حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630012233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571451321/1445
رقم الحكم:4630012233
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451321 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630012233 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٣٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كماليات) عدد (٩) (منتجات تجميلية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٣٩,٧٥٢.٦٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٥٤,٩٠٥.٨٠) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بائع ومشتري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة صحة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٨٤٦.٨٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي.، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت لمحرر المصادقة على صحة رصيد المديونية محل المطالبة، وبالاطلاع عليه تبين أنه مذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٨٤,٨٤٦.٨٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين وموضوع النزاع عقد تجاري مبرم بينهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر المصادقة على صحة رصيد المديونية المذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٤,٨٤٦.٨٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث