حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630135139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠١٥٥٣٣٧/١٤٤٦
رقم الحكم:4630135139
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155337لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630135139 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٥٣٣٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الغذائية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار القرار بتقدم وكيل المدعية بطلب مستعجل طلب فيه إثبات حالة الأعمال. وقد عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ ١٥-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وبسؤال وكيل مقدمة الطلب عن طلب موكلته فأجاب بأنه يطلب إثبات حالة الأعمال، ثم سألته الدائرة عن مبررات الاستعجال فأجاب بأن موكلته تعرضت لخسائر، وأنه أرفق القوائم المالية التي تثبت الخسائر، وبعد دراسة الدائرة للطلب رأت صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: لما كان طلب المعاينة لإثبات الحالة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (٢/أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث طلب وكيل المدعية إثبات حالة الأعمال المنفذة دون أن يضمن طلبه مبررات الاستعجال، وقد نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج-مبررات حالة الاستعجال)، ولما لم تقدم المدعية مبررات الاستعجال في طلبها المقدم إلى الدائرة، حيث إن المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في الطلب وهو ما لم تستوفه المدعية في طلبها، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول النظر في الطلب المستعجل، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الطلب المستعجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.