حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630119244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670113812/1446
رقم الحكم:4630119244
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670113812 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630119244 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٣٨١٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (قوى عاملة مهنية) ذات خبرة في ذات مجال المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٣,٥٩٩.٨١) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال و واحد وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استفادت المدعى عليها من العمالة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن الأجرة. وعليه فأطلب ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٣,٥٩٩.٨١) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال و واحد وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: اتفاقية إطار الخدمات المهنية الممهورة بختم المدعى عليها. وعليه: قد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردفت قائلةً: أفيدكم أن المدعى عليها قد سددت ما عليها، وعليه أطلب ترك الخصومة ، عليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، ، وبما أن المادة (٨٨) من نظام المرافعات نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة وحيث ان وكيل المدعي قرر ترك دعواه -حسبما هو مثبت في الوقائع-، واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم مما تنتهي معه الدَّائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: قرَّرت الدائرة إثبات ترك المدَّعي للخصومة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث