حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630096695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670068346/1446
رقم الحكم:4630096695
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068346 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630096695 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670068346 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليه بإلزامها بدفع مبلغ وقدره: ستة وتسعون ألف ريال (96.000)، والتي صدر فيها حكم ابتدائي من هذه الدائرة وذلك بموجب الصك رقم (4530819235) وتاريخ 1445/08/25ه والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (96.000) ستة وتسعون ألف ريال، وأرفق بصحيفة دعواه عقد أتعاب محاماة، وانتهى إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي وذلك بمبلغ قدره: تسعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال (19,800.00)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعي في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليه والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (110874514) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: تسعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال (19,800.00)، مقابل أضرار التقاضي للقضية التي صدر فيها حكم ابتدائي من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليه وذلك بموجب الصك رقم (4530819235) وتاريخ 1445/08/25ه، وحيث إن المطالبة منحصرة في أضرار التقاضي عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المنتهي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (96.000) ستة وتسعون ألف ريال، فإن النظر في أضرار التقاضي المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر (9/16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه في القضية الأصلية هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة، وذلك بموجب عقد المحاماة المؤرخ في 07/06/1445ه، والمتضمن: التزام (...) بأن تدفع لشركة (...) أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف (15.000)، مقابل ترافعه عنه في الدعوى المقامة ضد (...)، والممهور بتوقيع الطرفين، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما يرفع الضرر عن المدعية بسبب تلك الدعوى على الوجه المعتاد، وحيث إن وكيلة المدعي تطالب بمبلغ قدره: تسعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال (19,800.00)، مقابل أضرار التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به والحكم القضائي السابق والعقد بين المدعي ومحاميه فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف ريال (15.000)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.