حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630053405
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571343348/1446
رقم الحكم:4630053405
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343348 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630053405 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571343348 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/فيصل فهد عبود العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم 46326634 وتاريخ 15/1/1446ه. تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه قد سبق إقامة دعوى من (ابراهيم عبدالرحمن بن ابراهيم الدبيان) ضد (نايف عوض عبدالله الحارثي) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4471189084) وتاريخ 1444/12/16هـ والمنظورة لدى (التاسعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنني أملك العلامة التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة تحت اسم خلطة السعادة بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) تاريخ التسجيل 19/12/1443 وبداية الحماية 03/10/1443 ونهاية الحماية بتاريخ 02/10/1453 واسم المالك مؤسسة رحيق النخبة التجارية تحمل سجل تجاري رقم (...) والتي املكها والمدعى عليه يقوم باستخدام هذه العلامة التجارية للترويج للعسل الذي يبيعه على وسائل التواصل الاجتماعي ويكتب على منتجاته العلامة التجارية المسجلة ياسمي (خلطة السعادة) مما تسبب في الخلط لدى جمهور المستهلكين بين منتجاتي ومنتجات المدعى عليه، وهذا مخالف لنظام العلامات التجارية كأحد أنظمة الملكية الفكرية،)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 18/06/1445 بالقضية رقم 4471189084 والقاضي برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4530762382) وتاريخ 1445/08/8هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-رفع دعوى دون وجه حق من المدعى عليه مما أدى إلى (تكبدي مصاريف تقاضي وأتعابمحاماة) من 1444/12/16هـ إلى 1445/08/8هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي.، وختم صحيفته بطلب: (إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وقدم وكيل المدعية مذكرة في 16/1/1446ه جاء فيها بتقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 16/1/1446ه موعدًا لنظرها في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (46326634) كما حضر المدعى عليه أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه والمشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (455802843)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن لديه جواباً قدمه عبر خانة الدردشه أثناء انعقاد الجلسة ونصه: (نقدم الرد على دعوى الضرر الواردة صحيفة المدعي وكالة بما يلي 1-رفع دعوى بدون وجه حق مما أدى الى تكبده مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة ويطلب تعويضا وقدره 250 ألف ريال وأطلب رد الدعوى للأسباب التالية: أولا/ادعاء الضرر مرسل ثانيا/الادعاء بأن الدعوى الاصلية رفعت بدون وجه حق فنرد عليه ليست دعوى كيدية ولا صورية وأن موكلنا في تلك الدعوى استعمل حقه استعمالا مشروعا موافقا للمادة 28 من نظام المعاملات ونصها (من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر) كما أنه لم يتعسف في استعمال هذا الحق وقدم للدائرة البينات والمستندات التي يرى أنها تثبت دعواه (مرفقة ضمن القضية السابقة) إلا أن الدائرة في سبيل نظرها للدعوى رات ان تلك البينات غير كافية للحكم له بطلباته وحكمت برفض الدعوى ثالثا/بالعودة لوقائع صك الحكم للدعوى السابقة نجد بأن الجلسة الأولى عقدت بتاريخ 28/2/1445هـ وعقد المحاماة المبرم بعد تاريخ الجلسة وتحديدا في 29/2/1445هـ ومحامي المدعى عليه حضر جلسة النطق بالحكم وجلسة تأييد الحكم لدى محكمة الاستئناف التجارية فما وجه المطالبة باستحقاق مبلغ أتعاب وقدره 250 الف ريال لحضور جلستين رابعا/الوكالة رقم 451691516 المضافة في القضية السابقة الصادرة صدرت بتاريخ 26/3/1445هـ أي بعد تاريخ الجلسة الثانية خامسا/نظام المحاكم التجارية لم ينص على وجوب ترافع محامي عن المدعى عليه في الدعوى السابقة حتى يتحقق الضرر أو الغرم كما أنه لم يتقدم بطلب استئناف او طلبات أخرى حصر النظام تقديمها عن طريق محامي والاصيل ترافع بنفسه في الجلستين الأولى وحضر المحامي جلسة النطق بالحكم لدى الدائرة ولدى دائرة الاستئناف دون ان تتم مناقشته ولكل ما سبق أطلب رد الدعوى) وبالاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى الفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي تمثل ما تحمله من أتعاب المحامي الذي تعاقد معه للدفاع عنه في القضية المقامة من المدعى عليها والمقيدة برقم (4471189084) والمنظورة من هذه الدائرة والتي انتهت برفض الدعوى , والذي اكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف بموجب حكمها الصادر بتاريخ 8/8/1445هـ بالصك رقم (4530762382), وبما أن هذه الدعوى من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق للدائرة نظرها والفصل فيها؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: وأما من حيث نظر النزاع موضوعًا: وبما أن الثابت من الدعوى السابقة أن المدعي يهدف فيها إلى منع المدعى عليه من التعدي على علامته والتعويض عن الأضرار اللاحقة به, كما أن الثابت أن الدائرة قد ردت الدعوى وحكمت برفض الدعوى, ولما كان مناط النظر في التحميل بأتعاب المحاماة هو التحقق من أن أحد الطرفين ألجأ الآخر على تحمل التكاليف التي تحملها ظلما وعدواناً؛ وهو متمثل في ركن (الخطأ) وبما أن المنازعة بين الطرفين كانت جدية ومحتملة حيث تقدم المدعي بدعواه مستنداً على علامته التجارية المسجلة ولم يحكم له بما طلب ولا يعني هذا أن إقامته الدعوى خطأ؛ وإنما استعمل حقه المشروع في التقاضي ظاناً أن الحق معه حسب ما ظهر للدائرة في الدعوى الأصلية وبناء على المادة 28 من نظام المعاملات المدنية على: (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.) فقد ثبت تخلف أحد أركان التعويض (الخطأ)؛ وحيث تبين للدائرة أن الدعوى التي قامت بين الطرفين لم تكن دعوى يراد من رافعها الإضرار بالمدعى عليه، وذلك ظاهر حسبما ما هو مبين أعلاه، مما يثبت معه أن الحق فيه لم يكن واضحًا وضوحًا تامًّا، الأمر الذي لا يستحق معه المدعي ما طالب به؛ لكون المدعى عليه لم يرد إيقاع الضرر به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (79) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.