، وبقيت المدعية على استلامها للمبلغ مقابل ما تم تنفيذه ولم تحرك الدعوى إلا أواخر 1445 هـ مما يجعل ادعاءها حقيق بالرفض ولا مجال والحالة هذه لندب خبير وقد اكتمل المشروع من الغير وتم تسليم المشروع للقيادة مالكة المشروع ، فالمدعى عليها قدمت ما يدل على اكتمال المشروع 100 % وما يدل على تعاقدها مع الغير لاستكماله . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630094812) وتاريخ 09 /02 /1446هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: رفض هذه الدعوى. محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .