حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630131593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670121083/1446
رقم الحكم:4630131593
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670121083 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630131593 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670121083 لعام 1446هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1445/11/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها معدة ثقيلة والتي تم تصنيعها من شركة: بلدوزر وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد 2 بلدوزر D8 لمدة (2) شهرين هجريين وقيمة الأجرة (119,829.66) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال وستة وستون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (26,750.47) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال وسبعة وأربعون هللة الحالة بتاريخ 1446/01/10هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (86,709.99) ستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة ريالاً وتسعة وتسعون هللة الحالة بتاريخ 1446/01/10هـ والمبالغ حالة السداد هي (119,829.66) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً وستة وستون هللة، وطالب ب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (119,829.66) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالًا وستة وستون هللة، عن الفترة من 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م إلى 1446/01/1هـ الموافق 2024/07/07م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار معدة ممهور على ختم وتوقيع الطرفين. 2- الفواتير الصادرة من موكله. 3- كروت ساعات تشغيل مرسلة من المدعى عليها. 4- عقد الـأتعاب. وعقدت المحكمة جلسة في 14/02/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فقد سألت المحكمة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته المحكمة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: أنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (119,829.66) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالًا وستة وستون هللة، عن الفترة من 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م إلى 1446/01/1هـ الموافق 2024/07/07م. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا: أنه يحصر البينة في عقد إيجار معدة والفواتير الصادرة من موكله وكروت ساعات تشغيل مرسلة من المدعى عليها وعقد الـأتعاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فقدم ما نصه: (استأجرت المدعى عليها شركة ادير للمقاولات المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) من موكله مالك مؤسسة مسلم طويرش بن مسلم الدوسري لتأجير السيارات بموجب السجل التجاري رقم (...) عدد 2 بلدوزر نوع D8 بقيمة إيجارية قدرها (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) مدة ثلاثة أشهر بموجب العقد المبرم بتاريخ 25/05/2024م وقد أصدر موكله فاتورتين وتفصيلها: 1- فاتورة شهر (5) لعام 2024م برقم (37) لعدد 168 ساعة عمل بقيمة اجمالية قدرها: (26,750.47) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. 2- فاتورة شهر (6) لعام 2024م برقم (38) لعدد 520 ساعة عمل مضافة لها قيمة ايجار عدد 2 لوبد نقل المعدات بقيمة اجمالية قدرها: (86,709.99) ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات بالإضافة إلى توقف المعدات مدة أربعة أيام دون عمل في شهر (7) لعام 2024م حيث تم سحب المعدات بتاريخ 07/07/2024م ووفقا للفقرة (8) من البند السادس (التزامات الطرف الأول) والتي نصت على (وفي حالة إيقاف المعدة من الطرف الأول لأي سبب يتحمل الطرف الأول إيجار وقفه المعدة)، وعليه تم احتساب يومية لكل معدة بقيمة (1,592.30) ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاثون هللة ومجموع المعدتين لعدد أربعة أيام توقف هو (6,369.20) ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً وعشرون هللة فيكون مجموع ما بذمة المدعى عليها بموجب العقد: - مبلغا قدره (119,829.66) مائة وتسعة عشرة وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال وستة وستون هللة. الطلبات يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله 1- قيمة ايجار المعدات مبلغ قدره (119,829.66) مائة وتسعة عشرة وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال وستة وستون هللة. 2- أتعاب التقاضي والمحاماة مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال)، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد أجرة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (119,829.66) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريالًا وستة وستون هلله، 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وحصر البينة في عقد ايجار معدة والفواتير الصادرة من موكلته وكروت ساعات تشغيل مرسلة من المدعى عليها كما يذكر وعقد الـأتعاب، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال)؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/إلزام المدعى عليها (شركة ادير للمقاولات شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي (مسلم طويرش بن مسلم الدوسري (...) مبلغًا قدره (مئة وتسعة عشرة وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال وستة وستون هلله). ثانيًا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (عشرة آلاف ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. وللمحكوم عليها حق الاعتراض على هذا الحكم وفقًا لحكم الفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم