حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683657

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213152/1444
رقم الحكم:4430683657
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213152 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683657 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣١٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) لخدمات التفتيش المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (الشركة (...) لخدمات التفتيش المحدودة (شركة شخص واحد)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة(...) للمقاولات الانشائية المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سعودي الجنسية بموجب هوية مدنية رقم (...) وذلك بصفته وكيلاً عن المدعي وذلك بموجب الوكالة رقم (...) وأبرز ترخيص المحاماة الساري ذي الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٢٨٥٤٩٥) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤاله عن دعواه أحال الى اللائحة المرفقة عبر النظام المتضمنة ما نصّه " إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كاشف الغازات المتعددة، صمام تخفيف الضغط، مسجل الضغط وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٧٦,٩٨٠.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه مبلغ وقدره (٢٣٧,٩٠٦.٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر الشراء)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٧,٩٢٤.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وحصر اسانيده بالفواتير المرفقة وأوامر التسليم وأوامر الشراء المقابلة لها وكشف الحساب الصادر من موكلته، والخطاب الصادر من المدعى عليها بالاستعداد لسداد المديونيات خلال مدة شهرين، وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة تبين انها خمسة فواتير بإجمالي مبلغ وقدره (٧.٨٢٠)ريال سبعة الاف وثمانمائة وعشرون ريال، وبسؤال المدعي عن الفواتير المتبقية استمهل لإعادة تقديمها، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال مع افهام المدعي وكالة بإعادة تحرير دعواه بشكل مرتب على ان تتضمن اللائحة بيان آلية التوريد المعتادة بين الأطراف وبيان الفواتير المطالب بسدادها وتحديدها رقماً وتقديم ذلك مع البينات الإضافية عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك واستعد له وبذلك اختتمت الجلسة.وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة أجاب قائلا لم أستطع إحضار باقي الفواتير المستوعبة لكامل مبلغ المطالبة ونطلب من فضيلتكم إمهالنا لإحضارها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها وختم المدعية، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٧٩٢٤.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة توريد كاشف الغازات المتعددة صمام تخفيف الضغط، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة مذيل بتوقيع المدعى عليها وختم المدعية وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لخدمات التفتيش المحدودة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٧,٩٢٤.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث