حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630124076
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670072334/1446
رقم الحكم:4630124076
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072334 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630124076 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٣٣٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) العقارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليه للقيام بأعمال توريد وتركيب أبواب بقيمة إجمالية قدرها (١٩٢،٥١٠) مائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة وعشرة ريالات تسلم على ثلاث دفعات وقد تم تحويل الدفعة الأولى وهي (٩٦,٢٥٥) ريال وتم تحويل الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٦٦،٦٢٩.٥٠) ستة وستون ألف وستمائة وتسع وعشرون ريال وخمسين هللة فقط إلا أن المدعى عليه لم يقوم بأداء ما تم الاتفاق عليه في العقد، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه فسخ عقد المبرم بين الطرفين إضافة إلى إرجاع المبلغ المتبقي وقدره: (١٣٧,٢٤٤.٥٠ ريال مائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وأربع وأربعون ريالا وخمسون هللة إضافة إلى دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره: (١٤،٧٠٠) أربعة عشر ألف وسبعمائة ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٧ه، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٨ه، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغ بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٠٤٢٣٢٠٤) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الإلكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في طلبات على القضية وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا هي المرفقة عبر الطلبات على القضية كما أن تعاقد موكلتي كان مع المؤسسة والمالك لها وقت التعاقد هي (...) وإنه لم يتضح لي تحويل المؤسسة باسم المالك الجديد إلا أثناء الصلح في الدعوى وإنني أطلب من الدائرة الإذن بتقديم طلب إدخال للمذكورة آنفا فجرى من الدائرة إجابته لطلبه وتقديم طلبه خلال هذا اليوم، ففهم ذلك واستعد به، رفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٧ه، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٨ه، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغ بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١١٥٤١٥١٣) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وفيها قرر المدعي وكالة قائلا إنه قد جرى من موكلتي التحويل للمدعى عليه مبلغ المطالبة وبينتي هي الحوالات المرفقة في الطلبات على القضية كما أن المدعى عليه قد نفذ جزءا من الاتفاقية وقيمتها (٣٥,٦٤٠) ريال وأطلب إلزامه بالمبلغ المتبقي وقدره (١٤١,٩٤٤.٥) ريال هكذا قرر، وبسؤاله ألديك ما تضيفه؟ فأجاب بقوله أكتفي بما قدمت، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى تعاقد المدعية شركة (...) العقارية شركة شخص واحد مع مؤسسة المدعى عليها (...) والتي انتقلت باسم المدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره: مائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وأربع وأربعون ريالا وخمسون هللة (١٣٧,٢٤٤.٥٠ إضافة إلى دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره: أربعة عشر ألف وسبعمائة ريال (١٤،٧٠٠) وذلك مقابل قيام المدعى عليه بأعمال توريد وتركيب أبواب، وبما أن المدعى عليه تخلفت عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١١٥٤١٥١٣)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على العقد بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣م ممهورا بختم الطرفين، كما قدّم الحوالات بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قرر بأن المدعى عليه نفذ جزءا من الاتفاقية وقيمته: (٣٥,٦٤٠) خمس وثلاثون ألف وستمائة وأربعون ريالاً وأن المبلغ المتبقي الذي يطالب به قدره (١٤١,٩٤٤.٥) مائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا وخمسون هللة، وبما أن تعاقد المدعية كان مع المدعى عليها ثم تحولت المؤسسةُ بعد ذلك إلى المدعى عليه في هذه الدعوى ولما هو متقرر في مثل ذلك من أن: الخلفَ يخلفُ سلفَه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم كما أن السلف يبقى مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ ذلك الالتزام وهو ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ بتاريخ ١٤٢٠/٠٨/١٢هـ وبما أن المدعى عليه أخل بالاتفاقية المتعاقد عليها ولم يحضر ويدفع بجواب ملاقٍ، ولما جاء في المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض)، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، و(...)، هوية وطنية رقم: (...) متضامنين بأن يدفعا للمدعية/ شركة (...) العقارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مئة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة (١٤١,٩٤٤.٥٠) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم إلكترونيا أمام محكمة الاستئناف خلال ٣٠ يوما ابتداءً من تاريخ استلامه نسخة الحكم، وإذا لم يعترض خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة القطعية، والله الموفق.