حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630027027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032687/1446
رقم الحكم:4630027027
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032687 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630027027 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٦٨٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وبلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٦٥,٢١١.٢٧) ست مئة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله سدد منه (١٧٧,٨٤٠.١٢) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي و اثنا عشر هللة وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦م بمبلغ قدره(٤٤٩,٠٥٣.٠٣) أربعمئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على كشف الحساب، وفواتير التوريد) وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط، وقد حضر وكيل المدعية المثبت بياناته وهويته بالضبط كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٩٦٤٦١٩), وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية فحررها وأضاف طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٩,٠٥٣.٠٣) أربعمئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاث هللات، هذه دعواي بسؤاله عن بينته على دعوى موكله؟ أجاب بقوله: (بينتي كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليه، وفواتير استلامهم للمبيع ومصادقة المدعى عليها على كشف الحساب التحليلي رصيد نهاية التقرير ومصادقة على مطابقة الرصيد) وفي الجلسة الثانية حضر الطرفان المشار اليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على موضوع الدعوى قدم ما يلي نصه:(ما ذكرته المدعية دعواها غير صحيح جملة وتفصيلاً وليس لها أي مستحقات مالية في ذمتي وعليه فأطلب رد دعواها.) وبسؤاله هل يوجد تعامل بينك وبين المدعية؟ فأجاب بقوله نعم وانتهى العام الماضي وسددت جميع المبالغ ويوجد ايصالات على ذلك وبسؤاله عن الختم الموجود على كشف الحساب ومطابقة الرصيد فأجاب بأنه لا يدري عنه وعليه طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت انتهاء التعامل وتسديد المبالغ فاستعد بذلك وعقب بقوله كان يوجد لدي عامل اسمه (...) فكيف يوقع لهم وليس له أي صلاحية. وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت سداد هذه المبالغ التي تدعيها المدعية كما سألت وكيل المدعية هل موكله مستعد بأداء اليمين في الجلسة القادمة؟ فأجاب بقوله نعم، فطلبت منه الدائرة إبلاغه بذلك وفي الجلسة التالية حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليه / (...) وفي الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه عن بيناته على سداد المبالغ وانتهاء التعامل بينه وبين المدعية فقدم ما يلي (( إشارةً إلى الدعوى المقدمة من مؤسسة (...) في القضية رقم: ٤٥٧٠٠٣٢٦٨٧ وتاريخ ٧/١/١٤٤٥هـ والمتضمنة المطالبة بمبلغ وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاث هللات، وذلك مقابل بيع (مواد غذائية وبلاستيكية)، فأجيب بما يلي:أولاً/ أن دعوى المدعية غير محررة بذكر الأصناف الغذائية والبلاستيكية والتي تزعم بيعها لها، ومواصفاتها، وعددها، وهذا خلاف ما نصت عليه المادة الستون من نظام المرافعات الشرعية.ثانياً/ -إن رأت الدائرة قبول الدعوى بحالها دون طلب تحريرها – فإن الجواب المجمل لتلك المطالبة بأني أنكر ما ادعته المدعية جملة وتفصيلاً؛ حيث أنه ليس بيني وبينها أيُّ علاقة تعاقدية منذ التاريخ المدون في دعواها. وأما ما سألته الدائرة من هل يوجد علاقة تعاقدية مع المدعية؟ ثم دون جوابي بنعم، وهذا لا يصح لعدم اكتمال الكلام؛ حيث إن الجواب الصحيح هو يوجد علاقة قبل التاريخ المذكور، أما بعده فلا يوجد، واجتزاء الدائرة لجوابي مخالفٌ لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على أن :"الإقرار لا يتجزأ على صاحبه.."ثالثاً/ أما ما أبرزته المدعية من كشف حساب فإنه لا يعد دليلاً على ما تدعيه، ولا يعد كذلك قرينة تقوي جانبها؛ وذلك لما يلي:١-أنّ هذا المحرر لا يعد حجة عليّ لعدم صدوره مني، فالمحرر العادي يكون حجة بحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، وفيها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وهذا المحرر لم أوقعه، ولم يوقعه المفوض بالإدارة المالية لدي بالمصنع.٢-أن ختم المصنع الذي بهذا الكشف ليس ختم (الإدارة المالية) بالمصنع (والذي تجدون نسخة منه بالمرفق بهذه المذكرة)، وهذا يدل على عدم حجية المحرر الذي بيد المدعية، ومحاولة استغلالها لوجود ختم آخر للمصنع لإثبات ما تزعمه في الكشف المدون من قبلها.٣-أنّ الموظف الذي وقع لها على (المصادقة) لم يعمل في الإدارة المالية للمصنع إطلاقاً، وليس له الصفة عن المصنع في إمضاء الأوامر المالية.٤-أن كشف الحساب المقدم من قبل المدعية والتي دونته على مطبوعاتها قد خلا من أيّ أصنافٍ مباعةٍ أو مستردة، بل جل ما ورد فيها عبارة (عليكم فاتورة مبيعات)!! وهذا يدل على الارتجال في تدوين هذا الكشف والمبالغ المذكورة فيه، وإلا لدونت الأصناف المباعة، أو أرقام فاتورة المبيعات المذكورة لذا فلما تقدم، ولعدم صحة دعوى المدعية، وعدم تقديمها لدليلٍ يثبت ما تدعيه، أو قرينةٍ مقبولةٍ تقوي جانبها؛ لذا أطلب ردّ دعواها لعدم ثبوت موجبها، والحكم على ممثلها بالتعزير لكيدية هذه الدعوى استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية)) وعقب بقوله لدي ما يثبت سداد التعامل حتى تاريخ نهاية سنه ٢٠٢٢ وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله ((تم ارفاق كشف حساب مصدق من المدعى عليه بمبلغ المطالبة وهو ٤٤٩,٠٥٣.٠٣ وقد اقر المدعى عليه بالمجلس الشرعي بالتعامل مع موكلتي حسب ما هو مدون بضبط الجلسة ويمكنكم الرجوع الي كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفق في الدعوى وهو معتمد من المدعى عليه وفي جلسة النطق بالحكم حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) وكان وكيل المدعي قد قدم عبر الطلبات بتاريخ ١٧ / ١٢/ ١٤٤٥هـ المذكرة الاتي نصها :((إلى فضيلتكم مذكرة رد أقدمها نيابة عن موكلتي مؤسسة (...)، المدعية في الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٠٣٢٦٨٧) و تاريخ ( ١٤٤٥/١/٧) والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها .وحيث أن دعوانا باختصار تتضمن إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٤٩،٠٥٣،٠٣ ريال ، والبينة على ذلك كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها ومصادقة المدعى عليها على كشف الحساب التحليلي، و رصيد نهاية التقرير، ومصادقة المدعى عليه على مطابقة الرصيد ) ، وبناءً عليه كان جواب المدعى عليها غير ملاقي ولم يقدم أي دليل أو بينه على ما دفع به إضافة الى ذلك وجود تناقض صريح ، و دفوع واهية متجاهلة ما تم تقديمه من بينات ومستندات معتبرة والغرض من ذلك إطالة أمد القضية فقط ولكن أبرز ما حمله دفاع المدعى عليه إقرار المدعى عليه بالمجلس القضائي بالتعامل وكذلك عاد بادعائه بكلام مرسل لا دليل عليه وهو أنه قد سدد مستحقات المدعية ( وهو في هذا المقام مدعيا) عاجز عن إثبات صحة ما يدعيه وبيان ذلك على النحو التالي :-١- ورد ضمن أقوال المدعى عليه نصا ( أنكر ما ادعته المدعية جملة وتفصيلا حيث أنه ليس بيني وبينها أي علاقة تعاقدية منذ التاريخ المدون في دعواها ..) في حين كان جواب المدعى عليه بالجلسة الثانية بموجب إقراره القضائي المثبت بضبط الجلسة ورد نصا ( حينما سألته الدائرة هل يوجد تعامل بينك وبين المدعية ؟ فأجاب بقوله نعم وانتهى العام الماضي و سددت جميع المبالغ ويوجد إيصالات على ذلك ) مما يؤكد ويثبت وجود تناقض فيما يدعيه و يثبت عدم صحة دفاعه .٢- ورد ضمن جواب المدعى عليه بأن لديه ما يثبت سداد التعامل، وهذا كلام مرسل لا دليل عليه و عجز عن إثبات ما يدعيه .٣- عدم صحة ما دفع به جملة وتفصيلا وبيان ذلك يوجد كشاف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ ١٢-٠٢-٢٠٢٣ وممهور بختم المؤسسة وكذلك الإدارة المالية مرفق نسخه. الطلبات : نتمسك بطلباتنا الواردة بأصل دعوانا .والله ولي التوفيق)) وارفق معها ورقة مصادقة على الحساب على مطبوعات المدعية موجهة الى مصنع (...) وهي بمبلغ (٤١٥.٩٨.٩٠)اربعمائة وخمسة عشر الف وثمانية وتسعون ريال وتسعون هللة ممهورة بختم مصنع (...) كما انها ممهورة بختم الإدارة المالية وتوقيع (...) بان هذه الرصيد مطابق وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: لا زلت متمسك بالإنكار كما ان من قام بالتوقيع ليس له علاقة وعقب بقوله بان المدعي طالب بمبلغ (١٤٩.٣٥.٣) مائة وتسعة واربعون الف وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة هللة وارفق عبر الطلبات مصادقة بمبلغ (٤١٥.٠٩٨.٩٠) اربعمائة وخمسة عشر الف وثمانية وتسعون ريال وتسعون هللة هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. أما عن الموضوع فلما كانت العبرة بالطلبات الختامية ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤١٥.٠٩٨.٩٠) أربعمائة وخمسة عشر الف وثمانية وتسعون ريال وتسعون هللة، قيمة توريد، وقد استند وكيل المدعية إلى مطابقة الرصيد وكشف الحساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون و المصادق عليه من قبل الإدارة المالية للمدعى عليه، المرفق بالدعوى، ولحجية كشف الحساب وحيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…)، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالتعامل بين موكله والمدعي ودفع بالسداد، و لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في كشف الحساب، ما يجعل حجية كشف الحساب قائمة كما نصت على ذلك المادة آنفة الذكر، ولما أشار وكيل المدعى عليه إلى وجود عامل لدى موكله باسم (...) وأنه هو من وقع كشف الحساب وأنه ليس مختص بذلك، فلما هو مقرر فقها وقضاء من مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه، علاوة على أن تسليم العامل للختم يعد تفويضا ضمنيا له، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤١٥.٠٩٨.٩٠) أربعمائة وخمسة عشر الف وثمانية وتسعون ريالاً وتسعون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث